يحق للعامل الذي يعمل لدى نفس المُشغِّل لمدة 6 أشهر على الأقل والموجود في إجراء تبنّي طفل من خارج البلاد، تمديد الفترة التي يُمنع بها إقالته من العمل، إذا طرأ تأخير على عملية التبني لا شأن له به
يجب على العامل إخطار المُشغِّل (خلال الفترة المحددة أدناه) بالتبني والتأخير
إذا اختار العامل، بعد استقبال الطفل في منزله، الخروج في إجازة ولادة (إجازة تبني)، فسيتم حمايته من الإقالة حتى أثناء الإجازة ولمدة شهرين إضافيين بعد انتهائها
تُمنع إقالة العامل إذا لم يتم استلام إذن من مفتشة قانون عمل النساء أو إذا كان السبب في الإقالة يتعلّق بإجراء التبنّي
لتفاصيل إضافية، راجعوا بند 9د(5) من قانون عمل النساء
راجعوا كذلك

يحق للعامل الذي يعمل لدى نفس المُشغِّل 6 أشهر على الأقل والموجود في إجراء 'تبنّي طفل من خارج البلاد، تمديد الفترة التي يُمنَع بها إقالته من العمل، إذا طرأ تأخير على إجراء التبنّي لا شأن له به.

  • يجب على العامل إخطار المُشغِّل بالتبني والتأخير، خلال الفترة المحددة أدناه.
  • في هذه الحالة، يُمنع المُشغِّل من إقالة العامل، إلا إذا حصل على إذن من مفتشة قانون عمل النساء بالإقالة.
  • تعتبر إقالة العامل بدون إذن باطلة من حيث المبدأ، ويحق للعامل حينها الحصول على حقوقه كافّة وكأنه لم يُطرد أبدًا.

من هو صاحب الحق؟

  • والد بالتبنّي الموجود في إجراء تبنّي دوليّ، ويستوفي جميع الشروط التالية:
  1. يعمل لمدة 6 أشهر على الأقل لدى نفس المُشغّل؛
  2. جمعية معترف بها، يتم من خلالها تنفيذ إجراءات التبني، أبلغت الوالد بوجود طفل في بلد أجنبي مناسب للتبني من قبله، والوالد أبلغ صاحب العمل بذلك ؛
  3. أعلنت السلطة المركزية للتبني الدولّي عن حدوث تأخير في استكمال إجراء التبني، وأن التأخير لا يتعلّق بالعامل أو بالجمعية المعترف بها؛
  4. أخطر العامل المُشغِّل بالتأخير في المواعيد المحددة أدناه.

عملية تحصيل الحق

  • يجب على العامل أن يُسلّم المُشغِّل إخطارًا خطيًّا بأنه ينوي استغلال حقه في تمديد الفترة المحمية من الإقالة.
  • يجب صياغة الإخطار وفقًا للوائح. للصيغة الدقيقة، انظروا نموذج إخطار.
  • يجب إرفاق مصادقة من السلطة المركزية للتبني الدولّي تفيد بأن العامل موجود في إجراء دولي للتبني، وأنه تم إيجاد طفل له في بلد أجنبي، وهناك تأخير في إجراء التبني لا يتعلّق بالعامل أو الجمعية التي يتم من خلالها إجراء عملية التبني.
  • يجب على العامل تسليم الإخطار للمُشغِّل قبل 14 يومًا على الأقل من نهاية 9 أشهر من تاريخ تلقيه إخطارًا من جمعية معترف بها، يفيد بأنه وجد طفل مناسب للتبني في بلد أجنبي.
  • إذا كان الوالد يعمل لدى مقاول قوى عاملة، فسيتم تسليم نسخة من الإخطار الى المقاول وإلى المُشغِّل الفعلي.

من المهمّ أن تعرف

  • يكون الوالد محميًا من الإقالة حتى بعد استقبال الطفل في منزله، إذا خرج في إجازة ولادة (إجازة تبنّي)، وذلك طوال مدة الإجازة والشهرين الذين يلياها.
  • على أي حال، تمنع إقالة أي عامل (حتى ولو كان قد عمل لمدة تقل عن ستة أشهر لدى نفس المُشغِّل) إذا كان سبب الإقالة هو التبني المنشود.
  • بالرغم من كل ما سبق، يمكن إقالة العامل إذا تم الحصول على إذن إقالة من مفتشة قانون عمل النساء. في حالة إقالة العامل دون إذن، يمكن تقديم شكوى ضد المُشغِّل إلى وحدة تطبيق قوانين العمل، ومن المتوقع تغريم المُشغِّل.

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات