ابتداء من سنة 2019، تُعتبر الإكرامية (بقشيش) في قطاع المطاعم دخلًا للمصلحة التجارية وجزءًا من أجر العمل المدفوع للنادلين وللعاملين الآخرين
تُخصم من الإكرامية جميع الدفعات الإلزامية، مثل: ضريبة الدخل، رسوم التأمين الوطني، المبالغ المحولة للتأمين التقاعدي وما إلى ذلك
يجوز للمشغّل استخدام أموال الإكرامية لدفع أجر العامل فقط، إلّا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك
إذا استحق العامل مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني (مثل: مخصصات البطالة، مستحقات الولادة وما إلى ذلك)، تُحسب المستحقات على أساس أجر العامل الذي يشمل الإكرامية

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف لمؤسسة التأمين الوطني 44405-10-15، استئناف لدى محكمة العمل 28480-02-16
التاريخ:26.03.2018
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

ناقشت محكمة العمل القطرية مسألتين:

  1. هل يتوجب على مؤسسة التأمين الوطني التي تدفع مخصصات البطالة للنادل حساب مخصصات البطالة على أساس الراتب الأساسي المسجّل في قسيمة راتب العامل (والذي بحسبه اقتُطعت رسوم التأمين الوطني) وعدم الأخذ بعين الاعتبار الأموال التي حصل عليها النادل كإكرامية (بقشيش) خلال عمله والتي لم تسجّل في صندوق المصلحة التجارية وفي قسيمة راتب العامل؟
  2. هل يمكن اعتبار أموال الإكرامية التي لم تدخل إلى صندوق المصلحة التجارية ولم تسجّل بأي شكل من الأشكال كأجر عمل بموجب الحد الأدنى من الأجور، أي أنّه إذا كان أجر النادل الأساسي أقل من الحد الأدنى من الأجور، ولكن مع إضافة الإكراميات التي حصل عليها (والتي لم تسجّل في الصندوق) زاد أجره عن الحد الأدنى من الأجور، هل يتوجب على المشغّل أن يستكمل أجره الأساسي حتى الحد الأدنى من الأجور المحدد في القانون؟

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل القطرية

ابتداءً من سنة 2019، تُعتبر الإكرامية في قطاع المطاعم دخلًا للمطعم، وبعد أن تدفع للعامل، تُحسب كجزء من أجر عمله.

  • تشكّل الإكرامية جزءًا من أجر العمل الذي يدفعه المشغّل لمقدّمي الخدمة، حتى إذا دفع مباشرة لمقدّم الخدمة من قبل الزبون، حتى إذا لم تدخل أموال الإكرامية إلى صندوق المطعم ولم تسجّل بأي شكل من الأشكال، حتى إذا دفعت بمحض إرادة الزبون دون أن يُطلب منه ذلك وحتى إذا دفعت بوسيلة دفع مختلفة عن تلك التي دُفع بها حساب الوجبة.
  • يُستنتج من ذلك أنّ الإكرامية تعتبر جزءًا من أجر العمل لغر ض حساب الحد الأدنى من الأجور، وكجزء من الأجر لغرض حساب مستحقات المرض، حساب مستحقات الإجازة، حساب تعويضات الإقالة، المبالغ المحوّلة للتأمين التقاعدي وغير ذلك.
  • بالإضافة إلى ذلك، تُحسب الإكرامية كدخل لغرض حساب رسوم التأمين الوطني، وفي الحالات التي تمنح العامل الحق بالحصول على مخصصات، مثل: مخصصات البطالة، مخصصات المعالين، مستحقات الولادة وما إلى ذلك، تحسب مؤسسة التأمين الوطني المخصصات وفقًا لدخل النادل، الذي يشمل أموال الإكرامية.
  • المبالغ التي تخصم من أجر العامل (رسوم التأمين الوطني، ضريبة الدخل و المبالغ المحوّلة للتأمين التقاعدي) تُخصم أيضًا من الإكراميّة المدفوعة للعامل.
  • إن لم يدفع المشغّل رسوم التأمين الوطني عن أموال الإكرامية، لن يؤثّر ذلك على حساب دخل العامل الذي يشمل الإكرامية، ويحظر على مؤسّسة التأمين الوطني سحب المخصّصات من العامل أو خفض قيمتها.
  • يجوز للمشغّل استخدام أموال الإكرامية لدفع أجر العمل فقط (وليس لتسديد الدفعات الإلزاميّة)، إلّا إذا اتفق على خلاف ذلك مع مقدّمي الخدمة في مصلحته التجارية، حسبما ينص عليه القانون.

مدلول

  • ابتداءً من سنة 2019، تُعتبر الإكرامية في قطاع المطاعم دخلًا للمطعم، ويجب اعتبار أموال الإكراميّة جزءًا من أجر العمل المدفوع من قبل المشغّل للنادلين ولسائر مقدّمي الخدمات، حتى إذا لم تُدخل أموال الإكرامية إلى صندوق المصلحة التجاريّة ولم تسجّل بأيّ شكل من الأشكال.
تحذير
بما أنّ الإكرامية (البقشيش) تُعتبر دخلًا للمصلحة التجاريّة، قد تُفرض عليها ضريبة قيمة مضافة، ولذلك، فإنّ المبلغ الصافي (بعد خصم ضريبة القيمة المضافة) المتبقي للنادل قد يكون أقل من مبلغ الإكرامية الذي دفعه الزبون.
كان الموضوع بدايةً قيد الفحص في سلطة الضرائب، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019، لم يتم تطبيق القانون في المجال من قِبل سلطة الضرائب.
  • بخصوص وجوب دفع الحد الأدنى من الأجور من قِبل المشغّل- إذا كانت قيمة الأجر الشاملة للإكرامية مساوية لقيمة الحد الأدنى من الأجور (حتى إذا كان الأجر الأساسي وحده أقل من الحد الأدنى من الأجور)، لن يكون المشغّل ملزمًا باستكمال أجر العامل حتى مبلغ الحد الأدنى من الأجور.
  • حساب مستحقات المرض - قيمة مستحقات المرض المدفوعة للعامل تُحسب على أساس الأجر الكلي الذي تقاضاه العامل (الأجر الأساسي+الإكراميات).
مثال
حسب قانون مستحقات المرض، لا يحق للعامل الحصول على مستحقات مرض عن اليوم الأول، وفي يومي الغياب الثاني والثالث، يحق للعامل الحصول على %50 من الأجر الكلي (المكوّن من الأجر الأساسي والإكراميات)، وابتداءً من يوم الغياب الرابع، يجوز للعامل الحصول على كامل الأجر (الأجر الأساسي+الإكراميّات). إذا كان يحق للعامل بموجب اتفاقية العمل الحصول على مستحقات مرض من اليوم الأول، يجب احترام الاتفاقية ودفع كامل أجر العامل من اليوم الأول (الأجر الأساسي+الإكراميّات).
  • مستحقات الإجازة - يحصل على العامل على مستحقات إجازة حسب الأجر الكلي، المكوّن من الأجر الأساسي والإكراميّات.
  • يتم حساب تعويضات الإقالة بموجب الأجر الكلي، المكوّن من الأجر الأساسي والإكراميّات.
  • مخصّصات من مؤسّسة التأمين الوطني- إذا استحق العامل الحصول على مخصّصات من مؤسّسة التأمين الوطني استنادًا إلى أجره، تُحسب المخصصات على أساس أجره الكلي (الأجر الأساسي+الإكراميّات).
  • يتوجّب على المشغّل أن يخصم من الإكراميّة جميع الخصومات الإلزاميّة وتحويل جزئية المشغّل من الإكراميّة أيضًا وليس فقط من الأجر الأساسي.

من المهمّ أن تعرف

  • غيّر الحكم القضائي هذا من الإجراء الذي كان متبعًا إلى هذا الحين وبموجبه، فإنّ الإكراميّة المدفوعة مباشرة للنادل دون أن تُدخل إلى صندوق المصلحة التجاريّة لا تُحسب كـ "أجر العمل".
  • لحساب مخصّصات المُعالين - الإكراميّة التي تُدفع للنادل دون أن تُدخل إلى صندوق المصلحة التجاريّة تُعتبر جزءًا من أجر العمل لغرض لحساب مخصصات المُعالين المستحقة للورثة، حتى قبل 2019. راجعوا الحكم القضائي في هذا الشأن.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.