أصدرت محكمة العمل القطرية حكماً بأن يقوم صندوق المرضى بتمويل العلاجات المكملة شبه الطبية للطفل، إضافة للعلاجات التي حصل عليها ضمن إطار التعليم الخاص
لا يجوز لصندوق المرضى التنصل من احتياجات المؤمَّن المعالَج وإقرار عدم استحقاق العلاجات المكملة شبه الطبية فقط لأن المؤمَّن يتلقاها أو من المفروض أن يتلقاها في التعليم الخاص
مع ذلك وعند تفعيل وجهة النظر بخصوص إقرار ما هو العلاج الطبي المطلوب للمؤمَّن، يجوز للطبيب المعالِج أن يأخذ بالحسبان أيضاً العلاجات المكملة شبه الطبية التي يتلقاها المؤمَّن في التعليم الخاص، بغية إتخاذ القرار المهني الأفضل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:ע"ע 531/09
التاريخ:14/11/2011
رابط:لصيغة قرار الحكم

حصل طفل صغير يعاني تخلفاً عقلياً وإصابة عصبية حادة، على جميع العلاجات التي احتاجها ضمن إطار صندوق المرضى "مئوحيدت" المؤمَّن فيه، وذلك حتى بلوغه الثلاث سنوات.
في عمر الثلاث سنوات، بدأ يتعلم في روضة مخصصة للأطفال ذوي صعوبات الإتصال، وتلقّى هناك علاجات من قبل معالِجة وظيفية وخبيرة مهارات الإتصال.
إبتداءً من هذا الموعد، توقف صندوق المرضى عن منحه العلاجات المكملة شبه الطبية التي تلقّاها من قبل، خاصة علاجات الفيزيوترابيا، العلاجات الوظيفية وعلاجات مهارات الإتصال.
على أثر توجهات الأم المتكررة وتوصيات الخبراء الذين وُجهت إليهم، تم تجديد جزء من العلاجات لفترة معينة بحجم مقلَّص، ثم توقفت. وقد انتهت الإجابة التي حصلت عليها من صندوق المرضى بعد عدد إضافي من التوجهات بالجملة التالية: "في غالبية الحالات الشبيهة، تتم معالجة الأطفال كما يجب في الأطر التعليمية الخاصة..."
عند بلوغ الطفل سن 6، بدأ يتعلم في مدرسة للتعليم الخاص وتحدد أن العيادة لم يعد بمقدورها المساهمة في علاجه أكثر، وأن مواصلة العلاج في الإطار التعليمي هو الصحيح والمقبول في هذه المرحلة.
بعد مرور سنة، قدّم الطفل بمساعدة والديه دعوى لمحكمة العمل اللوائية بغية إسترداد المال من صندوق المرضى، عن علاجات مكملة شبه طبية تلقّاها بشكل شخصي خلال سنوات تعلمه في الروضة، والتي تم تمويلها من قبل والديه.
بعد أن رفضت محكمة العمل اللوائية جزءاً كبيراً من الدعوى، قُدّم الإستئناف إلى محكمة العمل القطرية.
دار الخلاف بين الطرفين حول مسألة الحجم الدقيق للعلاجات التي كان صندوق المرضى مكفّلاً بها اتجاه المستأنِف، مع الأخذ بالحسبان إحتياجاته الطبية وحقيقة أنه حصل على قسم منها في إطار تعلمه وفق قانون التعليم الخاص.
أقرت محكمة العمل القطرية أن حقيقة بدء المستأنِف تعلمه في إطار التعليم الخاص لا تعفي صندوق المرضى من المساهمة في العلاجات، وقد توجب عليه فحص مقدار مساهمته على ضوء الظروف وتوصيات الجهات المهنية التي نصحت بمواصلة العلاجات.
تحدد أن قرار صندوق المرضى إيقاف العلاجات قد اتخذ بدون تفعيل وجهة نظر. على ضوء المذكور، حكمت المحكمة بأن والدي المستأنِف يستحقان استرداد المال عن تكلفة قسم من العلاجات التي موّلاها بشكل شخصي.

معنى قرار الحكم

  • لا يجوز لصندوق المرضى التنصل من احتياجات المؤمَّن المعالَج في أطر التعليم الخاص، ولا يجوز له توجيهه إلى التعليم الخاص من أجل الحصول على العلاجات المكملة شبه الطبية، ولا يجوز له إشتراط تقديم الخدمات بتحصيل أو استنفاد الحقوق وفق قانون التعليم الخاص، ولا يجوز له تحديد عدم استحقاق العلاجات المكملة شبه الطبية فقط لأن المؤمَّن يتلقاها أو من المفروض أن يتلقاها في التعليم الخاص.
  • مع ذلك وعند تفعيل وجهة النظر بخصوص إقرار ما هو العلاج الطبي المطلوب للمؤمَّن، يجوز للطبيب المعالِج أن يأخذ بالحسبان أيضاً العلاجات المكملة شبه الطبية التي يتلقاها المؤمَّن في التعليم الخاص، بغية إتخاذ القرار المهني الأفضل بخصوص نوع العلاجات وكميتها.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير