أمرت المحكمة العليا وزارة الداخلية بإعادة الإقامة الدائمة المنتهي سريانها لشخص ما أثناء مكوثه في الولايات المتحدة
سافر المستأنف إلى الولايات المتحدة وهو قاصر، ولكن صلته بدولة إسرائيل لم تنقطع على مر السنين، تزوج من امرأتين من سكان الضفة الغربية، وولدَ له عشرة أبناء يسكنون مع أمهاتهم في القدس
قضت المحكمة العليا بأنّه عندما ينظر وزير الداخلية في طلب إعادة الإقامة الدائمة، يتوجب عليه مراعاة الوضع الخاص للمقيمين الدائمين الأصلانيين (سكان القدس الشرقية وهضبة الجولان)، وذلك بسبب الصلة الوثيقة التي تربطهم بمسقط رأسهم

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:استئناف على التماس إداري 3268/14
التاريخ:14.03.2017
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
  • ولدَ المستأنِف في القدس في سنة 1959 وسُجّل في سِجّل السكان والهجرة في تاريخ 16.08.1967. في سن 11 عامًا، سافر إلى الولايات المتحدة مع والديه، واللذين يحملان الجنسية الأمريكية. بحكم جنسية والديْه، حصل على الجنسية الأمريكية في سنّ 15 عامًا. في سنة 1978، أنهى دراسته الثانوية في الولايات المتحدة، وفي سنة 1984، أنهى دراسته الأكاديمية للقبيْن الأول والثاني هناك.
  • توجّه المستأنِف لأول مرة في سنة 1989 إلى وزير الداخلية وطلب العودة بشكل دائم إلى إسرائيل والانضمام إلى عائلته، وطلب الحصول على "تأشيرة مقيم عائد" أو مكانة مقيم دائم. رفض وزير الداخلية الطلب، وذلك لأنّ المستأنف غادر البلاد قبل حصوله على بطاقة هوية شخصية ولذلك، لا يوجد ما يدعو للنظر في طلبه للحصول على تأشيرة مقيم عائد.
  • بعد 5 سنوات، توجّه المستأنف مجددًا إلى وزير الداخلية، وطلب استصدار بطاقة هوية شخصية له ولعائلته ليستمروا في العيش في إسرائيل بشكل قانوني. رُفضَ هذا الطلب أيضًا، بدون أي تعليل.
  • في سنة 2006، طلب المستأنف الدخول إلى إسرائيل عن طريق جسر أللنبي، وأشار إلى أنّ الهدف من وراء دخوله إلى البلاد هو زيارة زوجته. رُفض طلبه خوفًا من أن يستقر في إسرائيل. ولكن في تاريخ 16.5.2007، دخل المستأنِف إلى إسرائيل ومكثَ فيها بشكل غير مصرّح.
  • قدّم المستأنِف استئنافًا على القرار برفض مَنْحه الإقامة إلى رئيس قسم الإقامات في وزارة الداخلية، وادّعى أنّه لم يتم إبلاغه بانتهاء سريان إقامته في إسرائيل. أشار المستأنِف إلى أنّه فقط في تاريخ 28.09.2005، ولدى مغادرته إسرائيل، تسلّم بلاغ انتهاء سريان إقامته أُشير فيه إلى أنّّ موعد انتهاء سريان الإقامة هو 2005. رُفضَ الاستئناف وأشيرَ إلى أنّه في تاريخ 09.05.1989، أرسلَ إلى محامي المستأنِف بلاغ بانتهاء سريان إقامته، ولكن بسبب خطأ فني، تم تحديث تاريخ السريان فقط في 28.09.2005.
  • قدّم المستأنف طلبًا إضافيًا للحصول على الإقامة، وعقدت جلسة استماع في الموضوع، وفي تاريخ 18.01.2012، رفضت سلطة السكان والهجرة طلبه. أشيرَ في القرار إلى أنّ المستأنف غادر إسرائيل قبل حصوله على بطاقة هوية شخصية، ولذلك، لا يوجد ما يدعو للنظر في طلبه. جاء أيضًا في القرار أنّه تمت مراعاة واقع المستأنف وأنه من مواليد القدس الشرقية، ولكن هذا الواقع لا يبرر قبول طلبه.
  • تحدد أيضًا أنّه منذ سنة 1977، حين بلغ المستأنف سن الرشد، وحتى سنة 2007، حين عاد إلى إسرائيل، زار المستأنِف دولة إسرائيل، تزوج وأنجب 10 أبناء، "ولكنّ ذلك لا يدلّ على صلته بإسرائيل" لأنّ زوجتيه من سكان المناطق، أبناءه مسجّلون في المناطق، لم يحصل يومًا على بطاقة هوية إسرائيلية وعلى بطاقة خروج، يدير شؤونه في الولايات المتحدة، وقضى معظم حياته في الولايات المتحدة"، ولذلك، لا يوجد ما يدعو لمنحه إقامة.
  • قدّم المستأنِف التماسًا ضد هذا القرار لمحكمة الشؤون الإدارية.

قرار محكمة الشؤون الإدارية

  • قضت محكمة الشؤون الإدارية بأنّ المستأنف كان يعلم بانتهاء مدة سريان إقامته.
  • تحدّد أنّ الإجراء لا يسري على المستأنِف لأنّه يسري فقط على من يُشطَب من سجّل السكان ابتداء من سنة 1995 فصاعدًا، وشُطِبَ المستأنِف من السجّل في سنة 1989.
  • حتى إذا افترضنا أنّ الإجراء يسري عليه، فإنّ المستأنِف لا يستوفي شروط الإجراء لأنّه لا يحمل بطاقة خروج ولم يزر إسرائيل خلال فترة سريان بطاقة الخروج.

قرار المحكمة العليا

  • استأنف المستأنِف على قرار محكمة الشؤون الإدارية لدى المحكمة العليا.
  • قبلت المحكمة العليا الاستئناف، وقضت بإعادة الإقامة الدائمة للمستأنف، وذلك للأسباب التالية:
    • حتى إذا انتهت مدة سريان الإقامة الدائمة لشخص من القدس الشرقية، وحتى إن لم يكن الإجراء ساريًا عليه، يجوز للمقيم تقديم طلب للحصول على الإقامة بموجب الصلاحية العامة للوزير، ويتوجب على الوزير النظر في الطلب مع اعتماد مبدأ حسن النية والمساواة، وبشكل متناسب ومعقول.
    • لإعادة الإقامة، يجب التمييز بين من حصل على مكانته بحكم ولادته في إسرائيل، أو في مكان أصبح جزءًا من إسرائيل، وبحكم نشأته فيها، وبين من حصل على مكانته بعد أن هاجر إلى إسرائيل.
    • عندما ينظر وزير الداخلية في طلب إعادة مكانة الإقامة الدائمة إلى مقيم من القدس الشرقية، يتوجب عليه مراعاة الظروف الخاصة لهؤلاء السكان والذين، خلافًا لمن هاجروا إلى إسرائيل ويريدون الحصول على مكانة فيها، تربطهم بمكان سكنهم، أي مدينة القدس، صلة وثيقة، وأحيانًا، يكون أهاليهم وأجدادهم أيضًا من مواليد القدس، ويديرون فيها حياة أسرية واجتماعية لسنوات طويلة.

مدلول

  • عندما ينظر وزير الداخلية في طلب إعادة مكانة مقيم دائم، يتوجب عليه مراعاة الوضع الخاص للسكان المقيمين الدائمين الأصلانيين (من القدس الشرقية وهضبة الجولان)، وذلك بسبب الصلة الوثيقة التي تربطهم بمسقط رأسهم.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع "نيفو".