يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة الذين دون سن 16 من الساعة 20:00 وحتى الساعة 08:00 من صباح اليوم التالي.
يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة الذين لا يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي من سن 16 - 18 عاما من الساعة 22:00 وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي، الا إذا تم الحصول على تصريح من وزارة العمل
إن تشغيل أبناء الشبيبة بعد ساعات العمل المسموح بها في اليوم، لا يعفي المشغل من دفع أجر ساعات إضافية للعامل
يُمكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل ضد مشغّل قام بتشغيل عمّال من أبناء الشبيبة في ساعات الليل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العمل


حظر التشغيل في ساعات الليل

  • يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة دون سن 16 بين الساعات 20:00 مساءا وحتى 06:00 صباحاً.
  • يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة من سن 16- 18، الذين لا يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي بين الساعات 22:00 وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي (في حالات مُعيّنة، المذكورة أدناه، ممكن طلب تصريح لتشغيل أبناء الشبيبة لساعات ما بعد الساعات المسموحة).
إنتبهوا
  • على إثر حرب السيوف الحديدية صدر تصريح بتشغيل أبناء الشبيبة في الأجيال ما بين 16 وحتى 18 حتى الساعة 23:00 ليلا في مكان عمل يحتاج لعمل العامل بسبب نقص في الأيدي العاملة ناجم عن الحرب.
  • إذا تم تشغيل العامل الشاب بعد الساعة 22:00 ليلا فعلى المشغّل إرجاع العامل لمنزله في نهاية العمل.
  • بكل الأحوال يجب منح العامل استراحة 14 ساعة على الأقل ما بين يوم عمل والتالي.
  • التصريح ساري المفعول حتى تاريخ 09.11.2023 أو حتى نهاية فترة الحرب الأقرب بينهما.
  • يستحق العاملين من أبناء الشبيبة الذين أنهوا ورديتهم في ساعة لا يوجد بها مواصلات عامة (حتى إذا لم تكن الساعة 23:00)، إلى نقل العامل لبيتة من قبل المشغّل ما لم يكن لديهم ترتيب نقليات آخر.
  • تشغيل أبناء الشبيبة في الليل حسب التصريح

    • بالرغم من المذكور أعلاه، هنالك حالات خاصة يجوز للوزير المسؤول عن شؤون العمل الإذن بتشغيل أبناء الشبيبة في ساعات الليل:
    1. في الأماكن التي يكون العمل فيها بورديّات، يسمح الوزير تشغيل أبناء الشبيبة فوق سن 16 عاما حتى الساعة 23:00؛
    2. في حالات الطوارئ (إعلان عن كارثة كبيرة، إعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية، أو تجنيد عام بحسب مرسوم رقم 8)؛
    3. في الأماكن التي يعمل بها العمال بشكل متواصل، وفقط إذا رأى الوزير بأن هذا العمل هو هام لتطوير العمل المهني للعامل من أبناء الشبيبة (من سن 16)، يحق للوزير عندها أن يسمح له بالعمل ليلا؛
    4. في الحالات التي يرى فيها الوزير أنه من المفضل أن يعمل العامل في ساعات الليل لأجل الفن، يُمكن له السماح للعامل، الذي استوفى 10 سنوات من عمره، بأن يعمل حتى الساعة 24:00، إذا ضَمنت الشروط الكاملة للحفاظ على صحة العامل، تعليمه وتطوه الأخلاقي؛
    5. يجوز للوزير السماح بتشغيل شاب (من عمر 16 عاما) حتى الساعة 24:00 في الزراعة أو في مصنع يكون العمل فيه بورديات، إذا وُجدت شروط خاصة تفسّر تشغيله في هذه الساعات؛
    6. يُمكن للوزير السماح بتشغيل شاب من الساعة 05:00 في عمل زراعي يبكّرون فيه الخروج للعمل.
    • يتوجب على المشغّل الذي تلقى موافقة على تشغيل عامل من أبناء الشبيبة في ساعات الليل، الإلتزام بتشغيله وفق الشروط الموافق عليها.

    من هو صاحب الحق؟

    • عموم أبناء الشبيبة العاملين في البلاد.

    عملية تحصيل الحق

    • يمنح الحق على نحو فوري.
    • إذا كان المشغّل معنيّا بالحصول على موافقة حول تشغيل عامل من أبناء الشبيبة في ساعات الليل، يُمكن له التوجه إلى قسم ترتيب الرخص والتصاريح في وزارة العمل. لمعلومات حول كيفية تقديم الطلب، راجعوا طلب مصادقة على تشغيل أبناء الشبيبة في عمل ليلي.
    • إذا طلب المشغل من عامل من أبناء الشبيبة أن يعمل في ساعات الليل خلافًا لأحكام القانون المحدده، عندها يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
      • يُمكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل.
      • "تيليميسر" التابع لخدمات التشغيل على هاتف رقم: 1-800-354-354.
      • إتحاد الشبيبة العاملة والمتعلمة على تيليميسر رقم: 054-4001100 أو *1121 من أي هاتف نقال.
    • من الممكن ان يحصل المشغّل الذي يقوم بتشغيل شبيبة في عمل ليلي بخلاف شروط التصريح أو الذي يقوم بتشغيل شاب بعد الساعة 23:00 بدون إعادته لمنزله بعدها على غرامة مالية إدارية حسب قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل بقيمة 11٬360 شيكل جديد إذا كان المشغّل شخصاً لا يملك مصلحة، و10٬200 شيكل جديد على المشغّلين الآخرين. في حالة خرق القانون لمرّة أخرى (نفس المخالفة خلال سنتين) يتم رفع الغرامة المالية للضعف.
    • من الممكن ان يتعرض المشغّل الذي يشغّل شبيبة في عمل ليلي بلا تصريح لغرامة مالية حسب الإضافة الثالثة لـقانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل بقيمة 19٬880 شيكل جديد إذا كان المشغّل شخصاً لا يملك مصلحة، و39٬770 شيكل جديد على كل المشغّلين الآخرين. في حالة خرق القانون لمرّة أخرى (نفس المخالفة خلال سنتين) يتم رفع الغرامة المالية للضعف.

    من المهمّ أن تعرف

    • يتوجب على المشغّل الذي يشغّل أبناء شبيبة لفترة تزيد على ساعات العمل المسموح بها، أن يدفع لهم بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة، على الرغم من أن هذا التشغيل مخالف للقانون.
    • تشغيل شبيبة فوق الـ 16 بعد الساعة ال20:00 -
      • صيغة قانون عمل الشبيبة من عام 1953 تنص على أن التشغيل بعد الساعة 20:00 فقط للشباب فوق سن 16 الذي لا يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي. بالواقع (ولان قانون التعليم الإلزامي يسري تقريبا على كل فتى) لا يمكن أن نحدد من صيغة القانون إذا ما كان التقييد يشمل الشبان فوق جيل الـ 16 أو أنه يمكن تشغيلهم حتى الساعة ال22:00.
      • بحسب سجّل المعلومات الذي نشرته مديريّة التطبيق والتنظيم (المسؤولة عن تطبيق القانون)، الحظر على تشغيل أبناء الشبيبة بعد الساعة 20:00 يسري فقط على أبناء الشبيبة ما دون سن 16، مسموح تشغيل كل فتى فوق سن 16 بعد الساعة 20:00 وحتى الساعة 22:00. بعد الساعة 22:00، لا يمكن تشغيل ابناء الشبيبة إلا إذا تم قبول تصريح من الوزير وفي ظروف خاصة وايضا حتى الساعة 23:00 فقط.
      • مع هذا، في موقع وزارة العمل تم التسجيل بشكل مشدّد أنه يمكن التشغيل بعد الساعة 20:00 حتى ال 22:00 فقط شبان فوق جيل الـ 16 والذين لا ينطبق عليهم قانون التعليم الإلزامي.
    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    توسُّع ونشرات

    توسُّع ونشرات