سَجن العامل لبضعة شهور لا يؤدي إلى قطع علاقات العامل - المشغّل
سَجن العامل لا يشكّل مبرّرًا للإقالة دون دفع تعويضات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:الملف في محكمة العمل القطرية 2430-09
التاريخ:3/5/2011
رابط:للاطّلاع على الحُكم

عمل المُدّعي لدى المدّعى عليه لمدة تزيد عن سنة قبل سَجنه. تم توقيفه لعدة أسابيع، ومن ثم سُجن لبضعة أشهر. عاد العامل لمزاولة عمله لدى المدّعى عليه لبضعة أشهر ومن ثم تمت إقالته.
أقرّت المحكمة بأنّ علاقات العمل بين الطرفين لم تنقطع أثناء فترة السجن، سواء بالإقالة أو الاستقالة أو إبطال عقد العمل. التوقف عن العمل كان مؤقّتًا ولم يخلّ باستمرارية العمل التي تعتبر شرطًا مسبقًا للحصول على التعويضات حسب القانون.
أبلغ المدّعي مشغّله بأنّه لا يستطيع الحضور إلى العمل لسبب مؤقت. ولم يستلم المدّعي إطلاقًا بلاغًا بالإقالة. في الحالات التي يتعسر على العامل فيها الحضور إلى العمل بشكل دائم، يعتبر عقد العمل لاغيًا، ولكن في هذه الحالة، فترة الـ 6 أشهر هي فترة زمنية عابرة، علمًا أنّ نوعية وظيفة العامل(تأهيل وتوظيف عامل مؤقت) لم تُلقِ على كاهل المدّعي عليه أعباءً ثقيلة.

أشارت المحكمة في قرارها إلى أنّ سجن العامل لا يشكّل مبرّرًا للإقالة دون دفع تعويضات، وذلك حسب المادة 17 من قانون تعويضات الإقالة.

مدلول

  • سَجن العامل لبضعة شهور لا يؤدي إلى قطع علاقات العامل-المشغّل
  • سجن العامل لم يشكّل مبرّرًا للإقالة دون دفع تعويضات


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم بلطف من موقع نيڤو.