المرأة التي دخلت في حمل بعد توقفها عن العمل وأنجبت في الفترة ما بين 01.07.2021 - 31.12.2021 تستحق الحصول على مستحقات ولادة بشرط أن تكون قد تقاضت مخصصات بطالة في تاريخ 30.06.2021 أو قبل ذلك، أثناء فترة حملها
يحق لهذه المنجبة الحصول أيضًا على منحة تعادل 18 يوم استحقاق، بالإضافة إلى استحقاق مستحقات الولادة
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


وفقًا لنصّ القانون، المرأة المنجبة التي تلد خلال فترة البطالة تستحق الحصول على مستحقات ولادة فقط إذا دخلت في حمل بعد أن توقفت عن العمل، ولكن في أعقاب أزمة الكورونا تم توسيع نطاق الاستحقاق، بحيث أنّ المرأة التي تدخل في حمل بعد أن توقفت عن العمل، قد تستحق الحصول على مستحقات الولادة وعلى منحة مالية.

من هو صاحب الحق؟

  • المرأة المنجبة التي تستوفي الشروط الثلاثة التالية:
    1. دخلت في حمل بعد توقّفها عن العمل
    2. كانت تستحق مخصصات بطالة في 30.06.2021 أو قبلئذٍ، أثناء فترة حملها.
    3. الولادة تمّت في الفترة ما بين 01.07.2021 -31.12.2021.

طول فترة استحقاق مستحقات الولادة

  • فترة استحقاق مستحقات الولادة تحدد وفقًا لفترة الأهلية التي أتمّتها العاملة قبل موعد التوقف عن الحصول على مخصصات البطالة (بدلًا من قبل موعد التوقف عن العمل)، بحيث أنّ الأشهر التي تقاضت المرأة المنجبة خلالها مخصصات بطالة تحسب ضمن فترة الأهلية.
    • مستحقات ولادة عن 15 أسبوعًا- تعطى للمنجبة التي أتمّت فترة 10 أشهر من أصل 14 شهرًا قبل موعد التوقف عن الحصول على مخصصات بطالة، أو عن 15 شهرًا من أصل 22 شهرًا.
    • مستحقات ولادة عن 8 أسابيع- تعطى للمنجبة التي أتمّت فترة 6 أشهر من أصل 14 شهرًا قبل موعد التوقف عن الحصول على مخصصات بطالة.

مبلغ مستحقات الولادة

  • مبلغ مستحقات الولادة للعاملة الأجيرة- يُحسب وفقًا لأجر المرأة المنجبة في أشهر العامل التي سبقت موعد التوقف عن العمل.

منحة تعادل 18 يوم استحقاق بالإضافة إلى مستحقات الولادة

  • يحق للمنجبة أيضًا الحصول على منحة تعادل 18 يوم استحقاق، بالإضافة إلى مستحقات الولادة.
  • تدفع المنحة تلقائيًا، ولا حاجة لتقديم طلب:
    • للنساء المنجبات في يوليو- تموز وأغسطس- آب 2020- دفعت المنحة خلال شهر أغسطس- آب 2021.
    • للنساء المنجبات ابتداءً من شهر سبتمبر- أيلول 2021- دفعت المنحة حتى أسبوعين من موعد الولادة.
إنتبهوا
المنحة لا تُحسب كدخل لغرض تحديد الاستحقاق لمخصصات أخرى من مؤسسة التأمين الوطني ولأي هدف آخر.

عملية تحصيل الحق

دفع تلقائي

  • في الحالات التالية (ماعدا في حالة الولادة المنزلية) تُدفع مستحقات الولادة تلقائيا، دون أن يتطلب الأمر بأن تُقدم الأم الطلب:
    • عاملة مستقلة. تُدفع مستحقات الولادة للوالدة في المرحلة الأولى بحسب السلفات، وعند استلام التقييم النهائي الذي بحسبه كان هناك تغيير بالدخل، يتم حساب مستحقات الولادة مرة أخرى وفقا لقيمة التقييم.
    • عاملة أجيرة لدى مشغلها ترتيب مع التأمين الوطني، وهو الذي يُقدّم الطلب لأجلها.
    • من حصلت على مخصصات حماية الحمل حتى الولادة. تُحوًل مستحقات الولادة بشكل تلقائي إلى حساب بنك الوالدة، وفقا للمعطيات التي سُجّلت في استمارة الطلب لمخصصات حماية الحمل.
    • من حصلت على مخصصات البطالة حتى شهر واحد قبل الولادة.

تقديم الطلب بواسطة المرأة المنجبة

  • على المنجبات اللواتي لا يندرجن ضمن الحالات التي ذُكرت تحت بند الدفع التلقائي تقديم استمارة طلب لمستحقّات ولادة (يشمل المرأة المنجبة التي ولدت بالبيت، حتى وإن كانت عاملة مستقلة أو عاملة أجيرة لدى مشغلّها ترتيب مع التأمين الوطني، أو إذا حصلت على مخصصات حماية الحمل حتى الولادة).
  • يجب ملء استمارة طلب لدفع مستحقات الولادة للوالدة وتقديمه لفرع التأمين الوطني المجاور لمكان السكن. بالإمكان تقديم الطلب بالبريد، بالفاكس أو بصندوق الخدمة التابع للفرع. أو تصوير الطلب وارساله بواسطة الموقع.
  • بالإمكان تقديم استمارة الطلب بالقرب من يوم التوقّف عن العمل، لكن ليس قبل 9 أسابيع من تاريخ الولادة المرتقب. على من تُقدّم الاستمارة قبل الولادة طلب مصادقة الطبيب على تاريخ الولادة المرتقب الوارد بالاستمارة. تُقدّم الاستمارة في موعد لا يتجاوز 12 شهرا من يوم الاستحقاق الأول لمستحقات الولادة.
  • كذلك، فقط بعد الولادة، بالإمكان ملء استمارة الطلب وإرسال المستندات بطريقة محوسبة.
  • المستندات التي يجب ارفاقها بالطلب:
    • في الحالات التي تمّت بها الولادة خارج البلاد، يجب إرفاق شهادة عن الولادة من المستشفى (الذي تمت به الولادة) بإستمارة الطلب.
    • في الحالات التي تمّت بها الولادة في البيت (وليس في المستشفى)، يجب إرفاق نسخة عن سجل المولود في وزارة الداخلية بإستمارة الطلب.
    • تطلب الأم المنجبة العاملة من المشغّل المصادقة على التفاصيل الواردة بالاستمارة بشأن أشهُر عملها وأجرها في الأشهر العشرة السابقة لتوقف عملها.
      • على من عملت لدى أكثر من مشغّل إرفاق استمارة من كل واحد من المشغّلين.
      • إذا لم تحصل العاملة على أجر كامل، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت يوم توقفها عن العمل، (بسبب مرض، حادث، إضراب، أو لأسباب غير متعلّقة بها)، عليها أن تُفصّل في رسالة خاصة متى ولماذا لم تتقاض أجرا كاملا ، وتُرفق المستندات المناسبة من الطبيب أو المُشغّل.
    • يجب على من كانت في التأهيل المهني أو إعادة التأهيل المهني في الاشهر الثلاثة التي سبقت الأول من الشهر الذي توقفت به عن العمل (كأجيرة أو مستقلة)، أن تعرض أمام موظف الدعاوى مصادقة من وزارة الصحة أو من ذراع العمل عن مكان التدريب أو التأهيل وعن وقت التدريب أو التأهيل.
    • الجنديّة التي أنهت خدمتها العسكرية قبل أن تبدأ بالعمل تُرفق صورة عن شهادة التسريح أو دفتر خدمة الاحتياط.
    • متطوّعة أنهت الخدمة الوطنية-المدنية قبل أن بدأت بالعمل تُرفق شهادة فترة الخدمة.
    • العاملات الأجنبيات والعاملات اللاتي تحملنّ جواز سفر أجنبي وليس لديهنّ بطاقة هوية اسرائيلية يُرفقنّ للطلب شهادة بإدارة حساب بنكيّ.

موعد الدفع

  • تُدفع مستحقات الولادة بدفعة واحدة في منتصف إجازة الولادة، مباشرة إلى حساب البنك الذي أُعطيت تفاصيله في المستشفى (بالولادة الأولى)، أو إلى حساب البنك الذي تُحول له مخصصات الأطفال.

الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني

  • من لم يكن راضياً عن قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، يمكنه تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من القرار.
  • يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
  • أيضاً وفي حال رفض الطلب يمكن المطالبة، في بعض الحالات، أن تفحص لجنة الدعاوي القرار وتعطي توصياتها لموظف الدعاوي لدى مؤسسة التأمين الوطني.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات