قضت محكمة العمل بتعويضات بقيمة 40,000 شيكل جديد لطبيبة مسلمة، لم تُقبل للعمل في عيادة أسنان لأنّها تضع حجابًا، وأجابت بالنفي عندما سُئلت حول ما إذا كانت على استعداد لخلع الحجاب في جزء من ساعات العمل
مطالبة امرأة مسلمة بخلع الحجاب، وهو رمز ديني، تعتبر تمييزًا محظورًا على خلفية دينية.
تخوّف العيادة من نفور الزبائن من الحجاب لا يجعل التمييز مشروعًا أو قانونيًا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب-يافا
اسم الملفّ:23-01-17
التاريخ:08.09.2019
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية حقائقية

  • قدّمت المدعية، وهي طبيبة أسنان مسلمة، طلب ترشيح للعمل في عيادة أسنان. أثناء المقابلة، سألها مدير العيادة ما إذا كانت على استعداد لخلع الحجاب في جزء من ساعات العمل. أجانب بالنفي، واتفق الطرفان على أنّهما سيتواصلان لاحقًا.
  • بعد بضعة أيام، اتصلت طبيبة الأسنان بالمدير، وقال لها إنّها لم تُقبل للعمل. أثناء المكالمة، التي سجّلتها الطبيبة، قيل لها إنّ الحجاب هو السبب الوحيد وراء عدم قبولها للعمل في العيادة. في التسجيل، سُمع مدير العيادة وهو يقول: "قال الجميع إنّك تبدين لطيفة وبالتأكيد طبيبة جيدة، ولكنهم يظنون أنّ الحجاب غير مناسب لدينا في العيادة… لن يتقبل الناس ذلك… حتى إذا عيّنا لك أدوارًا وملأنا المفكّرة...لن يقبل الناس ذلك… ستحدث مشاكل كثيرة".
  • توجهت الطبيبة إلى مفوضية المساواة في فرص العمل، وتوجهت المفوضية بدورها إلى مدير العيادة برسالة إنذار قبل رفع دعوى بسبب لتمييز على خلفية دينية عند القبول للعمل. ردًا على ذلك، اعتذر مدير العيادة وعرض على العاملة العمل لديه- ولكنها رفضت عرضه.
  • رفعت دعوى لدى محكمة العمل.
  • ادعى مدير العيادة أنّه لم يميز ضدها، لأنّه اتخذ قراره استنادًا إلى نفور أشخاص آخرين، زبائن محتملين الذين سيرفضون تلقي العلاج لدى الطبيبة. ادعى أيضًا أنّه إذا قضت المحكمة بوجوب دفع تعويضات- يجب أن يكون مبلغ التعويضات منخفضًا نسبيًا، لأنّ المدير ندم وعدل عن قراره بعد استلام رسالة الإنذار.

قرار المحكمة

  • قضت المحكمة لصالح المدعية. أشارت المحكمة إلى أنّه على الرغم من أن قانون المساواة في فرص العمل يتضمن شرطًا يجيز عدم قبول شخص للعمل بسبب شرط تقتضيه ظروف وطبيعة العمل، إلّا أنّ هذا الشرط غير قائم في هذه الحالة. ادعاء مدير العيادة بأنّ الزبائن المستقبليين قد ينفرون من تلقي علاج لدى امرأة مسلمة، لا يعتبر "شرطًا تقتضيه ظروف وطبيعة العمل". هذا التوجه هو مجرد طريقة تعطي شرعية للتمييز وتُسقطه على الآخرين.
  • حددت المحكمة أنّه على الرغم من أنّ الطبيبة لم تتعرض للتمييز لكونها مسلمة إنما لكونها محجّبة، إلّا أنّ الحجاب يعتبر رمزًا دينيًا- لذلك، فهي تُعتبر كمن تعرضت للتمييز على خلفية دينية.
  • قبلت المحكمة طلبت المدعى عليه بدفع تعويضات مخفضة نسبيًا، وذلك بسبب الطريقة التي ردّ بها مدير العيادة على رسالة الإنذار، وبسبب تعامله المحترم مع المدعية.

مدلول

  • التمييز في القبول للعمل بسبب ارتداء قطعة تعتبر رمزًا دينيًا هو تمييز محظور على خلفية دينية.
  • التخوّف من نفور الزبائن من ملابس العامل لا يجعل من رفض قبول العامل للعامل أمرًا قانونيًا ومن التمييز ضد العامل أمرًا مشروعًا.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بلطف من موقع نيڤو.