السجين المعرّف كسجين محتاج قد يستحق الحصول على منحة مالية لمرة واحدة عند الإفراج عنه
مبلغ المنحة يُحدّث من حين لآخر
السجين المحتاج قد يستحق الحصول أيضًا على منحة مالية خلال فترة السجن
ملخّص
تساعد مصلحة السجون المساجين المعرّفين كمساجين محتاجين بواسطة تقديم منحة مالية لمرة واحدة عند الإفراج عنهم.
- على ضابط السجناء إعلام السجناء بإمكانية الحصول على المنحة.
- مبلغ المنحة يحدّث من حين لآخر. للاستفسار عن مبلغ المنحة، يجب التوجّه إلى الجهات المهنية في مصلحة السجون.
من هو صاحب الحق؟
- سجين محتاج - من يستوفي جميع الشروط التالية:
- لا يحصل على مخصصات بسبب حالته الجسدية أو النفسية.
- لا يوجد له عمل.
- لا يمكنه العمل لأسباب أمنية.
- الرصيد في حسابه يقل عن 50 شيكل جديد (عند فحص الاستحقاق).
- سلوكه إيجابي.
- على مدار ثلاثة أشهر، لم تودع في حسابه أي أموال من قبل جهة خارجية أو مقابل عمل ما في إطار السجن.
عملية تحصيل الحق
- طلب الحصول على المنحة قد يقدّم بمبادرة من السجين أو عن طريق مدير القسم أو العامل الاجتماعي قبل موعد الإفراج.
- يجب تقديم الطلب خلال 60 يومًا على الأقل قبل موعد الإفراج المتوقع.
- طلب الحصول على مساعدة مالية للإفراج عنه يعبّأ من قبل مدير القسم، أمين الصندوق، ويشمل أيضًا الرأي المهني لمسؤول العيادة وعامل اجتماعي.
- عند تعبئة الطلب، يفصّل مدير القسم وقائد السجن تعليلاتهما وتوصياتهما.
- يقرر رئيس قسم التعليم، العلاج وإعادة التأهيل قبول أو رفض الطلب، ويعلّل قراره.
من المهمّ أن تعرف
- السجين لن يعرّف كسجين محتاج إذا توقف عن العمل بسبب إجراء تأديبي اتخذ ضده أو لأنه يرفض العمل مع أنّه مؤهل للعمل جسديًا ونفسيًا.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لسلطة تأهيل السجناء | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع | ||
مصلحة السجون | موقع |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- مرسوم السجون، 1971 - البند 68
- مرسوم مفوضية مصلحة السجون رقم 04.38.00 - منحة مالية للسجين المحتاج