• يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل التمتع بنفس ظروف العمل المحدّدة في قوانين العمل السارية في إسرائيل، بما في ذلك أمر التوسيع في قطاع البناء، كأي عامل بناء آخر.
  • يتوجب على مشغّل العمال الفلسطينيين أن يحوّل شهريًا إلى قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة "سجّل تشغيل" يتضمّن جميع مركبات أجر عماله الفلسطينيين، وأن يدفع للعامل أجره بموجب منشور قسم خدمات المشغلين. لمزيد من المعلومات، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.