اعتبارًا من العام 2022، لا يمكن سحب الأموال دون دفع الضريبة حتى في حالة إغلاق المصلحة أو توقف عن مزاولة المهنة، بسبب عدم وجود أنظمة تسمح بذلك
خلال عام 2021، العامل المستقلّ الذي قام بإيداع الأموال للتوفير التقاعدي كان يستطيع سحب تحت شروط معيّنة أموالًا من صندوق التوفير، وذلك في حالة إغلاق المصلحة التجاريّة أو التوقف عن مزاولة المهنة ("حالة البطالة")
مبلغ السحب الأقصى الذي كان بإمكان المستقلّ سحبه في هذه الحالات يتعلّق، من بين جملة الأمور، بعدد السنوات التي قام المستقل خلالها بإيداع الأموال إلى صندوق التوفير للمخصّصات
الأموال التي تمّ سحبها من صندوق التوفير للمخصّصات في حالة إغلاق المصلحة أو التوقف عن العمل كانت معفيّة من الضريبة حتى مبلغ السقف المحدّد في القانون
{אזהרה|כותרת=المعلومات الواردة في هذه الصفحة سارية لعام 2021 فقط|הסבר= * الأنظمة التي سمحت بسحب الأموال من تأمين التقاعد للعاملين المستقلين دون دفع ضريبة انتهت صلاحيتها في نهاية عام 2021.
- خلال عام 2021 كان من الممكن سحب الأموال معفاة من الضريبة كما هو مفصل في هذه الصفحة.
- اعتبارًا من عام 2022، وطالما لم تُسّن أنظمة جديدة، لا يمكن سحب الأموال من تأمين التقاعد دون دفع الضريبة إغلاق المصلحة أو توقف عن مزاولة المهنة.}}
العمال المستقلّين الذين قاموا بإيداع الأموال في التوفير التقاعدي وفقًا لمتطلّبات القانون، بإمكانهم سحب أموال من صندوق التوفير، وذلك في حالة إغلاق المصلحة التجارية أو التوقف عن مزاولة المهنة ("حالة البطالة")، كما هو مفصّل أدناه.
- ابتداءً من العام 2017، العمال المستقلّون ملزَمون باقتطاع جزء من دخلهم للتوفير التقاعدي.من الدفعات التي يقوم المستقلّ بإيداعها لصندوق التوفير للمخصّصات بموجب القانون، فإنّ المبلغ الأصغر من بين المبالغ التالية سيُنسَب إلى مركّب التوفير لحالة البطالة:
- 1/3 من كلّ دفعة قام المستقلّ بإيداعها للتوفير التقاعدي.
- 12٬200 شيكل جديد لكلّ سنة قام فيها المستقلّ بإيداع الدفعات لصندوق التوفير للمخصّصات.
- الأموال التي يتمّ سحبها من صندوق التوفير للتقاعد في حالة البطالة (إغلاق المصلحة التجاريّة أو التوقف عن مزاولة المهنة أو بلوغ سنّ التقاعد) خلال عام 2021 فقط تكون معفيّة من الضريبة، حتى مبلغ السقف المحدّد في القانون، والمفصّل لاحقًا.
من هو صاحب الحق؟
- العامل المستقلّ الذي قام بإيداع الأموال إلى التوفير التقاعدي للمستقلّين بموجب القانون، وسحب خلال عام 2021 مبالغ معيّنة من التوفير التقاعدي، وذلك في إحدى الحالات التالية:
- المستقلّ أغلق المصلحة التجاريّة.
- المستقلّ بلغ سنّ التقاعد وليس لديه دخل من المصلحة أو مصدر رزق (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الفلاحة)
- المستقلّ توقّف عن مزاولة مهنته.
- أغلق المستقل مصلحته لمدة تراكمية لا تقل عن شهر واحد خلال الأعوام 2020-2021 بسبب التقييدات المفروضة على فتح المصالح خلال أزمة الكورونا (بموجب قانون الصلاحيات الخاصة للتعامل مع فيروس الكورونا).
عملية تحصيل الحق
- لسحب الاموال من التأمين التقاعدي في فترة البطالة، يجب إصدار بعض الوثائق:
- تصديق من التأمين الوطني على أنّ الموفِّر المستقلّ متواجد في حالة بطالة.
- تصديق من سلطة الضرائب على إغلاق ملفّ المستقلّ في ضريبة القيمة المضافة وفي ضريبة الدخل.
- تصريح موقَّع من مدقّق حسابات أو من محامٍ على أنّ المصلحة التجاريّة توقّفت عن نشاطها كليًا.
- لسحب الأموال، من المحتمل أن يُطلَب من المستقلّ أن يقدّم للشركة التي تدير صندوق التوفير أو التأمين التقاعدي إثباتًا على إغلاق المصلحة التجاريّة، مثلًا: إثباتات على وقف إعلانها، إغلاق موقع الإنترنت الخاص بها وما شابه.
- سحب الأموال بسبب إغلاق المصلحة التجاريّة يتمّ بثلاث دفعات (3 دفعات متساوية على مدار 3 أشهر)، وعند بلوغ سنّ التقاعد، سيتمّ بدفعة واحدة.
الموعد الأوّل الذي يمكن فيه سحب الأموال
- بإمكان المستقلّ الذي يستوفي متطلّبات القانون أن يسحب الأموال في حالة البطالة ابتداءً من تاريخ 01.01.2018، ووفقًا للقواعد التالية:
المستقلّ الذي قام بإيداع الأموال للتأمين التقاعدي قبل العام 2017
- يحقّ للمستقلّ الذي قام بإيداع الأموال للتأمين التقاعدي قبل العام 2017، قبل بدء سريان القانون، أن يسحب الأموال في حالة البطالة، وذلك إذا قام بإيداع الأموال بنسبة مشابهة لنسبة الإيداع للتقاعد الإلزامي بموجب القانون على الأقلّ، وذلك على مدار سنتين ضريبيّتين خلال السنوات 2016-2013.
- في أيّ حالة أخرى (مثلًا إذا قام المستقلّ في تلك السنوات بإيداع مبالغ أقلّ من المحدّدة في القانون للتأمين التقاعدي، أو إذا قام بإيداع الأموال للتأمين التقاعدي على مدار أقلّ من سنتين ضريبيّتين خلال السنوات 2016-2013)، بإمكان المستقلّ أن يسحب الأموال كأيّ عامل بدأ بإيداع الأموال للصندوق لأوّل مرّة ابتداءً في العام 2017 (راجعوا فيما يلي).
المستقلّ الذي لم يقم بإيداع الأموال للتأمين التقاعدي قبل العام 2017
- يحقّ للمستقلّ الذي بدأ بإيداع الدفعات الإلزاميّة للتأمين التقاعدي ابتداءً من العام 2017 بموجب تعليمات القانون ولم يقم بالإيداع للتأمين التقاعدي قبل ذلك، أن يسحب الأموال في حالة البطالة، بشرط أنّه قام بإيداع الأموال عن سنتين على الأقلّ خلال الثلاث سنوات الضريبيّة الأخيرة التي سبقت موعد السحب.
المبلغ الأقصى الذي يمكن سحبه في حالة البطالة
المبلغ الأقصى الذي يمكن سحبه لمن قام بإيداع الأموال قبل العام 2017
- إذا قام المستقلّ بإيداع أموال للتأمين التقاعدي قبل العام 2017 بنسبة مطابقة لنسبة الإيداع المحدّدة في القانون، بإمكانه أن يسحب من المبالغ المتراكمة حتى العام 2017 المبلغ الاًصغر من بين المبالغ التالية:
- 1/3 المبلغ الذي جمعه المستقلّ في التأمين التقاعدي حتى بداية العام 2017.
- مبلغ 12٬200 شيكل جديد، مضروبًا بعدد السنوات التي قام فيها المستقلّ بإيداع الدفعات قبل العام 2017. إذا كان قد سحب أموال من التامين في الماضي، فيجب ضرب المبلغ بـ 12٬200 في عدد السنوات التي أودع فيها الأموال بعد السنة التي سحبت فيها الأموال.
- من المبالغ الذي استمر المستقل بإيداعها ابتداءً من العام 2017 بموجب القانون، بإمكانه سحب المبالغ المحدّدة في القانون للعامل المستقلّ الذي بدأ بإيداع الدفعات ابتداءً من العام 2017 (راجعوا التفاصيل الفقرة التالية).
=المبلغ الأقصى الذي يمكن سحبه لمن قام بإيداع الدفعات الإلزاميّة لصندوق التوفير للمخصّصات ابتداءً من العام 2017
- بإمكان المستقلّ الذي بدأ بإيداع الأموال للتأمين التقاعدي في العام 2017 أو لاحقًا (وفقًا للنسبة المحدّدة في القانون)، أن يسحب (بدون ضريبة) من التوفير التقاعدي المبلغ الأصغر من بين المبلغين التاليين:
- المبلغ الذي تراكم لصالحه في مركّب التوفير لحالة البطالة ابتداءً من العام 2017.
- مبلغ 12٬200 شيكل جديد، مضروبًا بعدد السنوات التي قام فيها المستقلّ بإيداع الدفعات لصندوق التوفير للمخصّصات ابتداءً من العام 2017. إذا سحب المستقلّ في السابق أموالًا بشكل معفي من الضريبة بسبب حالة البطالة، يجب ضرب مبلغ 12٬200 بعدد السنوات التي قام فيها بإيداع الأموال بعد السنة التي سحب فيها بسبب البطالة.
- برغم مما ذُكر أعلاه، إذا كان المبلغ الذي تمّ حسابه أقلّ من 16٬715.25 شيكل جديد (3 أضعاف الحد الأدنى من الأجور في الشهر)، بإمكانه أن يسحب من التوفير 16٬715.25 شيكل جديد، بشرط ألّا يكون قد سحب في السابق أموالًا بهذا المبلغ أكثر من مرّتين.
إعفاء من الضريبة على سحب الأموال من صندوق التوفير للمخصّصات للمستقلّين بسبب البطالة
- المستقلّ الذي سحب مبالغ معيّنة من التأمين التقاعدي أو صندوق التوفير "بحالة البطالة" (إغلاق المصلحة التجاريّة أو بلوغ سنّ التقاعد، بشرط ألّا يكون لديه دخل من مصلحة تجاريّة أو من مزاولة مهنة ما)، سيكون معفيًا من الضريبة على سحب الأموال، طالما أنّ المبالغ التي سحبها لا تتجاوز السقف (المبالغ المفصّلة أعلاه). كلّ مبلغ يتجاوز هذه المبلغ يكون مُلزَمًا بدفع ضريبة دخل بنسبة %35.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من الضريبة عند سحب الأموال من صندوق التقاعد للمستقل الذي أغلق مصلحته أو توقف عن العمل فيها.
تشريعات وإجراءات
- قانون التنجيع الاقتصادي (تعديلات دستوريّة لتطبيق السياسة الاقتصاديّة لسنوات الميزانيّة 2017 و-2018)، 2016 - المادّة 5، 15
- مرسوم ضريبة الدخل (الصيغة الجديدة) - المادّة 9(7ب)، 9أ
- قانون الإشراف على الخدمات الماليّة (صناديق التوفير)، 2005 - المادّة 21، 23(ب3)
- قانون الإشراف على الخدمات الماليّة (صناديق التوفير) (سحب الأموال للزبون-المستقل في حالة البطالة) أمر مؤقت، 2021