قضت محكمة العدل العليا بأن وزير الداخلية مخوّل بسحب إقامة مقيم دائم نقل مركز حياته إلى خارج إسرائيل وتجنّس في دولة أخرى
لا يحق لوزير الداخلية سحب الإقامة إلا إذا نظر فقط إلى الاعتبارات الموضوعيّة
للمحكمة صلاحية مراجعة قرار وزير الداخلية والتحقق مما إذا كان قد صدر مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة ودون اعتبارات خارجة عن الموضوع

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العدل العليا
اسم الملفّ:בג"ץ 282/88
التاريخ:05.06.1988
رابط:لقراءة حكم المحكمة

حيثيّات القضية

  • وُلد المُلتمِس في القدس عام 1943، وتسجَّل في سجل السكان عام 1967، وحصل على بطاقة هوية إسرائيلية.
  • في عام 1970 سافر بواسطة بطاقة عبور ("ليسيه باسيه") إلى الولايات المتحدة للدراسة. في عام 1982 أنهى لقب الدكتوراه في الولايات المتحدة.
  • منذ أن خرج من إسرائيل في عام 1970 وحتى عام 1983، قام بـ 3 أو 4 زيارات قصيرة لإسرائيل، استخدم مستند دخول أمريكي عند دخوله إلى إسرائيل وكانت مكانته مكانة سائح.
  • منذ عام 1983، مكث الملتمس في إسرائيل حوالي 15 مرة، وكانت مدة إقامته تتراوح بين بضعة أيام وحتى 3 أشهر. في جميع الأحوال، استخدم الملتمس جواز السفر الأمريكي لدخول إسرائيل.
  • في عام 1984 تزوج من مواطنة أمريكية، وتم الزواج في إسرائيل.
  • في عام 1987 توجّه إلى وزارة الداخلية وطلب استبدال بطاقة هويته ببطاقة جديدة. رفضت وزارة الداخلية الطلب، وأبلغت المُلتمِس بأنه لم يعد مقيمًا في إسرائيل.
  • قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية، توجّه الملتمس بطلب لتمديد التأشيرة لمدة نصف سنة. رُفض طلبه وأُبلغ بأن رخصة الإقامة ستنتهي بتاريخ 20.11.1987، وعليه مغادرة إسرائيل. على الرغم من ذلك، استمر في المكوث في إسرائيل، دون مكانَة.
  • بتاريخ 09.05.1988 أمر وزير الداخلية بطرد المُلتمِس من إسرائيل، بدعوى أنه قام بعاليات علنية ومكثفة لمناهضة سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. بحسب وزير الداخلية، فإنّه قد دعا سكان هذه المناطق إلى العصيان المدني، ولذلك إتُّخِذ القرار بسحب إقامته وترحيله.

ادعاء الملتمس

  • مع فرض السيادة الإسرائيلية على شرقي القدس، أصبح سكان شرقي القدس أصحاب مكانة خاصة. تمنح هذه المكانة للمُلتَمس "نوعًا من المواطَنة".
  • لا يحق لوزير الداخلية حرمان سكان شرقي القدس من مكانتهم. لذلك، فإن الملتمس هو مقيم في إسرائيل، ولا يمكن إبعاده.
  • حتى لو كان من الممكن سحب مكانة سكان شرقي القدس، فإن الشروط لذلك لم تتحقق. حتى بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، لا يمكن ترحيله ، لأنه لم يفقد إقامته، وفقًا للظروف، ووزير الداخلية لم ينظر في شأن المُلتمِس ولم يستمع إلى ادعاءاته.
  • أمر الترحيل لاغٍ لأنه صدر لأسباب سياسية وبدافع التمييز ضد المُلتمِس.

حجج وزير الداخلية

  • مع فرض السيادة الإسرائيلية على شرقي القدس، أصبح سكان شرقي القدس مقيمين دائمين.
  • بموجب اللوائح 11(ج) و- 11أ من لوائح الدخول إلى إسرائيل، انتهت صلاحية مكانة الإقامة الدائمة للمُلتمِس بعد أن غادر إسرائيل واستقر في الولايات المتحدة. لذلك، فإنه منذ انتهاء صلاحية مكانة الإقامة الدائمة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1987، يقيم المُلتمِس في إسرائيل بشكل غير قانوني.
  • على ضوء ذلك، فإن وزير الداخلية مخوّل بترحيله عن إسرائيل، واستخدام هذه الصلاحية تم بشكل قانوني، على ضوء نشاط المُلتمِس.

قرار المحكمة

  • ردّت محكمة العدل العليا الالتماس وقضت:
    • القانون الذي ينظِّم موضوع الإقامة لسكان شرقي القدس هو قانون الدخول إلى إسرائيل، وهم يقيمون في شرقي القدس بحسب مكانة المقيم الدائم. هذه المكانة ليست "نوعا من المواطَنة"، لأن مثل هذه المكانة غير موجودة في إسرائيل.
    • استقر المُلتمِس خارج إسرائيل، ووفقًا للوائح الدخول إلى إسرائيل، فقد حقّه في الإقامة الدائمة.
    • مع ذلك، يجب على وزير الداخلية ممارسة صلاحية إلغاء الإقامة وفقًا لاعتبارات موضوعية، وقراره يخضع للمراجعة القضائية.

مدلول

  • وزير الداخلية مخوّل بسحب إقامة مقيم دائم نقل مركز حياته إلى خارج إسرائيل وتجنّس في دولة أخرى.
  • يحق لوزير الداخلية إلغاء الإقامة إذا أخذ بالحسبان اعتبارات موضوعيّة فقط وليس اعتبارات خارجة عن الموضوع .
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • نص الحكم القضائي من موقع "نيفو".