قد يحصل الشخص الذي أصيب جرّاء اعتداء على خلفية قومية أو عنصرية لكنه لا يستوفي معايير الإعتراف به على أنه مُصاب عملية عدائية وليس باستطاعته الحصول على الهِبات بموجب قانون الهبات لضحايا الأعمال العدائية، على تعويض لمرة واحدة بموجب قرار خاص (رغم ما ينص عليه القانون)
بالإمكان التوجه بطلب الحصول على تعويض عن الإصابات الجسدية أو في الممتلكات
يخضع قرار إعطاء التعويض رغم ما ينص عليه القانون للجنة وزارية تعمل في وزارة الأمن، وهي تحدد الحالات التي يحصل فيها المصابون على المدفوعات رغم ما ينص عليه القانون، وتحدد المبلغ المدفوع لمرة واحدة
تنظر اللجنة فقط في الوقائع والأحداث التي تم التحقيق فيها أو تلك التي قُدّمت فيها قريباً من وقت حصولها شكوى إلى الشرطة أو إلى قوى الأمن


إنتبهوا
تحديثات لفترة حرب السيوف الحديدية
  • المصابون بالهلع/ متلازمة ما بعد الصدمة والمختطفين العائدين من الأسر يستحقون تمويل العلاجات المكملة قبل مثولهم أمام لجنة طبية. لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة موقع التأمين الوطني.
  • في هذه الفترة يمكن لمصابي العمليات العدائية تقديم "طلب للحصول على مخصصات العلاج الطبي" او "طلب لتحديد درجة الإعاقة ومخصصات الإعاقة ومخصصات إعاقة مصاب عملية عدائية" بواسطة استمارة محوسبة.
  • تشغّل مؤسسة التأمين الوطني خط طوارئ، للرد الفوري والمساعدة في حقوق الجرحى وعائلات المختطفين والمفقودين والعائلات الثكلى على الرقم الهاتفي 02-6269999.

قد يحصل الشخص الذي أصيب جرّاء اعتداء على خلفية قومية أو عنصرية لكنه لا يستوفي معايير الإعتراف به على أنه مُصاب عملية عدائية وبسبب ذلك هو لا يستطيع الحصول على تعويض بموجب قانون الهبات لضحايا الأعمال العدائية، على تعويض لمرة واحدة بموجب قرار خاص (رغم ما ينص عليه القانون).

  • بالإمكان التوجه بطلب الحصول على تعويض لمرة واحدة عن الإصابات الجسدية أو عن الأضرار في الممتلكات.
  • يخضع قرار إعطاء التعويض رغم ما ينص عليه القانون للجنة وزارية تعمل في وزارة الأمن، وهي تحدد الحالات التي يحصل فيها المصابون على المدفوعات رغم ما ينص عليه القانون، وتحدد كذلك المبلغ المدفوع.
  • تنظر اللجنة في توجهات الأشخاص الذين أصيبوا بواقعة كان الهدف الرئيسي منها هو التسبب بالإصابة لجسد الشخص أو لممتلكاته نظراً لإنتمائه القومي.
    • لا يتم إعطاء المدفوعات لمن أصيب في حادثة عنف، كانت خلفية وقوعها الرئيسية جنائية أو شخصية.
    • لا يتم إعطاء المدفوعات لمن أصيب في حادثة عنف بين أشخاص ينتمون للقومية ذاتها، حتى لو تم الإدعاء بأنها وقعت على خلفية عنصرية أو دينية أو سياسية.
  • لا تنظر اللجنة في الطلبات المتعلقة بالإصابات الحاصلة جرّاء نشاط قوى الأمن أو أي هيئة أخرى تابعة للدولة.

من هو صاحب الحق؟

  • الشخص الذي يستحق تقديم الطلب هو من يستوفي جميع الشروط التالية:
    1. المُصاب جسدياً أو من تضررت ممتلكاته؛
    2. حصلت الإصابة أو الضرر خلال حادثة خلفيتها قومية أو عنصرية؛
    3. وقعت الحادثة ضمن منطقة إسرائيل، علماً أن اللجنة مخوّلة بالنظر أيضاً في طلب الشخص الذي أصيب في واقعة قومية ضمن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، في الحالات الجديرة التي تراها صحيحة، وكلّ حالة وفق حيثياتها؛
    4. هو لا يستحق الهِبات بموجب قانون الهبات لضحايا الأعمال العدائية لأنه لم يتم الإعتراف به على أنه مُصاب عملية عدائية (على سبيل المثال، الشخص الذي دخل إسرائيل بدون تصريح أو إذن)؛
    5. بسبب الواقعة، تم تقديم شكوى إلى الشرطة أو إلى قوى الأمن أو أنه تم التحقيق في الحادثة من قبل الشرطة أو قوى الأمن حتى بدون شكوى.
مثال
  • طالب اللجوء الذي دخل إلى إسرائيل بدون تأشيرة (ڤيزا) وأصيب أثناء إحدى العمليات.
  • الفلسطيني من سكان الضفة الغربية الذي هاجمه يهودي لأسباب قومية في الضفة الغربية.

عملية تحصيل الحق

  • يجب تقديم طلب الحصول على التعويض إلى اللجنة في غضون 4 سنوات من تاريخ الواقعة.
  • يمكن التوجه إلى اللجنة عبر تفاصيل التواصل التالية:
  • يُرفق طية التوجه إلى اللجنة ما يلي:
    • المستندات التي تؤكد أنه وبسبب الحادثة التي أصيب فيها مقدم الطلب، تم قريباً من موعد وقوعها، تقديم شكوى إلى الشرطة أو إلى قوى الأمن، أو أن الحادثة قيد التحقيق من قبلهم، حتى بدون شكوى. لن تنظر اللجنة بتاتاً في التوجهات التي لا يُرفق معها التوثيق الدال على تقديم شكوى أو على وجود تحقيق.
    • تفصيل الأعمال التي قام بها مقدم الطلب من أجل تحصيل حقوق أخرى نابعة من الإصابة، في حال وجود حقوق كهذه (على سبيل المثال، التوجه إلى شركة التأمين).
    • المستندات التي تشهد بالضرر الحاصل لمقدم الطلب، بما فيها:
      • صورة عن الضرر.
      • مستندات طبية (الإصابة الجسدية).
      • فاتورة تفصّل تكلفة إصلاح الضرر (الضرر في الممتلكات).

قرار اللجنة

  • في حال كان لمقدم الطلب مصدر إضافي يعطيه التعويض عن إصابته (على سبيل المثال، شركة التأمين)، يجوز للجنة أن تأخذ ذلك في الحسبان، من جملة إعتباراتها الأخرى، عند اتخاذها القرار.
  • يجوز للجنة أن تأخذ في الحسبان، من جملة إعتباراتها الأخرى عند اتخاذها القرار، الخلفية الأمنية السلبية لمقدم الطلب.

دفع التعويض

  • يتم الدفع مرة واحدة فقط.
  • تتمتع اللجنة بسلطة تقديرية واسعة عند تحديد مبلغ الدفع.
  • عند قيامها بتحديد مبلغ الدفع، تستند اللجنة إلى المبلغ المحدد كتعويض عن إصابة شبيهة وفق قانون الهِبات المقدمة لضحايا العمليات العدائية، كما وأنها تأخذ في الحسبان مجموعة من الحيثيات والظروف مثل المواطنة ودرجة الإعاقة والحالة الإجتماعية الإقتصادية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات