الشخص الذي أصدرت بحقه المحكمة أمرًا بالوضع تحت الاختبار والمراقبة أو أمر خدمة لصالح الجمهور يستطيع التوجّه إلى رئيس الدولة بطلب تخفيف شروط الأمر (عفو)
بشكل عام، يمنح العفو فقط في الحالات الاستثنائية التي تتوفر فيها ظروف خاصة
يقدّم الطلب فقط بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية المحتملة في الملف التي فُرض الأمر في إطاره
تقديم طلب الحصول على عفو لا ينطوي على الدفع
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العدل- قسم العفو

أي شخص فرضت عليه المحكمة أحد الأوامر التالية يستطيع التوجّه لرئيس الدولة بطلب تخفيف شروط العقوبة (عفو):

  • أمر بالوضع تحت الاختبار والمراقبة: إجراء قد تتخذه المحكمة حسب حيثيات القضية، وينطوي على إخضاع الشخص لمراقبة وإشراف ضابط سلوك بهدف إعادة تأهيله.
  • أمر الخدمة لصالح الجمهور: يجوز للمحكمة إصدار أمر يلزم الشخص بتأدية خدمة لصالح الجمهور. فترة سريان الأمر تمتد لسنة واحدة فقط، وتؤدى الخدمة في ساعات فراغ الشخص وبدون الحصول على أجر.

من هو صاحب الحق؟

  • الشخص الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
    1. فرضت عليه المحكمة أمر خدمة لصالح الجمهور أو أمر بالوضع تحت الاختبار والمراقبة.
    2. تم استنفاذ جميع الإجراءات القانونية في الملف (استئناف، طلب إعادة محاكمة، طلب إعادة نظر).
    3. وجود ظروف خاصة واستثنائية التي تبرر قبول الطلب.

عملية تحصيل الحق

  • يمكن تعبئة استمارة طلب العفو بإحدى الطريقتين التاليتين:
  • يجب إرفاق المستندات الداعمة التالية لاستمارة طلب العفو وإلى تعليلات تقديم الطلب:
    • المستندات المطلوبة:
      • صورة عن بطاقة الهوية الشخصية.
      • جميع المواد القانونية: لائحة الاتهام، قرار المحكمة، الحكم القضائي، الاستئناف، ملفات أخرى في المحكمة وغير ذلك.
      • إذا قدّم الطلب من قبل محامِ أو قريب عائلة من الدرجة الأولى، يجب إرفاق توكيل أو موافقة صاحب الطلب على تقديم الطلب باسمه.
    • مستندات يُستحسن إرفاقها حسب الحاجة:
      • الحالة الاقتصادية: قواسم الراتب، كشوف الحسابات، مستندات مصادقة على تلقي مخصصات أو مستحقات، مستندات مصادقة على وجود ديون وما إلى ذلك.
    • تعليلات اجتماعية/عائلية: رأي مهني من قبل موظفي خدمات الرفاه، أخصائيين نفسيين، هيئات علاجية وهيئات تربوية تعتني بالأطفال وغير ذلك.
      • تعليلات طبية: رأي مهني طبي، شهادات طبية ومحدّثة، مستند مصادقة على نِسب الإعاقة من مؤسسة التأمين الوطني، تقارير استشفاء وغير ذلك.
      • شهادة تسريح من الجيش، توصيات من المشغّلين، شهادات تفوق أو شهادات تدلّ على إنجازات خاصّة، مستندات مصادقة على أنشطة تطوعية، توصيات أخرى وغير ذلك.

تقديم الطلب ومعالجته

  • في حال تعبئة استمارة طلب محوسبة (عبر الإنترنت) - عند الانتهاء من تعبئة الاستمارة وإرفاق المستندات، سيُرسل الطلب إلى قسم العفو في وزارة العدل.
    • يمكن حِفظ الاستمارة المحوسبة في حاسوبكم عند الانتهاء من تعبئتها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني على العنوان: .
  • في حال تنزيل الاستمارة وتقديمها يدويًا، يجب إرسالها مع المستندات الأخرى إلى قسم العفو في وزارة العدل:
    • عبر البريد الإلكتروني: شارع صلاح الدين 29، القدس، ص.ب. 49029، الرمز البريدي 91400.
    • على فاكس رقم: 02-6467027 (يوصى بالاتصال على هاتف رقم 6546642/3/4-02 بعد بضع ساعات للتحقق من أنّه تم استلام المستندات).
  • يقدّم قسم العفو رأيه بخصوص الطلب لتتم المصادقة عليه من قبل وزير العدل الذي يحوّل توصيته لديوان رئيس الدولة لاتخاذ القرار النهائي.
  • في نهاية الإجراء، يرسل قرار رئيس الدولة عبر البريد مباشرة إلى مقدّم الطلب.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم طلب الحصول على عفو غير منوط بالدفع.
  • يمكن تقديم الطلب من قبل الشخص نفسه، محامٍ من طرفه أو أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى.
  • قسم العفو ليس جزءًا من الجهاز القضائي، ولا يشكّل هيئة استئناف على أحكام قضائية.
  • يمكن لنفس الشخص الحصول على العفو أكثر من مرة واحدة في الحياة.
  • لا يمكن الاستئناف على قرار الرئيس، ولكن يمكن تقديم طلب إضافي بعد انقضاء 6 أشهر على صدور القرار، إذا طرأ تغيير جذري في الظروف بعد صدور القرار.
  • بشكل عام، طلب العفو يقبل فقط في حالات استثنائية التي تتوفر فيها ظروف خاصة.
  • يتوجب على المحامين إرسال الطلب بواسطة استمارة محوسبة فقط.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات