المستحقّون لشقّة في المسكن الشعبي، والذين قاموا بشراء شقّة أخرى، لا يفقدون الاستحقاق تلقائيًا، في حال قامت شركة الإسكان التي تؤجّرهم الشقّة الثانية بشراء الشقّة التي قاموا هم بشرائها.
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | المحكمة اللوائيّة في حيفا |
---|---|
اسم الملفّ: | استئناف مدني 4222/07 |
التاريخ: | 20.08.2008 |
رابط: | الحكم القضائي على موقع نيڤو |
استئناف على حكم محكمة الصلح في الخضيرة، والذي تمّ فيه قبول دعوى "عميدار" لإخلاء المستأنفين من شقة سكنيّة في مسكن شعبي في زخرون يعكوف.
خلفيّة
- في العام 1962، قام المستأنفون باستئجار شقة من غرفة ونصف من "عميدار" في مسكن شعبي لمدّة 7 أشهر.
- لاحقًا، أنجب الزوجان خمسة أولاد، ونتيجة لذلك وقّع الطرفان على اتفاقيّتيّ إيجار إضافيّتين لتوسيع الشقّة وإضافة مساحة إجماليّة تعادل 42 مترًا مربعًا.
- عند انتهاء فترة الإيجار بموجب العقد، تمّ تمديد الإيجار لفترة غير محدّدة، دون التوقيع على مستند رسمي لتمديد فترة الإيجار.
- اتفاقيّة إيجار الشقة الأصليّة نصّت على أنّ "المستأجر يصرّح بأنّه على عِلم بأنّ الشركة قد أجّرت له الشقّة على أساس تصريحه بأن ليس لديه مسكن آخر يستخدمه لغرض الإيجار وخلال فترة الإيجار، وما لم يكن لديه مسكن آخر".
- في العام 1979، وقّع الطرفان على اتفاقيّة إيجار أخرى، تمّ بموجبها تأجير المستأنفين شقّة إضافيّة ملاصقة للشقّة الأولى. تمّ إحداث فتحة بين الشقّتين ودمجها عمليًا لشقّة واحدة لاستخدام كلّ العائلة.
- في العام 1982، قام المستأنفون بشراء الشقّة الثانية بسعر مخفّض من "عميدار"، واستمرّوا بدفع مستحقّات الإيجار الاجتماعيّ مقابل الشقّة الأولى. لم يُطلَب منهم إرجاع الشقّة الأولى "لعميدار"، واستمرّوا في السكن في الشقّتين اللتين تمّ دمجهما معا.
- في العام 1999، اتّخذت وزارة البناء والإسكان قرارًا بشأن ساكني "عميدار" الذين بحوزتهم شقّتان والذين حصلوا عليهما آنذاك بالإيجار من "عميدار"، وقاموا بشراء إحداها، كما في هذه الحالة - تطرّق القرار للشقّة التي بقيت بالإيجار، وتقرّرَ أنّ الشركة ستعمل من أجل إرجاع الشقّة لدائرة الإسكان أو بيع الشقّة للمستأجرين. فيما يتعلّق بالشقق التي تمّ دمجها في البلدات المطلوبة، تقرّر أنّه من غير الممكن شراء الشقّة المستأجَرة بسعر مخفّض أو أنّه لا يمكن شراؤها بتاتًا، وأنّ إيجار الشقّة سيرتفع وفقًا لإيجار الشقّة في الإيجار الحرّ.
- على ضوء هذا القرار، أبلغت "عميدار" المستأنفين بوقف علاقات الإيجار معهم، وطالبتهم بإخلاء الشقّة الأولى. لقد فسّرت "عميدار" طلبها بأنّه وفقًا للاتفاقيّة الأصليّة، فإن استمرار الاستحقاق لاستئجار الشقّة مشروط بعدم وجود مسكن آخر لدى المستأنفين، وبما أنّهم قاموا عام 1982 بشراء الشقّة الثانية منها - لم يعودوا يستوفون هذا الشرط.
- في العام 2001، طالب المستأنفون بشراء الشقّة الأولى بموجب قانون المساكن الشعبيّة وحملة "اشترِ بيتك"، إلا أنّ "عميدار" رفضت طلبهم وطالبتهم مجددًا بإخلاء الشقّة.
- كما وتمّ إبلاغهم بأنّ إيجار الشقة الأولى سيصبح إيجار الشقّة المتّبع في السوق، ولهذا السبب، وابتداءً من العام 2002 سيدفع المستأنفون مستحقّات الإيجار الحقيقيّة مقابل الشقّة الأولى، وليس مستحقّات الإيجار الاجتماعيّة.
- في العام 2004، قدّمت "عميدار" بحقّ المستأنفين دعوى إخلاء، وطالبتهم بإخلاء الشقّة الأولى. في لائحة الدعوى، استندت المستأنَف ضدّها على أحد بنود اتفاقية الإيجار الموقعة بينهم، والذي يشترط استمرار الإيجار بعدم وجود مسكن آخر لدى المستأجر. ادّعت "عميدار" أنّ الشقة الثانية التي تمّ شراؤها عام 1982 أصبحت بمثابة مسكن آخر للمستأنِفين، لذلك يتوجّب عليهم إخلاء الشقّة وإتاحة المجال لتأجير الشقّة لمستأجرين آخرين.
- فيما يتعلق بحملة "اشترِ بيتك"، والتي يحق بموجبها للساكن في الشقق المدمجة ذات مساحة مشتركة حتّى 100 متر مربّع، أن يشتري الشقق بشرط أنّه قد سكن في شقّة شعبية لمدّة 12 عامًا، ادّعت المستأنَف ضدّها بأنّ الحملة تسري فقط على المستحقّين عديمي السكن الذين سكنوا في الشقّتين بالإيجار، بينما المستأنفون ليسوا كذلك كونهم قاموا بشراء الشقّة الثانية.
- المستأنفون هم بسنّ 70 تقريبًا ويسكنون في الشقّة الأولى منذ 46 عامًا. ادّعوا أنّهم يعانون من مشاكل صحيّة وأنّهم يعتمدون على ابنهم وزوجته اللذين يسكنان في الشقة الثانية الملاصقة، وأنّهما يعتبَران سندًا وعونًا حقيقيّين بالنسبة لهم.
- بحسب ادّعاء المستأنفين، بما أنّ "عميدار" هي من قامت ببيع الشقّة الثانية لهم، ليس لها الحقّ بأن تدّعي أنّ شراء الشقّة الثانية يعتبَر خرقًا لعقد الإيجار أو سببًا للإخلاء، واتّهموها بعدم حسن النيّة. كما وأضافوا أنّهم على استعداد لشراء الشقّة الأولى بسعر حقيقيّ، أو دفع مستحقّات الإيجار الحقيقيّة مقابلها.
حسم المحكمة
- المحكمة قبلت ادّعاءات المستأنفين.
- وفقًا للمحكمة، لا يجوز "لعميدار" أن تدّعي أنّ المستأنفين فقدوا حقّهم بسبب كونهم أصحاب شقّة أخرى، وذلك لأنّ الشقّة الثانية قد تمّ شراؤها من "عميدار" نفسها، بعِلمها وربّما أيضًا بتشجيع منها، دون أن توضّح للساكنين أنّهم يفقدون بذلك حقّهم بالاستمرار في السكن كمستأجرين في الشقّة الأولى.
- كما وأنه ليس هناك أيّ منطق بإلزام زوجين بسنّ 70 بإخلاء شقّتم التي يسكنون فيها منذ 46 عامًا، والملاصقة لشقّة لابنهم وعائلته، الذين يساعدونهم وسيساعدونهم في المستقبل أيضًا. إنّ فصلهم عن عائلتهم وتركهم في شيخوختهم يبحثون عن شقّة أخرى هو أمر خالٍ من المنطق الاجتماعي، بل ويناقضه أيضًا، فهناك خوف من أنّ إخلاء المستأنفين من شقّتهم قد يضرّ بحالتهم ويعجّل من اليوم الذي سيحتاجون فيه لمساعدة خارجيّة، والتي قد تزيد العبء على الصندوق العام.
- هناك تفسير آخر للقرار، وهو أنّ المستأنفين لا يطلبون لأنفسهم أيّ شيء من الصندوق العام، سوى السماح لهم بالاستمرار في السكن في الشقّة مقابل دفع مستحقّات الإيجار الحقيقيّ، بدون تخفيضات، كما يفعلون اليوم، أو السماح لهم بشراء الشقّة بسعرها الحقيقي كما يحدّد المخمِّن. لولا شراء الشقّة الثانية، لكان المستأنفون مستحقّين لذلك في جميع الأحوال وفقًا لحملة "اشترِ بيتك" من العام 2000.
- المحكمة قبلت ادّعاء المستأنفين، وسمحت لهم بالاستمرار في السكن في الشقّة الأولى، مقابل دفع مستحقّات الإيجار الحقيقيّ.
مدلول
- المستحقّون لشقّة في المسكن الشعبي، والذين قاموا بشراء شقّة أخرى، لا يفقدون حقّهم تلقائيًا، في حال تمّ شراء الشقّة التي قاموا بشرائها من قِبل شركة الإسكان التي تؤجّرهم الشقّة الثانية.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي
- قانون السكن العام (حقوق التملك)
- قانون حماية الساكن
- قانون القروض السكنية
- قانون العقارات
- قانون وسطاء العقارات
- قانون البيع (شقق) (تأمين استثمار للذين يشترون شقق)، 1974
- قانون الإشراف على دور الرعاية
- قانون التخطيط والبناء
- قانون الإخلاء والبناء (تشجيع مبادرات الاخلاء والبناء)
- قانون استيعاب الجنود المسرحين
- قانون تغيير العنوان
- قانون فرض الضرائب على الأراضي (تحسين وشراء)
- أنظمة فرض ضرائب على العقارات (تحسين، بيع وشراء) (ضريبة الشراء)
- أنظمة التسويات في جهاز الدولة الاقتصادي (تخفيض في ضريبة الأملاك-أرنونا)
- قانون التنفيذ والإجراء
توسُّع ونشرات
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي بتصرّف عن موقع نيڤو.