يحظر فصل عامل، أو المساس بشروط تشغيله، بسبب خدمته العسكرية الاحتياطية او استدعائه للخدمة، كما يُحظر فصل عامل لأي سبب كان خلال خدمته العسكريّة الاحتياطيّة إلا بتصريح من لجنة التشغيل في وزارة الأمن.
إذا خدم في الاحتياطي أكثر من يومين متواصلين، تُحظر إقالته ايضا خلال فترة 30 يوم بعد إتمام الخدمة الاحتياطيّة، إلاّ بتصريح من لجنةُ التشغيل في وزارة الأمن.
إذا أدّى العامل خدمة احتياطية لما لا يقل عن 60 يوم في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024, يحظر إقالته خلال 60 يوم من انهاء الخدمة، إلا بتصريح من لجنة التشغيل في الأيام الـ 30 الأولى بعد الخدمة وما بعد ذلك بتصريح من لجنة الرقابة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع الاحتياط في الجيش
ملخّص
يحظر قانون الجنود المسرحين إقالة عامل، أو المساس بشروط تشغيله بما يشمل مستوى أجره، بسبب أدائه الخدمة الاحتياطيّة، أو استدعائه للخدمة الاحتياطيّة، أو خدمته الاحتياطيّة العسكريّة المتوقَّعة، بما في ذلك وتيرة الخدمة أو مدّتها الزمنيّة.
- كما يحظر القانون اقالة عامل في حميع الأحوال خلال الخدمة الاحتياطية الا في ظروف خاصة توجه فيها المشغل الى للجنة التشغيل في وزارة الأمن وحصل منها على تصريح بإقالة العامل بعد أن أثبت أن الإقالة لا تمت بصلة للخدمة الاحتياطية.
- بالإضافة الى ذلك تحظر إقالة العامل الذي أدى أكثر من يومين من الخدمة الاحتياطية ويسري الحظر لـ 30 يوم من انهاء الخدمة، ما لم تصرح بذلك لجنة التشغيل في وزارة الأمن.
- عند احتساب أيام البلاغ المسبق بالإقالة لا يسمح احتساب الأيام الـ 30 التي تلي انتهاء الخدمة الاحتياطية (والتي يمنع خلالها فصل العامل دون مصادقة لجنة التشغيل في وزارة الأمن). أي أن البلاغ المسبق يمكن أن يسري فقط بعد مرور الأيام الـ 30 منذ انتهاء خدمة الاحتياط. إذا اعطي بلاغ مسبق قبل بدء الخدمة الاحتياطية، يتوقف عدّ الأيام للبلاغ المسبق مع بدء الخدمة الاحتياطية ويستمر بعد 30 يوم من انتهاء الخدمة.
- اذا خدم العامل 60 يوم أو اكثر في الاحتياطي في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024, يحظر إقالته خلال 30 يوم اضافية من انتهاء الخدمة أي لا تجوز الإقالة لمدة مجملها 60 يوم من انتهاء الخدمة . مع ذلك، وخلال 30 الأيام الأولى بعد انهاء الخدمة يمكن إقالة العامل بتصريح من لجنة التشغيل في وزارة الأمن، وخلال الفترة ما بين 31 يوم وحتى 60 يوم من نهاية الخدمة يمكن إقالته بتصريح من لجنة الرقابة في وزارة العمل.
- يجوز للموظف المُقال، أو الذي تم المساس بشروط تشغيله، دون تصريح أن يقاضي صاحب العمل أمام للجنة التشغيل في وزارة الأمن|لجنة التشغيل في وزارة الأمن بالإضافة الى تقديم شكوى ضد المشغل لوحدة تطبيق قوانين العمل.
من هو صاحب الحق؟
- عموم العاملين خلال خدمتهم الاحتياطيّة الفعليّة
عملية تحصيل الحق
- يجب على المشغّل الذي يرغب في فصل عامل، أو المساس بشروط تشغيله، خلال الخدمة الاحتياطية أو من عاد من الخدمة الاحتياطية قبل نهاية الفترة المحمية من الفصل التوجه الى لجنة التوظيف في وزارة الدفاع.
- المشغّل الذي يريد فصل العامل الذي عاد من الخدمة الاحتياطية التي استمرت 60 يوما على الأقل في الفترة ما بين 07.10.2023 - 31.12.2024، خلال أول 30 يوما بعد الخدمة، يجب عليه الاتصال بلجنة التشغيل للحصول على تصريح لفصل العامل. إذا رغب المشغّل في فصل العامل خلال فترة 31 يوما إلى 60 يوما من نهاية الخدمة, ينبغي عليه التوجه الى لجنة الرقابة الُقامة بموجب قانون الاتفاقيات الجمعية بغرض الحصول على تصريح لإقالة العامل. يجب على المشغّل إقناع اللجنة بأن الفصل لا يتعلق بالخدمة الاحتياطية.
- يتم التوجه إلى لجنة الرقابة عن طريق البريد الإلكتروني VaadatPikuachMiluim@labor.gov.il.
- يمكنك الاتصال بالمكتب الرئيسي للجنة, عن طلريق اليدة ميراف بوطبول على هاتف: 074-7605039.
- يجوز للجنة الرقابة أن توافق على فصل العامل لأسباب خاصة وفقط إذا أثبت المشغّل أن الفصل ليس بسبب الخدمة الاحتياطية.
- تصدر اللجنة قرارها في غضون 14 يوما من طلب المشغّل للفصل، وستستمع قدر الإمكان إلى رد العامل.
تجاوز الحق بيد المشغّل
- يحق للعامل الذي أقيل، أو الذي تم المساس بشروط تشغيله، خلال الخدمة العسكريّة الاحتياطيّة أو خلال الأيام المحمية من إنتهاء الخدمة، رفع دعوى ضد المشغّل، أمام لجنة التشغيل في وزارة الامن.
- يمكن تقديم الدعوى لللجنة التشغيل بشكل شخصي او الحصول على مساعدة بتقديمها من قبل محامي وزارة الامن(الخدمة مجانيّة). لمعومات إضافيّة، راجعوا مساعدة قانونية لعامل بعد إقالته بسبب الخدمة الإحتياطيّة.
- من صلاحية لجنة التشغيل اتخاذ القرارات التالية:
- منح أمر يُلزم المشغّل بإرجاع العامل للعمل.
- إقرار تعويضات تبلغ قيمتها الماليّة خمسة أضعاف الراتب الذي حصل عليه العامل، أو كان يحقّ له الحصول عليه قُبَيْل الإخلال بحقّه، أو بمبلغ مقداره خمسة أضعاف متوسّط الأجر المحدّد في السوق الاقتصاديّة. من الممكن ان تقر اللجنة منح تعويضات بمبلغ اخر.
- منح أمر يدمج البندين أعلاه - أمر لإرجاع العامل لعمله ومنح أمر لمنح العامل التعويضات. مبلغ التعويضات في هذا البند يُحدد فقط بحسب الضرر الناجم للعامل بسبب إقالته.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة التشغيل في وزارة الامن.
- بالإضافة، ممكن تقديم شكوى ضد المشغّل، لدى دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل.
إستئناف على قرار لجنة التشغيل
- ممكن تقديم إستئناف على قرار اللجنة وذلك خلال 20 يوم من موعد تسليم القرارر للطرفين.
- بإمكان العامل المعني بتقديم إستئناف، الحصول على مساعدة قانونية مجانيّة.
جنود الخدمة الإحتياطية الذين هم عمال مقاول
- يُحظر المشغّل بشكل فعلي ان يطلب من المقاول إقالة عامل بما يُناقض تعليمات قانون الجنود المسرحين.
- إذا قررت لجنة التشغيل ان العامل الذي اقيل بما يناقض القانون، معنى ذلك ان المشغّل تسبب بإقالته (يجب على المشغّل إثبات عدم تسببه في إقالة العامل).
- أمر التشغيل يُمنح للمشغّل والمقاول، الا إذا وجب الأمر غير ذلك.
- أمر التعويضات يمنح ضذ المشغّل بشكل فعلي، الا إذا تبيّن ان ليس المشغل هو من أقال العامل، وإنما المُقاول. في هذه الحالة يتم منح الأمر ضد المُقاول.
- إذا كان أمر إقالة العامل مشترك ما بين المُقاول والمُشغّل، يجب على الإثنين منح العامل التعويضات، حسب المسؤولية التي تقع عليهم.
- بشكل عام، تعليمات قانون الجنود المسرحين غير سارية المفعول على إقالة عامل مُقاول خلال فترة تشغيل 9 أشهر (أو 15 شهر حسب الأمر) التي يعمل خلالها العامل من قبل المُقاول، الا إذا حددت للجنة التشغيل غير ذلك.
من المهمّ أن تعرف
- بالإضافة الى المساعدة التي تقدّمها وزارة الأمن في رفع دعوى للجنة التشغيل، يمنح قسم المساعدة القضائيّة في وزارة القضاء(حسب شروط الإستحقاق)، مساعدة قضائية في المواضيع التي تناقشها محكمة العمل(يشمل الإقالة خلال الخدمة الإحتياطيّة).
- عدم تجديد عقد العمل لفترة زمنية محددة يُعتبر إقالة (فترة زمنية محدّدة مسبقاً حيث يظهر في العقد موعد بدء عقد العمل وإنتهاءه) في الحالات التالية:
- عقد عمل لفترة زمنية محددة لمدة 12 شهرا او اكثر.
- عقد عمل لفترة زمنية محددة مدتها أقل من 12 شهرا، والذي مدد أو جدد تشغيلا سابقا للعامل الذي انتهت مدة تشغيله قبل أو عند بدء سريان العقد.
- يجب على العامل الذي حصل على أمر إستدعاء للخدمة الإحتياطيّة، إعلام المشغّل بذلك، خلال وقت معقول.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لجيش الدفاع الإسرائيلي | موقع | البريد الإلكتروني | |
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الجنود المسرحين (العودة إلى العمل) - البنود 21-21ا, 41ا-41ج.
- أمر التوسع للااتفاقية الجمعية بشأن من يؤدون الخدمة الاحتياطية وأزواجهم وتجميع أيام العطلة السنوية لفئات معينة من العاملين ( السيوف الحديدية)
- قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل
- قانون تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة - بند 12ا.
توسُّع ونشرات
- لجان التشغيل لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية على موقع قسم صندوق الجنود المسرحين