قانون حقوق الأشخاص ذوي المحدودية المشغَّلين ضمن التأهيل (أمر مؤقت)، 2007 مخصص لتشجيع المشغِّلين في أماكن العمل التي ليست مصانع محمية على تشغيل الأشخاص الذين بسبب محدوديتهم، تكون قدرتهم على العمل أقل من 20%، وعلى دمجهم في سوق العمل العامة.
إنتهى القانون بتاريخ 09.08.2017.

تفاصيل

اسم القانون:قانون حقوق الأشخاص ذوي المحدودية المشغَّلين ضمن التأهيل (أمر مؤقت)، 2007
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير الإقتصاد
تحذير
انتهت صلاحية ومدة سريان القانون بتاريخ 09.08.2017

المواضيع التي نظّمها القانون

  • تفصيل الإجراء الذي يجب أن يقوم به الشخص ذو المحدودية الراغب بأن يُعترف به على أنه ضمن إعادة تأهيل (معاد تأهيله).
  • تحديد مقدار أجر المعاد تأهيله.
  • تفصيل الحقوق التي يستحقها المعاد تأهيله الذي لا تسري عليه حقوق العمال.
  • حظر التمييز ضد الشخص المعاد تأهيله بكل ما يتعلق في الشغل أو أجر الشغل، لأسباب غير متصلة بطبيعة أو جوهر الشغل (التمييز بسبب الجنس، المكانة الشخصية، الحمل، السن، العرق، الدين، القومية وغير ذلك).

مستجدّات على القانون

  • التعديل رقم 1 من يوم 02.08.2012:
    • في الإضافة الثانية من القانون – يقوم المدير بإجراء تقييم جديد لقدرة المعاد تأهيله على الشغل بعد مضي سنة وبعد مضي ثلاث سنوات من تقديم التقييم الأول (بدل بعد مضي سنة، بعد مضي سنتين وبعد مضي أربع سنوات).
    • في المادة 3(ح) من القانون – في موضوع دفع مستحقات المرض، يحصل المعاد تأهيله عن يوم المرض على أجر يعادل أجر يوم شغل عادي (بدل نسبة 75 بالمائة فقط).

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية الواردة هنا هي مكرمة من العيادة الخاصة بحقوق ذوي المحدوديات في كلية الحقوق في الجامعة العبرية بالقدس.
  • صيغة القانون بلطف من موقع نيڤو.