لا يحق لمؤسسة تعليم عالٍ أو فوق ثانوي استخدام مستندات ومعلومات أُرسلت إليها من قبل مرشّح للدراسة إلا بغرض فحص قبوله
هذا الحق موجه فقط للطلاب الأكاديميين الذين يدرسون في مؤسسات تعليم معترف بها كما هو مبين أدناه
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 11(ب) من قانون حقوق الطالب الجامعي، 2007
باختصار
تُمنع مؤسسة تعليم عالٍ أو فوق ثانوي من استخدام مستندات ومعلومات أُرسلت إليها من قبل مرشّح للدراسة إلا بغرض فحص قبوله أو لأمور أخرى بعد موافقة المرشّح.
من هو صاحب الحق؟
- مرشّح للدراسة في إحدى المؤسسات التالية:
- مؤسسة معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
- مؤسسة لديها تصريح أو موافقة من مجلس التعليم العالي لكي تكون مؤسسة تعليم عالٍ.
- مؤسسة تأهيل المعلمين في إسرائيل.
- تأهيل الهندسيين والتقنيين تحت إشراف وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
- فرع التحضير قبل الأكاديمي الموجود في إطار إحدى المؤسسات المذكورة أعلاه.
- مدرسة للفنون موافَق عليها من قبل وزارة الثقافة والرياضة.
عملية تحصيل الحق
- يُمنح الحق بشكل فوري وتلقائي.
من الجدير أن نعرف
- هذا الحق موجه فقط للطلاب الأكاديميين الذين يدرسون في مؤسسات تعليم معترف بها كما هو مبين أدناه.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لجيش الدفاع الإسرائيلي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
جهات حكوميّة
- وزارة التربية والتعليم
- المعهد الحكومي للتأهيل في التكنولوجيا والعلوم (ماهاط)
- وزارة الثقافة والرياضة، حول مدرسة الفنون الموافَق عليها من قبلها.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الطالب الجامعي - المادّة 11(ب)
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية في هذا الحق بمساعدة من الإتحاد القطري للطلاب الجامعيين والطالبات الجامعيات