عندما لا يكون العلاج موجوداً "في سلة الصحة"، يمكن التوجه إلى لجنة الإستثناءات
يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستثناءات عبر التوجه لمحكمة العمل، بحال وقعت نواقص في إجراءات اللجنة
تعريف العلاج على أنه "علاج منقذ للحياة"، لا يُشكّل شرطاً مسبقاً من أجل إحضار قضية المريض للنقاش في لجنة الإستثناءات
يتوجب على الصندوق مناقشة طلب المريض حتى لو بدأ يتعالج على حسابه الشخصي.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:ע"ע 205/08
التاريخ:09.11.2009
رابط:https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a08000205.htm

الخلفية

  • أصيب المدعى عليه بمرض سرطان الدماغ المنتشر (النقيلي).
  • بعد أن كان العلاج الدوائي المتبع غير مجدٍ بالنسبة له، أُعطي بتوصية أطبائه، علاجاً طبياً مؤلفاً من إثنين من الأدوية مسجلين في سلة الخدمات الصحية: الدواء "أڤستين" الموصوف لسرطان الأمعاء الغليظة المنتشر (النقيلي)، والدواء "سي.پي.تي 11" الموصوف لسرطان الأمعاء الغليظة المتقدم.
  • ثبُت أن هذا العلاج ناجع وعلى أثره، توقف تطور المرض وطرأ تحسّن بأداء المدعى عليه.
  • بما أن العلاج المؤلف من هاذين الدوائين غير موصوف لمرضه في سلة الصحة، قدم المدعى عليه طلباً لتمويل العلاج إلى لجنة الإستثناءات لدى خدمات الصحة كلاليت.
  • رُفض طلبه قطعياً بادعاء أننا أمام علاج تجريبي.
  • عندما رُفض طلبه، إستأنف لمحكمة العمل اللوائية بغية الحصول على التمويل المطلوب.
  • في البداية، قررت محكمة العمل اللوائية تقديم مساعدة مالية مؤقتة، بحيث يتقاسم الصندوق والمدعى عليه تمويل دورتي العلاج التاليتين، خاضعاً لما يُبَت في الدعوى الرئيسية.
  • وبينما ما زالت الدعوى على حالها، تراجع الصندوق عن قرار الرفض الأول وأبلغ بقراره إحضار طلب المدعى عليه للنقاش في لجنة الإستثناءات.
  • رفضت اللجنة الطلب لمبررات أن العلاج تجريبي، لا ينقذ الحياة وأيضاً لأن التكلفة العامة عن عموم المرضى في وضع سريري مشابه، قد تبلغ أكثر من 10 مليون شيكل جديد في السنة.
  • قبلت المحكمة اللوائية الدعوى وحكمت بأنه على الصندوق تمويل العلاج.
  • إستأنف صندوق المرضى إلى المحكمة القطرية.

قرار المحكمة

  • رفضت المحكمة الإستئناف.
  • بحسب المحكمة، تعريف العلاج على أنه "علاج منقذ للحياة" لا يُشكّل شرطاً مسبقاً من أجل إحضار قضية المؤمَّن للنقاش في لجنة الإستثناءات أو لمناقشة الطلب بحد ذاته.
  • إذا كان تصنيف العلاج المطلوب أنه علاج يطيل حياة المؤمَّن، أو علاج يمنحه جودة حياة لفترة معيّنة فقط، وليس بالضرورة علاجاً "منقذاً للحياة" بالنسبة له، لا يشكّل حاجزاً أمام المناقشة والإعتبارات الموضوعية في اللجنة لطلب المريض تمويله.
  • هكذا أيضاً، يجب عدم نفي استحقاق المؤمَّن المريض، فقط لأن العلاج الذي عاينته اللجنة علاج تجريبي.
  • بحسب إدعاء الصندوق إن الإستناد على نجاعة العلاج الإستثنائي الذي أُعطي ليس بواسطته، هو بمثابة تمييزه للأفضل مقارنة بآخرين أصيبوا بالمرض ولا يستطيعون تمويله. لكن أمام هذا الإدعاء تقف بكامل ثقلها الحقوق الأساسية للمؤمَّن في كرامة الإنسان، الحياة، الصحة وخدمات الصحة الجماهيرية. لذا، لا يُرفض المؤمَّن قطعياً من إحضار مطلبه أمام لجنة الإستثناءات، فقط لأن تمويل العلاج الإستثنائي تم ليس بواسطة الصندوق.
  • كذلك، لا يجب منع المؤمَّن من الإستناد في مطلبه على العلاج الإستثنائي الذي تلقّاه بتوجهه للجنة، وعلى التحسن الذي طرأ في وضعه نتيجة ذلك العلاج.
  • لم تعطِ اللجنة "تعبيراً حقيقياً" في قرارها، من الناحيتين الموضوعية والذاتية، للفائدة الموجودة في العلاج الطبي المطلوب، وللتحسن الحقيقي الذي طرأ على حالة المدعى عليه نتيجة العلاج الإستثنائي الذي تلقّاه. بذلك، حصل خلل حقيقي في نسيج اعتبارات اللجنة وفي قرارها.

مدلول

  • على صندوق المرضى تقديم مبررات مسنودة عند رفضه توجه المؤمَّن.
  • يتوجب على الصندوق مناقشة طلب المريض حتى لو بدأ العلاج بتمويل شخصي.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • نص قرار الحكم مكرمة من موقع نيڤو.