يحظر المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو دخله/ا خلال إجازة الولادة وخلال 60 يوما من انتهاء إجازة الولادة، إلا بتصريح من وزارة العمل
إذا إنتهك المشغّل هذه التعليمات، قد يتوجب عليه دفع غرامة مالية
ممكن تقديم شكوى لوحدة وحدة تطبيق قوانين العمل ضد مشغّل ينتهك القانون
هذا البند لا يحمي من المساس المؤقت بحجم الوظيفة بحسب طلب العاملة بسبب حالتها الطبية، ولا يحمي من المساس بالدخل جراء اتفاقية جماعية، والمساس بالدخل الذي يدفع بحسب القدرة الإنتاجية إذا ما تراجعت هذه القدرة لأسباب لا تتعلق بالمشغّل.
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 9 أ من قانون عمل النساء


يحظر على المشغل المساس بحجم وظيفة العامل/ة وأجره/ا خلال إجازة الولادة وخلال 60 يوما من انتهاء إجازة الولادة إلا بتصريح من وزارة الاقتصاد.

  • إذا ما أراد المشغل الإضرار بأجر العاملة بعد انتهاء إجازة الولادة، فعليه تقديم طلب تصريح بذلك من وزير العمل. لا يمنح الوزير هذا التصريح إلا إذا اقتنع بأن المساس بالأجر لا يمت بصلة بالولادة أو بإجازة الولادة.
  • ومع ذلك، يُسمح للمشغّل المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة في كل من الحالات التالية:
    • طلب/ت العامل/ة تقليص حجم الوظيفة بسبب الحالة الصحية.
    • يحدث مساس في الدخل بموجب اتفاقية جماعية.
    • يُدفع دخل العامل/ة حسب المنتوج، وحدث انخفاض في نتاج العامل/ة لأسباب غير متعلقة بالمشغّل.

من هو صاحب الحق؟

  • العاملة او العامل خلال إجازة الولادة، ولمدة 60 يوما من العودة من إجازة الولادة.
إنتبهوا

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق بشكل تلقائي من قبل المشغّل.
  • إذا ما أضر المشغّل بأجر العاملة بعد عودتها من إجازة الولادة، يمكن إتخاذ الخطوات التالية:

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات