أقرّت محكمة العمل القطرية أنه إذا تنازل المشغّل عن عمل العامل في فترة البلاغ المسبق بالإقالة، فلا يجوز له احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة السنوية المتبقية في رصيد العامل
في مثل هذه الحالة، يتوجب على المشغل أن يدفع للعامل أجره خلال فترة البلاغ المسبق، بالإضافة إلى البديل المالي لأيام الإجازة المتراكمة والتي لم يستغلها
إذا رغب العامل في استغلال أيام الإجازة خلال فترة البلاغ المسبق، يمكن احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة، بشرط ألا يتزامن 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق مع أيام الإجازة
إذا أثبت المشغّل أنّه أحالَ العامل لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق لأسباب موضوعية وعن حسن نية، يمكن احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة، بشرط ألا يتزامن 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق مع أيام الإجازة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية في تل أبيب
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل 001496/02
التاريخ:03.08.2008
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • عمل العامل لدى المشغل لمدة خمس سنوات كمدير محافظ استثمارات، إلى أن تسلّم بلاغًا بالإقالة.
  • خلال فترة البلاغ المسبق، تراكم في رصيد المدّعي 44 يوم إجازة.
  • تنازلت المشغلة عن عمل العامل في فترة البلاغ المسبق، وأحالت العامل لإجازة خلال هذه الفترة.
  • بانتهاء فترة تشغيله، طالب العامل المشغّلة بدفع بديل مالي لـ 44 يوم إجازة ، وهو عدد الأيام المتراكم في رصيد العامل. ادعت المشغّلة أنّ العامل لا يستحق الحصول على بديل مالي لأيام الإجازة، وذلك لأنّ هذه الأيام استغلت خلال فترة البلاغ المسبق التي لم يعمل العامل خلالها.
  • رفضت محكمة العمل اللوائية ادعاء المشغّلة وحددت أنّه لا يمكن احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل، إذا تنازل المشغل عن عمل العامل خلال فترة البلاغ المسبق، وألزمت المشغّلة بدفع بديل مالي لـ 44 يوم إجازة.
  • استأنفت المشغلة على القرار لدى محكمة العمل القطرية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • إذا تنازل المشغّل عن عمل العامل في فترة البلاغ المسبق، لا يجوز له احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة السنوية المتراكمة في رصيد العامل.
  • في هذه الحالة، يتوجب على المشغل أيضًا أن يدفع للعامل أجره في فترة البلاغ المسبق، بالإضافة إلى بديل مالي لأيام الإجازة السنوية التي لم يستغلها.
    • إذا قرر المشغّل إحالة العامل لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق لأسباب موضوعية (متعلقة باحتياجات العمل) وعن حسن نية، وليس بهدف خفض قيمة البديل المالي للإجازة السنوية، يجوز احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة، بشرط ألا يتزامن 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق مع أيام الإجازة.
  • إذا قرر العامل الخروج في إجازة في فترة البلاغ المسبق، يمكن احتساب فترة البلاع المسبق على حساب أيام الإجازة، بشرط ألا يتزامن 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق مع أيام الإجازة، كالمحدد في المادة 5 من قانون الإجازة السنوية.
  • قضت محكمة العمل القطرية بأنّ العامل إحيلَ لإجازة في فترة البلاغ المسبق خلافًا للقانون، بهدف خفض قيمة البديل المالي للإجازة السنوية الذي يتوجب على المشغل دفعه للعامل. لذلك، رفضت المحكمة القطرية استئناف المشغّلة وقضت بأنّه يحق للعامل الحصول على بديل مالي عن 44 يوم إجازة.

مدلول

  • إذا تنازل المشغل عن عمل العامل خلال فترة البلاغ المسبق، لا يمكنه إلزام العامل بالخروج في إجازة سنوية (على حساب أيام الإجازة المتراكمة في رصيده) في فترة البلاغ المسبق، واحتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة المتراكمة في رصيد العامل.
  • إذا قرر العامل استغلال أيام الإجازة خلال فترة البلاغ المسبق، يمكن احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة، بشرط ألا يتزامن 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق مع أيام الإجازة
  • إذا أثبت المشغّل أنّه أحالَ العامل لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق لأسباب موضوعية وعن حسن نية، يمكن احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة، بشرط ألا يتزامن 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق مع أيام الإجازة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.