قضت محكمة العمل القطرية بأنّ العامل الذي لا يمكن الإشراف على ساعات عمله بوسائل تكنولوجية معقولة، لا يستحق الحصول على بَدَل ساعات إضافية
قانون ساعات العمل والراحة لا يسري على العامل الذي لا يمكن الإشراف على ساعات عمله بوسائل تكنولوجية معقولة
الوسائل التكنولوجية للإشراف على العاملين يجب أن تتماشى مع مبدأ الخصوصية والمعقولية، وبطريقة لا تشكّل عبئًا على المشغل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل 4033-04-21‏ ‏
التاريخ:08.02.2022
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • تم تشغيل العمال في الشركة في مجال استقطاب عمال أجانب وللمعالجة الجارية لمشاكل العمال المُشغّلين لدى زبائن الشركة.
  • عمل العمال خارج مكاتب الشركة في إطار زمنيّ غير ثابت، وفي إطار عملهم، تواجدوا في أماكن عديدة، البعض منها مرتبط بالعمل، مثل: بيوت الزبائن، شركات القوى العاملة، سلطة الهجرة، مساكن العمال الأجانب، والبعض منها لا.
  • عمل العمال وفقًا لجدول عمل محدد، ولكنه تغير عدة مرات في نفس اليوم، وحتى عند الاتصال بهم، استحالت المعرفة ما إذا كانوا يعملون أم أنّهم منشغلون بأمور شخصية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ نظام تحديد الموقع الجغرافي للهواتف الخلوية التي كانت بحوزتهم لا يدلّ على مجموع ساعات عملهم.
  • في إطار دعوى قضائية رُفعت إلى محكمة العمل اللوائية بعد إقالتهم، طالب العمال، من جملة أمور أخرى، بدفع بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة.
  • ادّعت الشركة أنّ قانون ساعات العمل والراحة لا يسري على العمال لأنّه لا يمكن الإشراف على ساعات عملهم، ولا يحق لهم الحصول على بَدَل عن الساعات الإضافية.
  • رفضت المحكمة اللوائية ادعاءات الشركة وقضت بأنّه يمكن الإشراف على ساعات عمل العمال بوسائل تكنولوجية، ولذلك، ألزمت الشركة بأن تدفع للعمال بَدَل عن الساعات الإضافية.
  • قدّمت الشركة استئنافًا لمحكمة العمل القطرية على إلزامها بدفع بدل عن الساعات الإضافية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • قانون ساعات العمل والراحة، والذي يُدفع للعامل بموجبه بَدلٌ عن ساعات العمل الإضافية، لا يسري على العمال الذين لا يمكن الإشراف على ساعات عملهم وراحتهم بسبب ظروف عملهم، كالوارد في المادة 30(أ)(6) من القانون.
  • في هذه الحالة، لم يكن بالإمكان الإشراف على ساعات عمل العمال خارج مكاتب الشركة، فقد عملوا ضمن إطار زمني غير ثابت ووفق جدول عمل متغير، واستحالت معرفة إجمالي عدد ساعاتهم، وما إذا كانوا يؤدون عملهم أم أنّهم منشغلون بأمور شخصية.
  • توفّر إمكانيات تكنولوجية للإشراف على العمال ليس شرطًا كافيًا للتحديد أنّ المشغّل قادر على الإشراف على العامل. الوسائل التكنولوجية يجب أن تتماشى مع مبدأ الخصوصية والمعقولية وألا تشكّل عبئًا على المشغل.
  • في هذه الحالة، فإنّ استخدام وسائل تكنولوجية توثّق موقع العمال ومعطيات الفيديو والصوت عن طريق هواتفهم، مع دمج وسائل أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي، كان سيمكّن الشركة من الإشراف على ساعات عمل العمال، ولكن هذه الوسائل التكنولوجية بعيدة كل البعد عن وسائل الإشراف المعقولة.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قبلت محكمة العمل القطرية استئناف الشركة وقضت بأنّ قانون ساعات العمل والراحة لا يسري على العمال، ولذلك، لا يحق لهم الحصول على بَدَل عن ساعات العمل الإضافية.

مدلول

  • العامل الذي لا يمكن الإشراف على ساعات عمله بوسائل تكنولوجية معقولة، لا يستحق الحصول على بَدَل ساعات إضافية
  • للتحديد ما إذا كان المشغّل قادرًا على الإشراف على العامل بوسائل تكنولوجية، فإنّ هذه الوسائل يجب أن تتماشى مع مبدأ الخصوصية والمعقولية، وبطريقة لا تشكّل عبئًا على المشغّل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيفو.