يحظر المساس بحجم وظيفة أو بأجر عامل/ة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلا بـ إذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء
إذا خرق المشغّل هذا الأمر، يمكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل وتقديم دعوى لدىمحكمة العمل اللوائية
هذا البند لا يحمي من المساس المؤقّت بحجم الوظيفة بناءً على طلب العاملة بسبب حالتها الصحية، ولا يحمي من المساس بالأجور بموجب اتفاقية جماعية ومن المساس بالأجر المدفوع حسب الإنتاجية، إذا انخفضت إنتاجية العاملة لأسباب غير متعلّقة بالمشغّل
خلال هذه الفترة، يحظر على المشغّل أيضًا إقالة عامل/ه وإعطاؤه/ا بلاغ مسبق بالإقالة، إلّا بموجب إذن
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 9أ منقانون عمل النساء

يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة العامل/ة وبأجره خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلّا [طلب إذن بإقالة عاملة أو المس بحجم الوظيفة حسب قانون عمل النساء|بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء]].

  • يُعطى هذا الإذن فقط إذا اقتنعت المسؤولة بأنّ المساس بالأجر غير مرتبط بالولادة أو بالإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة.
  • مع ذلك، يجوز للمشغّل في بعض الحالات تغيير حجم وظيفة العامل/ة أو دخله/ا:
    • طلب العامل/ة خفض نسبة وظيفته/ا بسبب حالته/ا الصحية.
    • المساس بالدخل تم بموجب اتفاقية جماعية.
    • إذا كان الدخل يُدفع وفقًا لإنتاجية العامل/ة، وإنتاجيته/ا انخفضت لأسباب غير متعلّقة بالمشغّل.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يُعطى هذا الحق تلقائيًا من قبل المشغّل.
  • إذا خرق المشغّل هذا الأمر، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية ضده:

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات