كل مقيم في إسرائيل مؤمَّن تأمينًا صحيًا، يمنحه هذا التأمين إستحقاق الحصول على كافة الخدمات المحدَّدة وفق قانون التأمين الصحي الرسمي
إن عدم دفع رسوم التأمين أو التقصير في دفعها لا تضر بحقوق المؤمَّن، ولا تعفي صندوق المرضى من واجب تزويد المؤمَّن بالخدمات الصحية المشمولة في سلة الخدمات الصحية
كل مقيم ملزم بدفع دفع رسوم التأمين الصحي، حسب دخله، ما عدا حالات فيها يستحق المقيم الحصول على إعفاء من الدفع
للمعلومات حول حقوق المؤمّنين وفق قانون التأمين الصحي الرسمي، راجعوا موقع كل الصحة


بحسب قانون التأمين الصحي الرسمي فإن كل مقيم في إسرائيل مؤمَّن تأمينًا صحيًا، يمنحه هذا التأمين إستحقاق الحصول على كافة الخدمات المشمولة في سلة الصحة.

  • كافة الخدمات الطبية التي يستحقها مقيم في إسرائيل هي سلة الخدمات الصحية الصحية ذاتها، المحدّدة وفق القانون والتي تُحتلَن من وقت إلى آخر. سلة الخدمات الصحية موحَّدة واستحقاق الحصول عليها غير منوط بالإنتساب إلى صندوق مرضى معين أو آخر.
  • صناديق المرضى مسؤولة، قانونيًا، على إعطاء الخدمات الصحية الموجودة في الإضافة الثانية للقانون. يُلزم القانون صناديق المرضى بقبول كل شخص يريد الإنتساب إليها، بدون علاقة لوضعه الإقتصادي، سنه، جنسه، وضعه الصحي وما شابه.
  • وزارة الصحة مسؤولة، قانونيًا، عن إعطاء خدمات الصحة الموجودة في الإضافة الثالثة للقانون.
  • تُمنح الخدمات الطبية في إسرائيل مع الإلتزام بتقدير رأي الطبيب، بجودة معقولة، بأوقات ملائمة وببعد مناسب عن مسكن المؤمَّن.
  • بشكل عام، تعطى الخدمات في سلة الصحة مجانا، ولكنه يُسمح لصناديق المرضى جباية رسوم اشتراك مقابل قسم من الخدمات الطبية في سلة الصحة، بحسب موافقة لجنة المالية في الكنيست.
  • للتفاصيل حول الخدمات التي يجب أن يُدفَع مقابلها اشتراك ذاتي، يُمكن الإطلاع على الإضافة الثانية من قانون التأمين الصحي الرسمي.
  • كل مقيم ملزم بدفع رسوم التأمين الصحي، حسب دخله، ما عدا حالات فيها يستحق المقيم الحصول على إعفاء من الدفع. لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع رسوم التأمين الصحي.

من هو صاحب الحق؟

  • يحق لعموم مواطني إسرائيل الثابتين الحصول على التأمين الصحي.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق لعموم مواطني إسرائيل الثابتين بشكل فوري أوتوماتيكي، بواسطة مؤسسة التأمين الوطني.
  • تُجبى رسوم التأمين الوطني من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
  • تُمنح الخدمات الطبية لكل مؤمَّن من قبل صندوق المرضى الذي اختار أن ينتسب إليه; بعض الخدمات تُمنح من قبل وزارة الصحة.

شرائح عينية

الجنود

  • يحصل الجندي في الخدمات العسكرية الإلزامية أو الثابتة على الخدمات الطبية من قبل الجيش وليس من قبل صناديق المرضى. تُقتَطع رسوم التأمين الصحي من دخل الجنود الثابتين.
  • يحصل الجندي المتطوع في الخدمات العسكرية الإلزامية (مثلا لأسباب صحية) على سلة الخدمات الصحية المذكورة في القانون، من صندوق المرضى المنتسب إليه مقابل رسوم التأمين. وذلك وفقاً لشروط الأسباب الصحية والطبية المنصوص عليها، وقد يحق له الحصول على نفقات طبية من الجيش.
  • يحق للجندي الذي أوقف خدمته العسكرية بشكل مؤقت الحصول على سلة الخدمات الصحية المذكورة في القانون من قبل صندوق المرضى المنتسب إليه ويتوجب عليه دفع رسوم التأمين.
  • يحق للجندي الذي يخدم بشكل مجاني الحصول على سلة الخدمات الصحية المذكورة في القانون من قبل صندوق المرضى المنتسب إليه. اعتبار من سنة 2002، تُدفع رسوم التأمين الصحي عنه من مالية الدولة.

الأولاد

  • ينتسب كل طفل، منذ ولادته وبشكل فوري إلى صندوق مرضى المؤمَّن فيه والده/ته الذي يحصل عنه على مخصصات الأولاد.
  • إذا كان والدا الطفل مؤمّنين في صندوقي مرضى مختلفين ويريدان أن ينقلا ابنهما إلى صندوق المرضى المنتسب إليه الوالد/ة الذي/التي لا يحصل على مخصصات الأولاد، يتوجب عليهما في هذه الحالة التوجه إلى فرع سلطة البريد، وأن يعبئا نموذج نقل ويوقعا عليه.
  • الطفل الذي لم يبلغ بعد 6 أشهر، يحدث نقله الأول من صندوق مرضى إلى آخر بشكل فوري، أي بدون فترة انتظار.

أولاد المواطنين العائدين

  • حتى جيل 18، يحق لأبناء المقيمين العائدين الحصول على خدمات الصحة، شرط أن يكون والديهم معترفا بهما كمواطني دولة إسرائيل بعد عودتهم إلى البلاد، حتى لو كان الوالدين لا يستحقان الحصول على الخدمات الطبية بشكل مؤقت وينتظران الحصول عليها.
  • كل تكلفة صُرفت مقابل شراء خدمات طبية للأولاد تُرجع إلى الوالدين، شرط أن يكون هنالك توجه لمؤسسة التأمين الوطني من أجل الحصول على الإقامة قبل الحصول على الخدمات الطبية المدفوعة.
  • إذا دُفعت التكاليف قبل التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني- لا يُسترجع المال المدفوع.

المواطن الإسرائيلي الذي أقام أو المقيم في الخارج

  • طالما أن الشخص يعتبر مقيما في إسرائيل وفق مؤسسة التأمين الوطني ويدفع رسوم التأمين الصحي، يكون له الحق بالحصول على الخدمات الصحية في البلاد، حسب قانون التأمين الصحي الرسمي. لتفاصيل إضافية، راجعوا المقيم في إسرائيل الذي يمكث خارج البلاد.
  • يحق للمواطنين العائدين، الذين لم يدفعوا تأمينا أو توقفوا عن كونهم سكان إسرائيل، الحصول على خدمات الصحة في البلاد فقط بعد فترة الإنتظار التي تشمل بقاء مستمرا في البلاد (السفر إلى الخارج خلال فترة الإنتظار يطوّل من فترة الإنتظار). فترة الإنتظار الصغرى هي شهرين وفترة الإنتظار الكبرى هي 6 أشهر. يُمكن إنهاء الفترة مقابل دفع مبلغ من المال. للتوسع إطلعوا على انضمام مقيم اسرائيلي عائد إلى التأمين الصحي.


من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال الصحة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير