بإمكان المشغّل إخراج العامل في إجازة حسب أيام الإجازة المتراكمة لدى العامل
عند التخطيط لإخراج العامل في إجازة لمدة 7 أيام أو أكثر، يتوجب على المشغّل إعطاء العامل بلاغًا مسبقًا قبل 14 يوم
لا يمكن إخراج العامل في إجازة إن لم تتراكم لديه أيام إجازة كافية، وخصمها من أيام الإجازة المستقبلية المستحقة للعامل، إن لم يكن العامل معنيًا بذلك

يحق للمشغّلين إخراج العاملين في إجازة بما يتلاءم مع مصلحة مكان العمل، وتحت قيود معينة.

  • إذا قرر مشغّل إخراج جميع العاملين أو معظم في إجازة، تُدعى هذه الإجازة إجازة مركّزة.

إجازة بمبادرة المشغّل

  • المادة 8 من قانون الإجازة السنوية تنص على أنّ أيام الإجازة السنوية يجب أن تكون متتالية، مع ذلك، وفي حال موافقة العامل والمشغّل ومصادقة اللجنة العمالية على ذلك (إن وجدت)، يمكن تقسيمها لأكثر من جزء، طالما استمر أحد الأجزاء لسبعة أيام متتالية على الأقل.
  • حسب المادة 9 من قانون الإجازة السنوية، إذا بلغ عدد أيام الإجازة 7 أيام فما فوق (قبل الخصومات ويشمل الجمعة والسبت)، يتوجّب على المشغّل إعلام العاملين خطيًا قبل 14 يوم.
  • في الإجازات التي تقل عن 7 أيام، لا حاجة لإعلام العامل مسبقًا.
  • لا يمكن إجبار العاملين الذين لم تتراكم لديهم أيام إجازة كافية على الخروج في إجازة إن لم يرغبوا في ذلك.
  • إذا كان المشغّل معنيًا بخروج العامل في إجازة بالرغم من عدم مراكمته لأيام إجازة كافية، يتوجّب على المشغّل أن يدفع للعامل أجرًا مقابل هذه الأيام ولا يجوز له خصمها من أيام الإجازة التي يراكمها العامل مستقبلا (راجعوا الحكم لاحقًا).
  • في أماكن العمل التي توجد فيها اتفاقيات جماعية، هناك العديد من الأنظمة التي تحدّ من حق المشغّل في إخراج العاملين في إجازة مركّزة. بشكل عام، إن أراد المشغّل إخراج العاملين في إجازة مركّزة، يتوجب عليه الاتفاق مع الممثلية العمالية على التسوية التحسينية للعاملين بخصوص طريقة حساب عدد الأيام الذي سيقتطع من مجمل أيام الإجازة المتراكمة لحساب العاملين (على سبيل المثال، بدلا من خصم كامل أيام الإجازة، يتم خصم نصفها).
  • للمزيد من التفاصيل حول الإجازة السنوية، راجعوا الإجازة السنوية.

إجازة مركّزة في حالة الطوارئ

  • المنطقة التي أُعلنت على أنها في حالة طوارئ وأمرت قيادة الجبهة الداخلية أو أي هيئة أخرى مخولة بإغلاق مكان العمل أو إبقاء السكان في منازلهم، يجب على المشغّل عدم خصم أيام غياب العمال من رصيد أيام الإجازة السنوية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية منظمات المشغّلين والعمال. لتفاصيل إضافية، راجعوا حالة طوارئ وحالة خاصة في الجبهة الداخلية.
  • إن لم تصدر قيادة الجبهة الداخلية أمرًا يقضي بإغلاق مكان العمل عقب حالة الطوارئ، ومع ذلك قرر المشغّل إخراج العاملين (بشكل كامل أو جزئي) في إجازة، يجوز له القيام بذلك وخصم أيام الإجازة هذه من مجمل أيام الإجازة المتراكمة لحسابهم. (إن لم يتراكم لدى أحد العاملين العدد الكافي من أيام الإجازة، لا يحق للمشغّل خصم أيام الإجازة هذه من مجمل أيام الإجازة التي سيراكمها العامل مستقبلا، ويتوجب على المشغّل أن يدفع له أجرًا عاديًا أو عدم إخراجه في إجازة لفترة تزيد عن عدد الأيام المتراكمة لديه).

المرض خلال الاجازة

  • اذا مرض العامل او اصيب بحادث خلال الاجازة، يتم تجميد الاجازة من لحظة المرض او الاصابة، اي انه لا يتم خصم الأيام التي مرض فيها العامل من الاجازة. تُعد هذه الأيام أيام مرضيّة، وقد يستحق العامل مستحقات المرض بسبب تغيّبه عن العمل خلال هذه الأيام.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات