تُحظر إقالة عامل لكونه ابنا لعائلة تضمّ شخصاً مع محدوديّة
بالإضافة الى الحظر القائم في القانون ل حظر التمييز ضد عامل لكونه صاحب إعاقة
للمزيد من المعلومات والمساعدة، ممكن التوجه ل مفوضيّة مساواة الحقوق لأشخاص مع إعاقة


تُحظر إقالة عامل لكونه ابناً لعائلة تضم شخصا مع محدوديّة، إذا كان مؤهّلا لتنفيذ عمله على نحو لا يُلقي على كاهل المشغّل عبئا غير معقول .

  • المنع يسري في كل من المجالات التالية:
    • القبول للعمل
    • شروط العمل
    • الترقية في العمل
    • التأهيل أو الاستكمال المهني
    • الإقالة أو تعويضات الإقالة
    • الامتيازات والدفعات التي تقدم للعامل بما يتعلق بالاستقالة من العمل
  • إن تطلب القيام بملائمات لإحتياجات العامل (مثل المرونة في ساعات العمل) يجب على المشغّل القيام بهذه الملائمات، وهذا بشرط ألّا تكون عبئا غير منطقي.

من هو صاحب الحق؟

  • عامل هو إبن عائلة ويعتني بشخص ذو إعاقة:
    • زوج/ة، والد/ة، أو طفل/ة الشخص ذو الإعاقة.
    • إبن عائلة والذي يقع دخل الشخص صاحب الإعاقة عليه: زوج/ة الوالد/ة، زوج/ة الطفل/ة، أخ أو أخت أو أزواجهم/ن، جد، جدّة، حفيد أو حفيدة.

عمليّة تحصيل الحقّ

  • في حالة التمييز ضد عامل بسبب كونه إبن عائلة تضم شخصا مع محدودية، يمكن تقديم شكوى ضد المشغّل.
  • العامل الذي أقيل بسبب تمييز باطل بإمكانه الإستئناف على الإقالة في محكمة العمل. للمحكمة الصلاحية على إلزام المُشغّل بإعادة العامل الى عمله أو إلزامه دفع التعويضات للعامل.
  • العاملين الذين أُقيلوا لكونهم أشخاص مع إعاقة يمكنهم الإستعانة بـمفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات