بشكل عام، تعترف مؤسسة التأمين الوطني بالوالد الحاضن كمتطوع الذي يستحق الحصول على مخصصات عند تعرّضه لإصابة أثناء فترة الحضانة
يتعين على الهيئة المفعّلة تزويد الوالد الحاضن باستمارة توجيه للتطوع، وذلك قبل بداية فترة الحضانة
لتفاصيل إضافية، راجعوا أنظمة التأمين الوطني (متطوّعين)


بشكل عام، تعترف مؤسسة التأمين الوطني بالوالد الحاضن كمتطوع، الذي يستحق في حال تعرّضه لحادث أو إصابة خلال فترة الحضانة الحصول على مخصصات عن الضرر (الجسدي أو النفسي) الذي لحق به نتيجة الإصابة.

  • يتعين على الهيئة المفعّلة (التي تقدّم خدمات الحضانة) تزويد الوالد الحاضن باستمارة توجيه للتطوّع.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يتعين على الهيئة المفعّلة تزويد الوالد الحاضن باستمارة توجيه للتطوّع، قبل بداية فترة الحضانة.
  • تُسجّل في الاستمارة تفاصيل الوالد الحاضن، ماهية ومكان التطوع (الإطار الحاضن) وتفاصيل الموجِّه (الهيئة المفعّلة).
  • في حال تعرّضه لإصابة، يتعين على الوالد الحاضن التقدّم إلى مؤسسة التأمين الوطني بطلب الحصول على مخصصات إصابة عمل وإرفاق استمارة التوجيه للتطوّع.

من المهمّ أن تعرف

  • استمارة التوجيه سارية لسنة واحدة فقط (إلا إذا تحددت فترة أقصر) ويتعين على الوالد الحاضن تلقي استمارة توجيه جديدة من الهيئة المفعّلة بعد مرور سنة.
  • خلافًا لمصابي العمل، فإنّ إصابة الوالد الحاضن المعرّف كمتطوع لا تشمل الإصابات التي تقع في الطريق من وإلى مكان التطوع.
  • راجعوا استمارة توجيه المتطوع على موقع مؤسسة التأمين الوطني.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات