ألزمت محكمة العمل المشغّل بدفع مستحقات مرض لعاملة، حسبما جاء في الشهادة المرضية، وذلك عن أيام غياب العاملة عن العمل للخضوع عملية جراحيّة للملاءمة الجندرية (تغيير الجنس)
يحق لكل عامل تزويد المشغّل بشهادة مرضية بدون ذكر المرض، ومن اللحظة التي يحدد فيها الطبيب أنّ الشخص غير مؤهل للعمل، فإنّّ الأسباب وراء عدم قدرته على العمل لا تؤثر على مسألة دفع مستحقات المرض

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاض 33911-12-18‏
التاريخ:09.09.2021
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • عملت العاملة في روضة أطفال، وبعد مرور سنة على عملها هناك، خرجت في إجازة للخضوع عملية جراحيّة للملاءمة الجندرية (استئصال الثديين).
  • مع أنّ العاملة لم تشر في مقابلة العمل إلى أنّها تنوي الخضوع لعملية ملاءمة الجندر، إلا أنّها أبلغت صاحبة الروضة بنيتها المبدئية بالقيام بذلك، وأبلغتها بموعد العملية قبل ذلك بشهر.
  • بعد عملية ملاءمة الجندر، استصدرت العاملة من الطبيب شهادة مرضية لـ 40 يومًا.
  • لم تعد العاملة إلى عملها بانتهاء الإجازة المرضية عقب العملية.
  • قدمت العاملة دعوى ضد المشغّل وطالبت، من جملة عدة أمور، بالحصول على مستحقات المرض عن غيابها عن العمل بسبب خضوعها لعملية ملاءمة الجندر.
  • ادّعى المشغّل أنّه لا يحق للعاملة الحصول على مستحقات مرض عن غيابها عن العمل بسبب عملية ملاءمة الجندر لأنّ العاملة خططت للخروج في هذه الإجازة قبل بدء العمل، بالإضافة إلى أنّ هذه ليست إجازة مرضية، بل جراحة تجميلية مخطط لها، وقد حصلت العاملة مقابلها على مستحقات إجازة.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • قبلت محكمة العمل دعوى العاملة للحصول على مستحقات مرض عن أيام غيابها عن العمل بسبب خضوعها لعملية ملاءمة الجندر، معللة قرارها بما يلي:
    • اتفاق تعاقدي- يتضح من الأدلة أنّ الطرفين أبرما اتفاقية تعاقدية تنص على دفع مستحقات مرض للعاملة في أعقاب العملية. مع أنّ العاملة أبلغت صاحبة الروضة مسبقًا بنيتها الخضوع لعملية ملاءمة الجندر، إلّا أنّ هذه الأخيرة لم تعرب عن أي اعتراض على خطة العاملة، لم تطلب منها تأجيل العملية لموعد أنسب ولم تخبرها بنيتها عدم قبول الشهادة المرضية التي ستقدمها، بل على العكس تمامًا، فقد أرسلت صاحبة الروضة للعاملة رسائل نصية قصيرة جاء فيها أنّها تنتظر استلام الشهادة المرضية، ويُستدل من ذلك أنّها تتعهد بدفع مستحقات المرض للعاملة وفقًا للشهادة المرضية.
    • المادة 1 من قانون مستحقات المرض تعرّف المرض على أنّه "عدم قدرة العامل الدائمة أو المؤقتة على أداء عمله، والنابع، وفقًا لتقارير طبية، عن وضع صحي متردٍ". في عام 2015، تم تعديل اللوائح وتم شطب مطلب "تشخيص المرض" من الشهادة المرضية.
    • يُستنتج مما جاء أعلاه أنّه يحق لكل عامل تزويد المشغّل بشهادة مرضية دون الإشارة إلى تشخيص المرض، وابتداءً من اللحظة التي يحدد فيها الطبيب أنّّ الشخص غير مؤهل للعمل، فإنّ الأسباب وراء عدم قدرته على العمل لا تؤثر على مسألة دفع مستحقات المرض.
    • ادعاء أصحاب الروضة بأن عملية ملاءمة الجندر التي خضعت لها العاملة هي جراحة تجميلية، وليست ضرورة طبية، يشكّل إساءة مرفوضة للعاملة.
    • يحظر التمييز ضد عامل بسبب هويته الجندرية، وإذا أمكن ذلك، يجب اختيار تفسير القانون الذي يدعم المساواة في فرص العمل للعمال المتحولين.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قبلت المحكمة دعوى العاملة للحصول على مستحقات مرض عن أيام غيابها عن العمل بسبب خضوعها لعملية ملاءمة الجندر، وألزمت الحضانة بدفع مستحقات مرض بقيمة 4,320 شيكل جديد.

مدلول

  • يحق لكل عامل تزويد المشغّل بشهادة مرضية دون ذكر تشخيص المرض، وابتداءً من اللحظة التي يحدد فيها الطبيب أنّ الشخص غير مؤهل للعمل، فإن الأسباب وراء عدم القدرة على العمل لا تؤثر على دفع مستحقات المرض.
  • يحق للعامل الذي يتغيب عن عمله للخضوع لعملية ملاءمة الجندر الحصول على مستحقات مرض وفقًا للقانون، بما يتماشى مع فحوى الشهادة المرضية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيڤو.