• يُعتبر التمييز ضد عامل بما يتنافى وقانون مساواة الفرص في العمل جنحةً مدنية وجريمة جنائية.
  • يحق لعامل تم التمييز ضده رفع دعوى الى محكمة العمل، بخصوص خرق قانون مساواة الفرص في العمل.
    • في حال رفع دعوى بسبب التمييز، يحق أيضاً لمنظمات العمّال أو الجمعيات الحقوقية، التي تعنى بحقوق الفئات الممنوع التمييز ضدها، برفع الدعاوي.
  • يحق للمحكمة إقرار تعويضات لصالح العامل، كما يمكنها إصدار أمر احترازي أو أمر بتنفيذ تعليماتها، إذا اعتقدت أن التعويض لوحده غير عادل.
    • إذا كان مكان العمل يشغّل 6 عمال أو أكثر، فبالإمكان رفع دعوى للتعويضات بموجب قانون المساواة في فرص العمل، حتى لو لم يتضرر العامل نتيجة التمييز.
    • إذا كان مكان العمل يشغّل أقل من 6 عمال، فبالإمكان رفع دعوى بحجة انتهاك واجب المساواة وحسن النية، ولكن في هذه الحالة يلزم إثبات مدى الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة التمييز.
  • يمكن رفع دعوى مدنية لانتهاك قانون المساواة في فرص العمل لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ نشوء العلّة.
  • في حالة عدم انشغال القضاء بالدعوى، يمكن تقديم شكوى لمفوضية المساواة في فرص العمل.