يحق للعامل استرجاع تكاليف السفر حتى إن لم يكن بحاجة لاستخدام مواصلات عامة، وذلك بشرط احتياجه، وفق معايير موضوعية، لاستخدام وسيلة نقل معينة للذهاب من منزله إلى مكان عمله.
استرجاع تكاليف السفر يتحدد وفقًا لتسعيرة المواصلات العامة، وحتى الحد الأقصى الذي تحدد في أمر التوسع الحالي.
إذا كان المشغّل ينظم سفريات للعامل من المنزل إلى مكان العمل، ذهابًا وإيابًا، لا يحق للعامل استرجاع تكاليف السفر.
إذا أمكن للعامل، وفقًا لساعات أو طبيعة العامل، استخدام خدمة السفريات الذي ينظمها المشغّل فقط في أوقات محددة في إطار عمله، يتوجب على العامل أن يثبت في أي المواعيد والأوقات استخدم سيارته الخاصة أو المواصلات العامة لعدم تمكّنه من استخدام السفريات المنظّمة من قبل المشغّل.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:مناقشة في محكمة العمل لملف 3-46
التاريخ:10.09.1996
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائي

رفعت العاملة دعوى ضد مشغّلها، مطالبة بالحصول على تعويضات إقالة وتكاليف سفر عن فترة عملها في مصنع الصناعات العسكرية في رمات هشارون.

  • دعوتها بخصوص استرجاع تكاليف السفر استندت إلى أمر التوسيع الذي يُلزم بدفع تكاليف السفر لجميع العاملين في السوق الإسرائيلية.
  • رفض المشغّل دفع هذه التكاليف، مدعيًا عدم استحقاق العاملة لها، فقد تحدد في التسوية بين المشغّل والصناعات العسكرية بأنّ العمال المستخدمين من قبله يستطيعون استخدام سفريات الصناعات العسكرية، وهذا ما يتم فعلا، وأنّه طوال فترة تشغيلها، لم تتوجّه العاملة إلى المشغّل بخصوص موضوع السفريات. وأضاف المشغّل أنّ العاملة لم تثبت في أي الأيام لم تحتاج/أو كانت ستحتاج لسفريات الصناعة العسكرية، وما هي قيمة هذه التكاليف.
  • رفضت محكمة العمل اللوائية الدعوى وحددت بأنّ:
  • بعض شروط العمل المتفق عليها مع العاملة تنص على حيازتها لسيارة خاصة، وعندما اتفق معها على الأجر، وُضّح لها بأنّها قد تضطر أحيانًا لاستخدام سيارتها الخاصة للقدوم إلى العمل، وذلك دون أن تطالب بالحصول على تكاليف السفر. ولذلك، فإنّ الحديث لا يدور هنا عن استرجاع تكاليف السفر المحسوبة وفقًا لتسعيرة المواصلات العامة، بل المشاركة في تكاليف استخدام السيارة الخاصة للمدعية، التي لم تطالب بذلك أصلا (إذ أنّها تطالب باسترجاع تكاليف السفر وفقًا لأمر التوسيع الذي يسري على بالمواصلات العامة).
  • وفقًا لأمر التوسيع، الشرط الذي يجب أن يتوفر للحصول على تكاليف السفر هو وجود تكاليف قابلة للقياس وفق تسعيرة المواصلات العامة، أي توافر إمكانية الذهاب إلى مكان العمل (ذهابًا وإيابًا) باستخدام المواصلات العامة. لذلك، عند عدم توافر إمكانية استخدام المواصلات العامة للذهاب إلى مكان العمل، الاتفاقية الجماعية وأمر التوسيع لا يسريان على العامل، ولذلك لا يحق للعاملة المطالبة باسترجاع تكاليف السفر وفقًا لأمر التوسيع (العاملة استخدمت سيارتها الخاصة لعدم توفر مواصلات عامة من منزلها إلى مكان عملها).
  • دافع آخر لرفض الدعوى هو أنّ العاملة لم تفصّل الأيام التي لم تستخدم فيها السفريات التي يوفرها مصنع الصناعات العسكرية.
  • قدّمت المدّعية استئنافًا إلى محكمة العمل القطرية.
  • حددت محكمة العمل القطرية أنّ:
  • أمر التوسيع يسري أيضًا على الحالات التي لا تتوفر فيها مواصلات عامة من مكان السكن إلى مكان العمل.
    • البندان 3 و 4 ينصّان عمّا يلي: " 3. كل عامل يحتاج لاستخدام المواصلات للذهاب إلى مكان عمله يستحق الحصول على تغطية من مشغّله، حتى الحد الأقصى الوارد في البند 2، بقيمة تكاليف السفر من وإلى مكان العمل عن كل يوم استخدم فيه العامل المواصلات للذهاب إلى مكان عمله. 4. تكاليف السفر تتحدد وفقًا لتسعيرة الحافلات المخفّضة أو البطاقة الشهرية المخفّضة للسفر من منزل العامل إلى مكان عمله، استنادًا إلى بطاقة خصم عدد السفرات، إن وجدت.
    • البند 3 يتطرق إلى الحاجة لاستخدام أي وسيلة نقل وليس حتمًا المواصلات العامة. أما البند 4، فهو يحدد نسبة مشاركة المشغّل في تغطية هذه التكاليف، والنسبة تحدد وفقًا لتكاليف السفر في المواصلات العامة.
    • من هنا، استحقاق استرجاع تكاليف السفر يسري أيضًا على العامل الذي لا يحتاج لاستخدام المواصلات العامة، ولكن بشرط "احتياجه لاستخدام وسيلة نقل ما للوصول إلى مكان العمل"، وفقًا لمعايير موضوعية.
    • استنادًا إلى ذلك، يحق للعامل وفق أمر التوسيع استرجاع تكاليف السفر، واحتساب هذه التكاليف وفقًا لتكاليف السفر في المواصلات العامة، حتى عند استخدام العامل لسيارته الخاصة.
  • ولكن البند 6 من أمر التوسيع ينص على أنّ: "استرجاع تكاليف السفر لا يسري عمن يسافر من وإلى العمل بشكل منظّم على حساب المشغّل".
    • في هذه الحالة، كان يحق للعاملة السفر من وإلى مكان العمل في سفريات منظمة من قبل المشغّل، ولذلك، يتوجب عليها أنّ تثبت أنّها استخدمت سيارتها الخاصة في الأوقات التي لم تستطع فيها استخدام السفريات المنظّمة في مكان العمل. إن أمكنها استخدام هذه السفريات ولكنها فضلت استخدام سيارتها لراحتها الشخصية، لا يحق لها استرجاع تكاليف السفر.
    • العاملة لم تثبت ولم تقدّم الأدلة التي يمكن بحسبها تحديد الأيام التي استخدمت فيها سيارتها الخاصة للذهاب إلى مكان العمل، ولذلك رفضت محكمة العمل القطرية الاستئناف ولم تُلزم المشغّل بدفع تكاليف السفر للعاملة.

مدلول

  • أوامر التوسيع التي تحدد واجب دفع تكاليف السفر للعامل (راجعوا بند التشريعات والإجراءات)، تسري أيضًا على الحالات التي لا تتوفر فيها مواصلات عامة بين مكان السكن ومكان العمل.
  • استحقاق استرجاع التكاليف يسري أيضًا على العامل الذي لا يحتاج لاستخدام مواصلات عامة، بشرط احتياجه لاستخدام وسيلة نقل ما للذهاب إلى مكان عمله، وفق معايير موضوعية.
  • استرجاع تكاليف السفر يتحدد وفقًا لتسعيرة المواصلات العامة وحتى الحد الأقصى المحدد في أمر التوسيع.
  • إذا كان المشغّل يوفّر لعماله سفريات منظّّمة من وإلى مكان العمل، لا يحق للعامل استرجاع تكاليف السفر.
  • إذا أمكن للعامل، وفقًا لساعات أو طبيعة العامل، استخدام خدمة السفريات الذي ينظمها المشغّل فقط في أوقات محددة في إطار عمله، يتوجب على العامل أن يثبت في المواعيد والأوقات استخدم سيارته الخاصة أو المواصلات العامة لعدم تمكّنه من استخدام السفريات المنظّمة من قبل المشغّل.
  • إذا أمكن العامل استخدام هذه السفريات ولكنها فضل استخدام سيارته الشخصية، لراحته الشخصية، لا يحق له استرجاع تكاليف السفر.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير