أنظمة الحد الأدنى من الأجور (أجر متناسب لعامل مع محدودية وقدرة منخفضة على العمل)، تتناول أجر الشخص مع المحدودية (وفق تعريفه في قانون مساواة حقوق ذوي المحدوديات)، الذي تم توظيفه أو سيتم توظيفه في مكان عمل ليس معملاً محمياً تساهم الدولة في تمويله.
بموجب هذه الأنظمة، يجوز للعامل أو للموكَّل من طرفه، التوجه إلى مدير عام وزارة العمل والرفاه، أو الموكَّل من طرفه، بطلب ملاءمة أجر حد أدنى مناسب له (إستمارة الطلب موجودة في الإضافة التي أُرفقت للأنظمة).
بغية إصدار القرار بخصوص الطلب، يجوز للمدير العام أن يطلب من العامل إجتياز فحص أو تشخيص، التوقيع على مكتوب التنازل عن السرية في هذا السياق، وأن يُحضر له كل مستند، طبي أو غيره، متعلق بمحدوديته، وفقط عدم تدفيع العامل مقابل التشخيص أو الفحص.
إذا اقتنع المدير العام بأنه ونتيجة لمحدوديته، تبقى قدرة العامل على العمل منخفضة مقارنة بالقدرة العادية على العمل ضمن نفس الوظيفة، سيقرر أجر الحد الأدنى بمقدار يتناسب مع هذا العامل وفق التفصيل المنصوص عليه في الأنظمة. لمعرفة درجات الأجر المحدّثة، راجعوا في موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.

تفاصيل

اسم القانون:أنظمة الحد الأدنى من الأجور (أجر متناسب للعامل مع محدودية وقدرة منخفضة على العمل)، لسنة 2002
رابط:القانون على موقع نيڤو

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات