إنتبهوا
التقييدات على عدد العاملين تسري هي ذاتها على المتطوعين أيضا، اي انه يُحظر تشغيل عاملين او تواجد متطوعين بعدد إجمالي أكبر من المسموح به.
  • بالإضافة إلى ذلك، هناك عمّال معيّنون (كجامعي النفايات، العاملين الاجتماعيين، مركّزي النهوض بالشبيبة والأخصائيين النفسيين في السلطات المحلية، والعاملين في خدمات الدفن وغيرهم) الذين لا يُحسب عددهم بضمن عدد العمال (الكوتا) الواقع تحت واجب تقييد عدد العاملين. أي أنّه يجوز تشغيلهم بالإضافة إلى الحد الأقصى من العاملين المسموح به.
  • ثمة جهات وأجسام معينة لا تسري عليها قاعدة تحديد عدد العاملين الأقصى المسموح به، والمفصلة في اللوائح، ومنها: المؤسسات التربوية المسموع بتشغيلها، والجيش وسلطة خدمات السجون وسلطة خدمات الإطفاء والإنقاذ والمراكز الطبية الحكومية والأطر المفعّلة من قبل وزراة الرفاه أو السلطات المحلية، والتي توفر المأوى المؤقت أو المتواصل أو الحماية أو التغذية أو المساعدة أو العلاج للمتشرّدين ومن هم بلا مأوى أو دعم عائلي ومن يواجه مشاكل الإدمان أو امتهان الدعارة والمراكز اليومية (المغلقة أو غير المغلقة) للشبيبة وغيرها.
  • حتى 31.05.2020، يكون العدد الأقصى للعاملين الذين يُسمح بتواجدهم في مكان عمل (المسموح تفعيله) هو 10 عاملين أو %30 من عدد العاملين في مكان العمل- الأعلى بينهما.
  • من واجب المشغِّل أن يمنع دخول العمال إلى مكان العمل أو مكوث العمال في مكان العمل لأكثر من عدد العمال الأقصى المسموح مكوثهم في نفس الوقت.
  • تحذير
    المشغِّل الذي يسمح لعدد أكبر من العدد الأقصى للعمال بالدخول الى مكان العمل أو المكوث فيه في الوقت ذاته، يرتكب مخالفة جنائيّة عقوبتها 6 أشهر من السجن أو غرامة.
    • العامل الذي يبلغه مشغِّله بأنّه لا يسمح له بالقدوم إلى مكان العمل بسبب هذه القيود، لا يجوز له أن يحضر إلى مكان العمل.

    تشغيل عدد أكبر من العمال، فوق نسبة الـ %30 من مجمل عدد العمال

    • تتيح الأنظمة لجهات معيّنة إمكانيّة تشغيل عدد أكبر من العمال، فوق نسبة الـ %30 من مجمل عدد العمال
    مثال
    • في مكان عمل الذي يعملون فيه في البناء أو أعمال البنى التحتيّة، يُسمَح بتشغيل كلّ العمّال، شريطة ألّا يشمل العمل التجمّع في مبنًى واحد مغلق (مبنى تمّ فيه تركيب %70 أو أكثر من عدد الشبابيك والأبواب).
    • شركات حكوميّة معيّنة، مصلحة الاستخدام والتشغيل، بنك إسرائيل وبعض الجهات العامة الأخرى.
    • بالإضافة، يحقّ لكلّ مكان تشغيل عدد عمال بنسبة تتجاوز الـ %30 من مجمل عدد العمال، شريطة استيفاء الشروط الـ 4 التالية:
      1. مكان العمل ينصاع لتعليمات المعيار البنفسجي (الشروط التي تمّ تحديدها في الأنظمة بشأن تشغيل عدد عمّال أكبر من المسموح به).
      2. قام المشغِّل بتعيين مسؤول عن شؤون الكورونا، ووظيفته التأكّد من الانصياع في مكان العمل لشروط المعيار البنفسجي.
      3. أبلغ المشغِّل عماله بالقواعد المحدّدة في المعيار البنفسجي، وذلك من خلال وضع لافتات بهذا الشأن في مكان العمل وفي مكان بارز للعيان.
      4. وقّع المدير العام لمكان العمل والمسؤول عن شؤون الكورونا على تصريح بحسب الصيغة الواردة في هذا الرابط.
    • في أماكن العمل هذه، إذا قام المشغِّل بإبلاغ عامل معيّن بأنّه لا يحقّ له الوصول إلى مكان العمل بسبب القواعد المحدّدة في المعيار البنفسجي، لا يجوز للعامل القدوم إلى مكان العمل.
    تحذير
    الإغلاق المؤقّت وتقييد النشاط في حال إصابة عامل بالكورونا
    • إذا قرّر رئيس خدمات الصحّة العامة في وزارة الصحّة، نائبه أو الطبيب اللوائي، أنّ أحد العمال في مكان عمل تسري عليه قواعد المعيار البنفسجي أصيب بفيروس الكورونا في مكان العمل، فيتمّ إغلاق مكان العمل، كلّه أو جزء منه، لفترة تنتهي على الأكثر عند الانتهاء من التحقيق الوبائي من قِبل وزارة الصحّة.
    • عند الانتهاء من التحقيق الوبائي، يمكن إعادة فتح مكان العمل، لكن لن يكون باستطاعته تشغيل عدد عمال أكبر من %30 من مجمل عدد العمال، إلّا إذا استوفى مجدّدًا شروط المعيار البنفسجي وأيضًا الشروط الأخرى التي يحدّدها له رئيس خدمات الصحّة العامة في وزارة الصحّة أو نائبه أو الطبيب اللوائي.
    • في الفترة التي يكون خلالهامكانالعمل مغلق يمكن للمشغّلين في القطاع العام (مثل: الشركات الحكومية،مؤسسة للتعليم العالي أو شركة حكومية أو بلدية أو مجلس ديني) أن تسمح لعمال معينين بالوصول الى مكان العمل رغم إغلاقه إذا صرّح بذلك مدير عام الشركة أو رئيس السلطة المحلية او مدير عام المؤسسة أو رئيس المجلس حسب السياق، وبشرط أن يكون تصريحه للضرورة ومن أجل الاستمرار في توفير الخدمة الحيوية وبشرط ألاّ يزيد عدد العاملين المتواجدين في الموقع عن 10 أو 30% من مجمل العاملين - الأعلى بينهما.

    توزيع العمال إلى عدّة مبانٍ داخل مكان العمل

    • في أماكن العمل التي لا تستوفي شروط المعيار البنفسجي، إذا احتوى مكان العمل على عدة مبان، فيتوجّب على المشغّل بذل أقصى جهد ممكن لتوزيع العاملين (الذين يُسمح بتواجدهم في مكان العمل) على المباني المختلفة، للحد قدر الإمكان من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبشرط ألّا يؤثّر هذا التوزيع سلبًا على قدرة مكان العمل على متابعة نشاطه.

    استقبال الجمهور في مكان العمل

    • في أماكن العمل المفصّلة بشكل خاص أعلاه (مثل: الدكاكين والسوبرماركت وأماكن بيع الطعام والصيدليات وصالونات الشعر ومعاهد التجميل)، يمكن استقبال الجمهور بموجب التقييدات والشروط المفصّلة سابقاً.
    • في أماكن العمل الأخرى يمكن استقبال الجمهور فقط إذا لم يكن بالامكان تقديم الخدمة بوسائل بديلة ( ديجيتالية/ رقمية) وبشرط أن ينظم المشغّل دخول الزبائن الى مكان العمل بحيث يتوفر أحد ما يلي:
      • لا يتواجد في الوقت نفسه أكثر زبونين لكل عامل من واجبه تقديم الخدمة للجمهور.
      • لا يتواجد في الوقت نفسه في منطقة خدمات الجمهور أكثر من شخص واحد على مسافة 15 متر مربع.

    أماكن العمل التي لا تسري عليها تقييدات لعدد العاملين

    • القيود الجديدة (بخصوص العدد الأقصى للعاملين) لا تسري على أماكن العمل التالية:
      • مصلحة لتزويد خدمات وجودية، وهي ليست شركة حكوميّة أو شركة تعاونيّة - (المصلحة المزوّدة للخدمات الوجودية هي مصلحة مصادق عليها من قبل وزير العمل بموجب أمر خاص، والتي تعنى بإمداد المياه، الغذاء أو الكهرباء، خدمات الاستشفاء والصحة، الصرف الصحي، الاتصالات والبريد، الخدمات التي يجب توفيرها لمنع المساس بشريحة سكانيّة معيّنة أو بحيّز معيّن، الخدمات التي يعتقد الوزير أنّها ضرورية لإمداد احتياجات ضروريّة أو لرعاية/تلبية احتياجات شريحة معيّنة، أو خدمات يعتقد الوزير أنّ إيقافها قد يُلحق ضررًا جسيمًا بالاقتصاد كله).
      • أماكن العمل التي تنشط في المجالات المفصّلة في ملحق الأنظمة، (مثلا: أماكن العمل التي تعمل في مجال تسويق الغذاء والمشروبات، خدمات بنكيّة ورفاهية والخ)، وبشرط أن تكون أماكن العمل هذه قد قلّصت قدر الإمكان عدد العاملين المطلوب لمتابعة النشاط الضروري لمكان العمل. لقائمة مجالات العمل غير الخاضعة لأنظمة الطوارئ انظروا هنا (القائمة الواردة في صفحة 7).
    • لمعلومات إضافية راجعوا: توجيهات للمشغّلين والعاملين في القطاع الخاص خلال فترة ازمة الكورونا، وزارة المالية.