المُعاد تأهيلها، لا يتم تشغيلها بأي عمل مدة 14 أسبوعاً من تاريخ الولادة
راجعوا البند 6 في الإضافة الثانية على قانون حقوق الأشخاص ذوي المحدودية المشغلين ضمن التأهيل


تحذير
أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي المحدودية المشغلين ضمن التأهيل (أمر مؤقت)، 2007 لم يعد معمولا بها منذ شهر آب - أغسطس 2017 وما ورد في هذه البوابة مما يستند على أحكام هذا القانون غير ساري المفعول وغير صحيح. لم تكتمل الإجراءات التشريعية لتمديد فترة نفاذ القانون أو استبدال أحكامه بعد، وسنقوم بتحديث المعلومات على الموقع فور المصادقة على التشريعات الجديدة ونشرها.

يقضي البند 6 في الإضافة الثانية على قانون حقوق الأشخاص ذوي المحدودية المشغلين ضمن التأهيل أن لا تُشغَّل المعاد تأهيلها بأي عمل مدة 14 أسبوعاً من تاريخ الولادة.

من هي صاحبة الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق تلقائياً من قبل المشغِّل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية الواردة هنا مكرمة من عيادة حقوق ذوي المحدودية في كلية الحقوق بالجامعة العبرية - القدس.