قوانين الأحوال الشخصية الدينية في إسرائيل، بما فيها المتعلّقة بالديانة الإسلامية، تتضمن واجب الطاعة أو عدم نشوز الزوجة كأحد الشروط الأساسية التي يجب عليها تلبيته لإستحقاقها النفقة الزوجية
تتضمّن الطاعة عدم نشوز الزوجة، أي عدم تركها لبيت الزوجية دون سبب شرعي أو قانوني، وقد لا تتحقّق الطاعة إذا كانت الزوجة ممتنعة بغير حق عن تنفيذ قرار المحكمة الشرعية بطاعة زوجها
من شأن إدعاء عدم الطاعة من قبل الزوج، أن يسلب الزوجة حقها في النفقة الزوجية
  • عادةً بعد أن تقوم المرأة برفع دعوى النفقة الزوجية في المحكمة الشرعية، قد يدّعي الزوج إدعاءً مضادًا لسلب الزوجة حقها في النفقة هو إدعاء نشوز الزوجة أو عدم الطاعة. من شأن هذا الادعاء أن يسلب الزوجة حقها في النفقة الزوجية.
  • تمنح المحكمة الشرعية إمكانية رفع دعوى منفصلة ومستقلة عن النفقة، تحمل عنوان "الطاعة الزوجية" ضد الزوجة، يدّعي بها نشوز الزوجة ويطالبها بالعودة إلى بيت الزوجية.
  • أحد الإدعاءات أو الأسباب الشرعية التي من شأنها إعفاء المرأة من واجب الطاعة، والذي يحجب عنها إدعاء النشوز، هو إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء العشرة وفي بعض الأحيان البخل والعنف المادي، مما يسبب عدم الشعور بالأمان في بيت الزوجية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

  • 97/155 محكمة الإستئناف الشرعية في القدس
  • 181/2008 محكمة الإستئناف الشرعية في القدس
  • 141/2009 محكمة الإستئناف الشرعية في القدس

تشريعات وإجراءات

  • البند 73 من قانون قرار حقوق العائلة المختص بالأحوال الشخصية للمسلمين في دولة اسرائيل، وزارة الشؤون الدينية، 1377/1957.

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير