مشغّل العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات ملزم بتقديم تقارير بخصوص عماله ودفع رسوم التأمين الوطني عنهم (جزئية المشغّل وجزئية العامل)
هؤلاء العمّال مؤمّنون في التأمين الوطني في قطاعات حوادث العمل، الأمومة وإشهار إفلاس المشغّل

يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني المقيم في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات تقديم التقارير اللازمة بخصوص العامل مباشرة لمؤسسة التأمين الوطني ودفع جميع رسوم التأمين الوطني التي تسري عليه وعلى العامل، مثل السكان الأجانب (العمال الأجانب).

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • العمال الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل بموجب تصريح إقامة صادر في إطار إجراء لم شمل العائلات، والذي سجّل عليه "هذا التصريح يسمح بالعمل في دولة إسرائيل"، بدون اسم مشغّل أو قطاع تشغيل معين (يجوز لهؤلاء العمال العمل لدى أي مشغّل بدون تصريح من قسم خدمات المشغّلين).

نسبة رسوم التأمين الوطني

عامل مشغّل في أعمال منزلية أو في تقديم الرعاية التمريضية

  • رسوم التأمين الوطني للعامل الفلسطيني المقيم في البلاد في إطار لم شمل العائلات، ويعمل في أعمال منزلية أو في تقديم الرعاية التمريضية تبلغ %2 من الأجر.
  • هذا المبلغ مفروض على المشغّل فقط، ولا يجوز له مطالبة العامل بالمشاركة في دفع الرسوم، أو خصمها من أجره.
  • لمعلومات إضافية راجعوا: رسوم التأمين الوطني للعامل في القطاع المنزلي.

عامل مُشَغّل في قطاعات أخرى

  • على جزئية الأجر التي تصل حتّى %60 من متوسّط الأجر (7٬522 شيكل، سارٍ للعام 2024) -
    • مجمل الخصومات من أجر العامل عن رسوم التأمين الوطني عبارة عن %0.63 وفقًا للتقسيم التالي:
      • رسوم التأمين الوطني على حساب المشغِّل بنسبة %0.59
      • رسوم التأمين الوطني على حساب العامل بنسبة %0.04
  • على جزء الأجر الذي يتعدّى %60 من متوسّط الأجر وحتّى الدخل الأعلى الشهري الملزِم بدفع رسوم التأمين (49٬030 شيكل، سارٍ للعام 2024) -
    • مجمل الخصومات من أجر العامل عن رسوم التأمين الوطني عبارة عن %3.52 وفقًا للتقسيم التالي:
      • رسوم التأمين الوطني على حساب المشغِّل بنسبة %2.65
      • رسوم التأمين الوطني على حساب العامل بنسبة %0.87
جزء الأجر جزء المشغِّل (بالنسبة المئويّة من أجر العامل) جزء العامل (بالنسبة المئويّة من أجر العامل) المجمل
حتّى %60 من متوسّط الأجر %0.59 %0.04 %0.63
ما فوق %60 من متوسّط الأجر %2.65 %0.87 %3.52

مراحل الإجراء

مشغّل لعامل يعمل في أعمال منزلية أو في تقديم الرعاية التمريضية

مشغّل عامل في قطاعات أخرى

  • يتوجب على المشغّل تسجيل العامل في مؤسسة التأمين الوطني. لتفاصيل إضافية، راجعوا واجب تقديم التقارير ودفع التأمين الوطني عن العمال الأجانب والفلسطينيين (غير العاملين في التدبير المنزلي).
  • بعد تلقي المعلومات بخصوص تشغيل العامل في مؤسسة التأمين الوطني، يُرسل للمشغّل:
    • بلاغ بخصوص فتح "عقد لتقديم التقارير" لتشغيل عمال سكان من خارج البلاد.
    • سجّل يحتوي على استمارات تقارير تشغيل العمال حسب تصنيف العامل.
  • يُرسل للمشغّل أيضًا:
    • بلاغ بفتح ملف، مع الإشارة إلى عدد العمال الذين تم الإبلاغ عنهم ونسبة رسوم التأمين الوطني التي يتوجب عليه دفعها.
    • استمارة لاستكمال التفاصيل، والتي يتوجب على المشغّل تعبئتها وإعادتها لمؤسسة التأمين الوطني.
  • بعد ذلك، بإمكان المشغّل تقديم التقارير ودفع رسوم التأمين الوطني عن العامل بإحدى الطرق التالية:
  • موعد تقديم التقارير ودفع رسوم التأمين الوطني للعمال سكان خارج البلاد هو الـ 15 من الشهر، عن الشهر الماضي.

التأخير في الدفع

  • المشغّل الذي لا يحول الدفعات لمؤسسة التأمين الوطني في الموعد يعتبر كمن ارتكب مخالفة جنائية يعاقب عليه بدفع غرامة أو بالسجن حتى سنتين.
  • إذا وقعت حادثة تمنح العامل الحق في الحصول على مخصصات، والمشغّل لم يدفع مخصصات التأمين الوطني في حينه، يجوز لمؤسسة التأمين الوطني مطالبة المشغل بقيمة المخصصات التي دفعت للعامل عن تلك الحادثة، بالإضافة إلى مخصصات التأمين.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع دين للتأمين الوطني.

من المهمّ أن تعرف

المراكز الحكومية

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات