إذا رفع العامل دعوى لدى المحكمة للحصول على بَدَل ساعات إضافية، ولم يُسجّل المشغّل كما يجب ساعات تشغيل العامل، على العامل توفير الحد الأدنى من المعطيات الصحيحة بخصوص عمله لساعات إضافية، وعندها، فإنّ عبء الإثبات ينتقل للمشغّل ليثبت أنّه لم يشغل العامل للساعات الإضافية المزعومة
إن لم ينجح المشغّل في إقناع المحكمة، تلزم المحكمة المشغّل بدفع بدل ساعات إضافية لا يزيد عن 15 ساعة إضافية أسبوعية أو 60 ساعة شهرية
إذا رفضت المحكمة ادعاء العامل بتشغيله لساعات إضافية، لا يُلزم المشغّل بدفع بدل الساعات الإضافية، حتى إن لم يقدّم المشغل تقارير حضور

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل 47715-09-14
التاريخ:29.03.2017
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • تم تشغيل العامل المستأنف كمدير مبيعات لدى الشركة المُجيبة ابتداءً من 1.02.2008 وحتى 31.03.2011، إلى أن استقال العامل من الشركة.
  • رفع العامل دعوى ضد المشغل، بحيث طالب، من جملة الأمور، بالحصول على بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة.
  • لم تسجّل الشركة ساعات عمل العامل، وفقًا لمتطلبات القانون.
  • في تاريخ 01.02.2009 دَخَل حيز التنفيذ التعديل 24 من قانون حماية الأجور، وفي إطاره، غيّرت المادة 26ب من قانون حماية الأجور توزيع عبء الإثبات في الدعاوى المتعلقة بأجر العمل، بما في ذلك دعوى دفع بدل ساعات إضافية، بحيث أنّه إن لم يسجّل المشغّل ساعات عمل العامل، كما يتطلب القانون، ينتقل إليه عبء الإثبات أنّ العامل لم يعمل في الساعات موضع الخلاف.
  • حددت محكمة العمل اللوائية أنّ قانون ساعات العمل والراحة يسري على العامل، ولكنها رفضت ادعاء العامل بأنّه عمل لساعات إضافية وذلك لأنّ العامل لم يضع بنية تحتية حقائقية تثبت ذلك.
  • لذلك، تم الاستئناف لدى محكمة العمل القطرية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • إذا رفع العامل دعوى لدى المحكمة للحصول على بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة، ولم يكن المشغّل قد سجّل ساعات عمل العامل، وفقًا لمتطلبات القانون، يتوجب على العامل أولًا توفير الحد الأدنى من المعطيات الصحيحة حول ساعات العمل، وعندها، ينتقل عبء الإثبات للمشغّل، ليثبت عدم تشغيل العامل للساعات الإضافية المزعومة.
  • عبء الإثبات المُلقى على الطرف المطالِب ببدل الساعات الإضافية ليس كبيرًا، ويكفي تقديم تصريح داعم للدعوى، أو لغير المُمثَّلين من قبل محامٍ، يكفي تقديم لائحة دعوى، بشرط أن تفصّل هذه المستندات عدد ساعات العمل المزعومة.
  • إذا تحمّل العامل عبء الإثبات الأولي بواسطة وضع بنية تحتية حقائقية، ينتقل عبء الإثبات للمشغل. إن لم يقنع المشغل المحكمة بأنّ العامل لم يُشغّل لساعات إضافية، تلزم المحكمة المشغّل بدفع بدل ساعات إضافية، حتى 15 ساعة إضافية أسبوعية أو حتى 60 ساعة إضافية شهرية.
  • إن لم يتحمّل العامل عبء الإثبات الأولي، ورفضت المحكمة ادعاء العامل بأنّه عمل لساعات إضافية، لا يُلزَم المشغّل بدفع بدل ساعات إضافية، حتى إن لم يقدم تقارير حضور.
  • لتطبيق المادة 26ب من قانون حماية الأجور، يمكن التمييز بين عدة سيناريوهات محتملة:
    • الأول- إذا نجح أحد الأطراف في إقناع المحكمة بأنّه تم تنفيذ عمل إضافي لعدد ساعات معيّن، تقضي المحكمة بوجوب دفع بدل الساعات الإضافية وفقًا لعدد الساعات الإضافية المثبت.
    • الثاني- إذا أُثبتَ أنّ العامل عمل لساعات إضافية، ولم يكن بالإمكان إثبات عدد الساعات الإضافية بسبب عدم تسجيل ساعات عمله وفقًا لمتطلبات القانون. في هذه الحالة، ينتقل عبء الإثبات للمشغل، وعليه أن يثبت ما إذا عمل العامل لساعات إضافية، وما عدد الساعات، وإن لم يتحمّل المشغل عبء الإثبات، تلزم المحكمة المشغل بدفع بدل ساعات إضافية لا يزيد عن 15 ساعة أسبوعية أو 60 ساعة شهرية، كالمحدد في المادة 26 ب (ب) من القانون.
    • السيناريو الثالث- إن لم ينجح أي طرف في إقناع المحكمة بصدق ادعائه، والاحتمال بأنّ العامل عمل لساعات إضافية مساوٍ للاحتمال بأنّه لم يعمل لساعات إضافية. في هذه الحالة، ينتقل عبء الإثبات للمشغل، وتلزم المحكمة المشغّل بدفع بدل ساعات إضافية لا يزيد عن 15 ساعات إضافية أسبوعية أو 60 ساعة إضافية شهرية
    • السيناريو الرابع- إن أثبتت المحكمة أنّ العامل لم يعمل لساعات إضافية. في هذه الحالة، تُرفض دعوى العامل للحصول على بدل ساعات إضافية، حتى إن لم يقدّم المشغّل تقارير حضور.
  • الحالة التي أمامنا هي السيناريو الرابع، فقد رُفضَ ادعاء العامل بخصوص العمل لساعات إضافية، وبالتالي، رُفضت دعواه الحصول على بدل ساعات إضافية.

