الأزواج من نفس الجنس الذين اتخذوا إجراء تبنٍ قانوني وسليم خارج إسرائيل، وبحوزتهم وثائق قانونية تثبت ذلك، يستطيعون أن يتسجلوا كأهالٍ متبنين للطفل/ة في سجل السكان في إسرائيل أيضًا
يحظر على موظف التسجيل في وزارة الداخلية رفض التسجيل لمجرّد أنّ الزوجين من نفس الجنس

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:لدى المحكمة العليا في هيئتها كمحكمة العدل العليا
اسم الملفّ:المحكمة العليا 1779/99
التاريخ:29.05.2000
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

مقدّمتا الالتماس، زوجتان منذ سبع سنوات، هما مواطنتان إسرائيليتان. مكان إقامتهما الثابت هو ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. في تاريخ 12.01.1996، أنجبت إحداهما طفلًا، بعد أن حَملت بواسطة تبرّع بالمني. تم تبني الطفل من قبل الزوجة، بموافقة الأم، وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن محكمة في ولاية كاليفورنيا- أي في مكان ولادة الطفل ومسكن الزوجتين. في شهادة الميلاد التي أصدرت للطفل، سجّلت الأم المتبنية كوالدة إضافية. قامت مقدّمتا الالتماس، الراغبتان في العودة إلى إسرائيل والمقيمتان فيها بهدف الدراسة منذ سنتين، بإبلاغ موظف التسجيل في وزارة الداخلية بتبني الطفل من قبل الأم المتبنية، استنادًا إلى شهادة الميلاد وإلى الحكم القضائي الأمريكي، وطلبتا تسجيل التبني في سجّل السكان. رفض موظف التسجيل طلبهما، معلّلًا رفضه بأنّه من الناحية البيولوجية، لا يمكن أن يكون هناك والدان من نفس الجنس، وبأنّه غير ملزم بتسجيل بيانات غير صحيحة ظاهريًا.

قضت المحكمة العليا بأنّ:

أحكام القانون الدولي الخاص تنصّ على وجوب الاعتراف بالحالة الاجتماعية للفرد بشكل موحّد في جميع الدول. عدم الاعتراف بأمر التبني الأجنبي يحرر الوالدين المتبنين من واجباتهما تجاه الأطفال المتبنين، الأمر الذي ينتهك حقوق الأطفال ويضر بمصالحهم. لذلك، فإنّ أمر التبني الأجنبي يعتبر ساريًا في إسرائيل ما لم يُلغَ في إجراء قضائي.

الحكم القضائي هو أنّ موظف التسجيل غير مخول بتحديد قانونية التسجيل المطلوب منه تنفيذه، ويتوجب عليه أن يسجّل البيانات التي يقدمها له المواطن، إلا إذا كان هناك "خطأ واضح ولا لبس فيه في البيانات المطلوب تسجيلها". التسجيل في هذه الحالة لا يعكس الجانب البيولوجي إنّما القانوني. لذلك، فإنّ ادعاء المجيب الذي يخوله برفض التسجيل المطلوب لعدم صحة البيانات ظاهريًا عار من الصحة.

مدلول

  • الأزواج من نفس الجنس الذين اتخذوا إجراء تبن قانوني وسليم خارج إسرائيل، وبحوزتهم وثائق قانونية تثبت ذلك، يستطيعون أن يتسجلوا كأهالٍ متبنين للطفل/ة في سجل السكان في إسرائيل أيضًا.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات