يُحظر على المُشغّل المساس بحجم وظيفة أو دخل عاملة تُقيم ملجأ للنساء المعنَّفات ولمدة 150 يوماً من تاريخ عودتها إلى العمل
يحق للمُشغّل المساس بحجم وظيفة أو دخل العاملة خلال هذه الفترة، إذا حصل على إذن من مفتشة قانون عمل النساء، أو إذا كان هناك ظروف خاصة مُفصّلة لاحقاً
يمكن تقديم شكوى إلى وحدة تطبيق قوانين العمل، ضد المُشغّل الذي ينتهك هذه التوجيهات، وبالاضافة المطالبة بتعويضات في محكمة العمل
بالاضافة، خلال هذه الفترة يُمنع المٌشغّل من إقالة العاملة، دون إذن من المفتشة


يُحظَر المُشغّل المساس بحجم وظيفة أو دخل عاملة تُقيم ملجأ للنساء المعنَّفات ولمدة 150 يوماً من تاريخ عودتها إلى العمل، إلا إذا أُعطي إذناً من مفتشة قانون عمل النساء.

  • حتى تاريخ 2020.12.24 يسري الحظر المفروض على إقالة عاملة أقامت في ملجأ للنساء المعنّفات لمدة 90 يوماً من تاريخ عودتها إلى العمل، في تعديل القانون تم تمديد الفترة من 90 إلى 150 يوم.
  • يُمنح التصريح فقط إذا ثبت أنه لا توجد علاقة بين المساس بحجم الوظيفة أو الدخل، وبين إقامة العاملة في ملجأ للنساء المعنّفات.
  • بالإضافة، يمكن المساس بحجم الوظيفة او دخل عاملة خلال هذه الفترة في حال وجود إحدى الظروف التالية، حتى ولو لم يتم الحصول على تصريح من المفتشة:
    • العاملة طلبت تقليص حجم وظيفتها بسبب حالتها الصحية.
    • المساس بالدخل يتم بموجب اتفاقية جماعية.
    • يدور الحديث عن دخل مدفوع وفقاً للإنتاج، وقد انخفضت إنتاجية العاملة لأسباب لا تتعلق بالمُشغّل.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق تلقائياً.
  • يمكن تقديم شكوى ضد المُشغّل الذي ينتهك هذه التوجيهات إلى وحدة تطبيق قوانين العمل.
  • بالإضافة، يجوز للعاملة رفع دعوى لدى محكمة العمل اللوائية. تتمتّع المحكمة بصلاحية الحكم بمنح العاملة تعويضاً مالياً بسبب المساس بالأجر بشكل غير قانوني.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسّع ونشرات