مدلول

  • إذا رفع العمل دعوى متعلقة بأجر العمل، بما في ذلك الحصول على بدل ساعات إضافية، يتوجب على العامل أولًا تقديم الحد الأدنى من المعطيات الصحيحة، حتى إن لم يسجل المشغّل ساعات عمل العامل وفقًا لمتطلبات القانون.
  • عبء الإثبات المُلقى على الطرف المطالِب ببدل الساعات الإضافية ليس كبيرًا، ويكفي تقديم تصريح داعم للدعوى، أو لغير المُمثَّلين من قبل محامٍ، يكفي تقديم لائحة دعوى، بشرط أن تفصّل هذه المستندات عدد ساعات العمل المزعومة.
  • إذا تحمّل العامل عبء الإثبات الأولي بواسطة وضع بنية تحتية حقائقية، ينتقل عبء الإثبات للمشغل. إن لم يقنع المشغل المحكمة بأنّ العامل لم يُشغّل لساعات إضافية، تلزم المحكمة المشغّل بدفع بدل ساعات إضافية، حتى 15 ساعة إضافية أسبوعية أو حتى 60 ساعة إضافية شهرية.
  • إذا رفضت المحكمة ادعاء العامل بتشغيله لساعات إضافية، لا يُلزَم المشغّل بدفع بدل الساعات الإضافية، حتى إن لم يقدّم المشغل تقارير حضور.

من المهمّ أن تعرف

  • في استئناف لدى محكمة العمل (القطرية) 27280-06-16 من تاريخ 31.10.2017، اتخذت المحكمة مجددًا الحكم القضائي الذي يقضي بأنّه إن لم ينجح أي طرف في إقناع المحكمة بصدق ادعائه، والاحتمال بأنّ العامل عمل لساعات إضافية مساوٍ للاحتمال بأنّه لم يعمل لساعات إضافية، ينتقل عبء الإثبات للمشغل، ويجوز للمحكمة إلزام المشغل بدفع بدل ساعات إضافية لا يزيد عن 15 ساعات إضافية أسبوعية أو 60 ساعة إضافية شهرية، ولكنها مخولة بتحديد بدل ساعات إضافية أقل من الحد الأقصى المحدد في القانون.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • نص قرار الحكم من موقع نيڤو