عند إصدار أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي، يُمنَع المدين، من بين جملة الأمور، من الخروج من البلاد، وذلك حتى انتهاء الإجراءات
إضافة إلى أمر منع الخروج من البلاد، تُفرَض على المدين قيود أخرى
في حالات معيّنة، يمكن تقديم طلب لإلغاء أو تغيير أمر منع الخروج من البلاد
عند إصدار أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي (الإفلاس) بحقّ المدين، تُفرَض عليه قيود مختلفة ومن ضمنها منع الخروج من البلاد.
- الهدف من أمر منع الخروج من البلاد، كسائر القيود الأخرى، هو منع تفاقم الدين، حماية الدائنين والحفاظ على إتمام الإجراءات بالشكل السليم.
- يسري أمر منع الخروج من البلاد طيلة كلّ مراحل الإجراءات، أيّ في الفترة الواقعة بين إصدار الأمر لفتح الإجراءات (المرحلة الأولى) وحتى إصدار أمر التأهيل الاقتصادي (المرحلة الأخيرة).
- خلال كلّ مراحل الإجراءات، يحقّ للمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي (الحارس الرسمي سابقًا) أن يصدر أمرًا بإلغاء أو تغيير أمر منع الخروج من البلاد (كما سائر القيود الأخرى).
من المهمّ أن تعرف
- في جميع الأحوال وفي كلّ مراحل الإجراءات، يتمّ تقديم طلب رفع القيود (قيد واحد أو أكثر، جزئيًا أو كليًا) إلى المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي وهو من يحسم بشأنه.
- المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي يشغِّل مركز خدمة ودعم هاتفي *5067 ، أيّام الأحد - الخميس بين الساعات 16:00-8:00.
الجهات الحكوميّة
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي، لعام 2018- المادّة 142(2) و-161(ب) (4).
توسُّع ونشرات
- إجراءات العجز عن تسديد الديون للمدين الفرد على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.