يجب على المشغّل الذي يرغب بإقالة عامل/ة أو المس بالأجر أو بحجم الوظيفة خلال فترات التقييدات على الإقالة بموجب قانون عمل النساء (كفترة الحمل، الولادة، أو والديّة) الحصول على إذن إقالة من مفتشة قانون عمل النساء
إلى أن يتم الحصول على الإذن المطلوب، يمنع إقالة العامل/ة، إعطاؤه/ا إشعاراً مسبق بالإقالة أو المساس بحجم وظيفته/ا أو دخله/ا
يرتكب المشغّل الذي يُقيل عامل/ة دون إذن مخالفة جنائية، وقد يتم إلزامه بدفع تعويضات قد تصل إلى 150% من راتبه/ا
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العمل

قانون عمل النساء يحدّ من إمكانية إقالة العاملات والعمال أو المساس بالأجر أو بحجم الوظيفة في فترات مختلفة، المتعلّقة بالحمل، الولادة، والوالديّة أو علاجات الإخصاب. يجب على المشغّل الذي يرغب بإقالة أو المس بالأجر أو بحجم وظيفة عُمّاله خلال إحدى هذه الفترات المحميّة، الحصول على إذن إقالة من مفوض قانون عمل النساء.

إنتبهوا
يتوجب تقديم استمارة خاصة خلال فترة أزمة الكورونا وطلب تصريح بموجب قانون عمل النساءحول إحالةعامل/ة لإجازة غير مدفوعة الأجر.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • جميع المشغّلين (بما في ذلك مقاولي القوى العاملة، ومن يُشغّل عمّالا بواسطة مقاول قوى عاملة).
  • يسري اشتراط الحصول على إذن بالإقالة أيضا على إقالة عاملة بدوام دائم، أو عاملة عابرة، أو مؤقتة.
  • تنطبق القيود على كل عاملة عملت لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة 6 أشهر على الأقل.

الحالات التي توجب الحصول على إذن إقالة و/ أو مساس بحجم الوظيفة و/ أو مساس بالدخل

  • العاملة الحامل، التي تعمل بدوام ثابت، عابر أو مؤقت والتي عملت لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة 6 أشهر على الأقل.
  • عاملة أو عامل موجودان في فترة الـ 60 يوم من بعد نهاية إجازة الولادة.
  • عاملة تغيّبت عن عملها بسبب وضع صحي له علاقة بالولادة، في فترة الـ 60 يوم من بعد نهاية إجازة الولادة.
  • عاملة أو عامل خرج/ت في إجازة غير مدفوعة الاجر منذ نهاية إجازة الولادة، وحتى فترة 60 يوم من عودة العاملة أو العامل من الإجازة.
  • عاملة مُرضعة في فترة غياب غير مدفوع الأجر منذ نهاية إجازة الولادة وحتى 6 أشهر من تاريخ الولادة، إذا مُنع تشغيلها طالما هي تُرضع بسبب خصائص مكان العمل، وخلال مدة 60 يوم من بعد نهاية الغياب المذكور.
  • عامل أو عاملة يمرون بعلاجات إخصاب، لإنجاب طفلهم الأول أو الثاني من نفس الشريك، أثناء غيابهم وفي فترة 150 يوم من بعد نهاية الغياب، طالما لم تمر سنتان على تاريخ بداية التغيّب في مكان العمل هذا. هذا التقييد يسري أيضا على الأهل الذين لديهم أطفال من أزواج سابقين ويمرون في علاجات إخصاب من أجل إنجاب طفلهم الأول أو الثاني من الشريك الحالي.
  • عاملة أو عامل، خلال الفترة منذ بدء علاجات الإخصاب'، دون تغيّب، وحتى 150 يوم بعد موعد بداية علاجات الإخصاب، المتأخر بينهما، شريطة ان يكونوا قد عملوا لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل 6 أشهر على الأقل. تنطبق هذه الحماية إذا أبلغت العاملة أو العامل المشغّل بالعلاجات حتى 3 أيام من موعد إشعار الاقالة أو الإشعار المسبق بالاقالة (الاسبق بينهما) وأحضروا شهادة طبيّة من الطبيب المعالج حتى 14 يوم من تاريخ الإشعار.
  • الأهل بالتبني قبل استقبال الطفل في البيت، إذا أكملوا 6 أشهر على الأقل من العمل لدى نفس المشغّل أو في ذات مكان العمل.
  • الأهل بانتظار ولادة طفل حسب قانون حمل الأجنة وقبل استقبال الطفل في البيت (بإجراء استعارة الرحم)، الذين أبلغوا المشغّل بحمل الأم الحاملة للجنين وإذا أكملوا 6 أشهر على الأقل من العمل لدى نفس المشغّل أو في ذات مكان العمل.
  • عاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنفات، خلال فترة التغيّب - 150 يوم من بعد انتهاء التغيّب (حتى 24.12.2020 - خلال 90 يومًا بعد انتهاء الغياب)، في حال عملت لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل 6 أشهر على الأقل وإذا تغيّبت عن العمل مدة لا تزيد عن 6 أشهر من أصل 12 شهر منذ بداية المكوث في الملجأ.

الحالات التي يُمنع فيها بتاتا إقالة عمال بموجب قانون عمل النساء

  • عاملة أو عامل خلال إجازة الولادة.
  • عاملة تغيّبت عن العمل بسبب حالة طبية مرتبطة بالولادة، بمصادقة طبيب، خلال فترة أقصاها 6 أشهر بعد انتهاء إجازة الولادة.
  • نظرا لأن حظر الإقالة هو قاطع بموجب القانون، فإن سلطة المراقب لا تخوّله اعطاء الإذن بالإقالة، وبالتالي ليس هناك اي جدوى من تقديم طلب للحصول على إذن بالإقالة.

مراحل إجراء تقديم الطلب

تقديم الطلب

  • يجب على المشغّل الذي يريد إقالة عامل/ة في إحدى الحالات المذكورة أعلاه، تقديم طلب الى مفتشة قانون عمل النساء بواسطة استمارة طلب للحصول على إذن بموجب قانون عمل النساء. يمكن تقديم الطلب بإحدى الطرق التالية:
    • بشكل شخصي - أيم الأحد وحتى الخميس، في العنوان التالي: شارع كنفي نشاريم 5، القدس مع تنسيق مسبق للوصول على هاتف - 03-7347916 أو بالبريد الألكتروني.
    • أو بالفاكس على الرقم التالي: 03-7347870
    • أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي:
  • يُقدم الطلب بموجب "إجراءات تقديم طلب للحصول على إذن بالاقالة/للمساس بحجم وظيفة/للمساس بدخل بموجب قانون عمل النساء".
  • إذا كان المشغّل هو مقاول قوى عاملة، فتقع على عاتقه مسؤولية ملء الاستمارات وارسال الطلب.
  • إذا دار الحديث حول عامل/ة بشركة قوى عاملة (عامل/ة مقاولة) عمل/ت فعليا لدى مشغل أكثر من 6 أشهر، فتقع مسؤولية تقديم الطلب على كل من "مقاول القوى العاملة والمشغّل الفعلي.
  • يرفق المشغّل باستمارة الطلب:
    • مستند لا يتجاوز 5 صفحات، يعلّل فيه طلبه، ويشمل كل إدعاء ذا صلة بإقالة العاملة أو المساس بحجم وظيفتها أو دخلها.
    • لتفاصيل إضافية حول الموافقات التصديقات، راجعوا قائمة الوثائق المطلوبة لدعم علّة الاقالة.
    • إذا كانت هناك تسجيلات، فيجب إرسال محضر التسجيل في وقت تقديم الطلب من خلال شركة مختصة لتحضير محضر للتسجيلات (لن يتم استلام محضر تم كتابته بشكل مستقل)، ولكن يمكن تقديم المحضر قبل يومين من التاريخ المحدد لسماع الشهادات (كما سيفصل لاحقا).
  • يُعطى الطلب بملحقاته، للعامل/ة 'قبل تقديم الطلب للتصريح. على المشغّل تقديم مصادقة موقّعة من العامل/ة تفيد بأنه/ا حصل/ت على طلبه وملحقاته. إذا رفض/ت العامل/ة استلام الطلب، يجب على المشغّل استخراج مصادقة إرسال المستندات بالبريد المسجّل.
  • في حال قدّم المشغّل الطلب دون استصدار جميع الوثائق/المراجع المطلوبة، سيتعيّن عليه إكمال المستندات الناقصة خلال يومين من موعد طلب استكمال المستندات. في حالة عدم تقديم المستندات حتى يومين من الاستماع إلى شهادة الأطراف، يتم ردّ الطلب إلى مُقّدمه مع إغلاق الملف.
  • يجب أن يكون تاريخ تقديم الطلب هو نفس التاريخ الذي تم فيه فتح الملف لدى مراقب قانون عمل النساء - وفقط بعد أن يُقدّم الطلب كاملا كما هو مطلوب.

استجابة العمال لطلب المشغّل

  • سيُطلب من العامل/ة الاستجابة على ادعاءات المشغّل كتابيا. يتم إرسالها بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي في موعد لا يتجاوز 12 أيام قبل الموعد المحدد لسماع الشهادات.
  • جواب العامل/ة يجب ألا يتجاوز 5 صفحات، ويجب أن يتضمّن الإشارة إلى إدعاءات المشغّل مع إرفاق مراجع، طلب لخدمات الترجمة أثناء سماع الشهادة الشفهيّة (إذا ستدعت الحاجة) ومصادقة بأن نسخة من الرد قد أُرسل إلى المشغّل بواسطة البريد المسجّل. إذا كانت العاملة غير معنية بالإدلاء بشهادتها شفهيا، يجوز لها إرسال تبليغ تنازل.
  • يحق للمشغّل الرد على جواب العامل/ة كتابيا. يتم إرسال رده إلى مفتشة قانون عمل النساء خلال 3 أيام من موعد الحصول على جواب العامل/ة. يستطيع المشغّل المعني بهذا إرسال تبليغ بأنه يتنازل عن الإدلاء بشهادته شفهيا.
  • في حال تم تقديم الطلب بواسطة مقاول قوى عاملة بالاضافة إلى المشغَل الفعلي، يُعطى حق الرد شفهيا وكتابيا لكليهما.
  • في حال تنازل جميع الأطراف عن الإدلاء بشهادتهم شفهيا، يصدر قرار مراقب قانون عمل النساء اعتمادا على المواد المكتوبة المتوفرة في الملف.

سماع شهادة الأطراف

  • بعد فتح الملف، يتم تحديد موعد لسماع شهادة الأطراف في قسم التنظيم. يُرسل الاستدعاء إلى العامل/ة بواسطة بريد مسجل، وللمشغّل بالبريد الإلكتروني.
  • إذا رغب أحد الطرفين في تأجيل موعد الاستدعاء، يجب عليه تقديم طلب مُبَرَّر كتابياّ وإرساله عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.
  • في حال قيام أحد الطرفين بالتغيّب عن الجلسة دون طلب مُبَرَّر مسبقا أو تفسير كتابيّ مرضٍ، لن يتم تحديد موعد جديد لسماع الشهادة، ويُعتبر التغّيب تنازلا عن حق الإدلاء بالشهادة.
  • يُسمح لمحام أو ممثل عن نقابة العمال/ ممثل عن منظمة أرباب العمل، بمرافقة أطراف الإجراء في الفرع، أثناء الإدلاء بشهادته. ومع ذلك، بالإمكان منع المرافق من التواجد أثناء تقديم الشهادة، إذا كان وجوده يمس بالقدرة على التحقق من الوقائع.
  • الاستماع لشهادة عامل/ة أو مشغّل غير ناطق باللغة العبرية يتم بواسطة مترجم معتمد من قبل وزارة العمل.
  • سماع الشهادات يتم بشكل منفصل: اولا تُسمَع شهادة المشغّل وبعدها شهادة العاملة.
  • يجوز للمفتشة طرح الأسئلة أثناء سماع الشهادات، وفقا لوثائق الطلب. لن يُسمح بطرح حجج جديدة التي لم تُكتب في الطلب أثناء جلسة الاستماع، إلا في حالات استثنائية حيث كانت هناك أحداث جديدة تتطلب النظر فيها.
  • يتم تسجيل محضر (بروتوكول) لعملية الاستماع للشهادة. في نهاية الاجراءات تُعطى للأطراف فرصة لإضافة أمور تم حذفها من شهادتهم ولكنها حيوية للقرار، إلى البروتوكول. يقرأ المُدلي بشهادته البروتوكول ويصادق على المكتوب بإمضائه.
  • يتم إعطاء نسخة من البروتوكول لمن أدلى بشهادته.
  • إذا تم تقديم حجج أو أدلة جديدة في نسخة المشغّل، والتي قد تؤثر على القرار، سيتم منح العامل/ة الفرصة للرد في غضون يومين.

استكمال الاستيضاح

  • المفتشة مخوّلة باتخاذ اجراءات استيضاح اضافية، حتى بعد الاستماع للشهادات، بما في ذلك التوجه إلى أطراف الإجراء بطلب اكمال مستندات.
  • إذا أُرسل للأطراف طلب لإكمال المستندات، فيجب عليهم تقديمها خلال يوماً واحداً من تاريخ الطلب، ونقلها أيضا إلى الطرف الثاني. عدم تقديم المستندات المطلوبة يعني التخلي عن إدعاء مُعتَمِد على المستند المطلوب.
  • سيتم منح الطرف الآخر الفرصة للرد على الوثائق الجديدة خلال يوم واحد من الاستلام.
مثال
ادعى مشغّل أثناء الادلاء بالشهادة بأن احد مبررات إقالة العاملة هو تأخرها عن العمل. طُلب من المشغّل تقديم تقارير حضور العاملة لإثبات ادعائه، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبة. في مثل هذه الحالة، يُعتبر المشغّل كمن تنازل عن الادعاء بأن العاملة أُقيلت بسبب التأخير (إذا لم يتم اثبات الادعاء بطريقة اخرى).

قرار مفتشة قانون عمل النساء

  • وفقًا لما ينص علية القانون، لا يجوز للمفتشة الإذن بالإقالة إذا اقتنعت بوجود علاقة بين الإقالة والحمل أو علاجات الإخصاب.
  • ومع ذلك، وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية، حتى لو اقتنعت المفتشة بعدم وجود علاقة بين الإقالة والحمل أو علاجات الإخصاب، توجد للمفتشة صلاحيات تقديرية لمنع الإقالة وليست مجبرة بمنح الإذن بالإقالة وذلك من خلال اعتبار كافة علاقات العمل في مكان العمل.(راجعوا استئناف عمل (القطرية) 307/99 (صفحة 178)، وأيضًا استئناف بموجب القانون (تل أبيب) 20-08-54972 (فقرة 29-30) على موقع نيڤو.
  • ستُعطي المفتشة قرارًا نهائيًا في غضون 20 يوم عمل، من تاريخ استلام الطلب. في حالات استثنائية وبموافقة مديرة قسم قانون عمل النساء، سيتم اتخاذ القرار في غضون 30 يوم عمل.
  • في حالة تنازل جميع الأطراف عن الادلاء بالشهادة الشفهية، تُعطى الاجابة النهائية للأطراف خلال 7 أيام عمل من تاريخ استلام استمارة الطلب.
  • سيتم اتخاذ القرار في غضون 7 أيام من استلام رد العاملة خطياً أو عبر الهاتف، دون دعوة الأطراف لسماع الشهادات، وفقط عندما لا يكون هناك علاقة بالحمل أو الولادة أو إجازة الولادة، في الحالات التالية:
    • عندما يكون هناك اتفاق بين الطرفين بشأن سبب تقديم الطلب وإنهاء العمل.
    • عندما يتم إغلاق مكان العمل ودعمه بمستندات مناسبة (مثل المحاسب العام المعتمد).
    • عندما يتم تقليص حجم وظيفة العاملة أو المساس بدخله/ا بناء على طلب العامل/ة.
    • عندما تتنازل العامل/ة عن إدلاء شهادته/ا.

استئناف

  • بموجب المادّة 13د لقانون عمل النساء، يحق للطرف الذي لا يوافق على القرار الطعن والاستئناف على القرار أمام محكمة العمل اللوائية في غضون 45 يوم من تاريخ وصول ومعرفة القرار للطرف المعني.
  • يُعتبر نقد المحكمة بما يتعلق في استئناف ضد قرار المفتشة كنقد قضائي ويقتصر على التدخل في القرار بحكم إدعاءات القانون الإداري. لا يجوز للمحكمة أن تحول تقديرات المفتشة باعتبارات المحكمة الخاصة بها، ولا يجوز لها التدخل في قرار المفتشة طالما أن قراراتها وتقديراتها قد اتخذت بطريقة واقعية، وبشكل معقول ومتناسب وبحسن نية وضمن الصلاحية بموجب القانون.

إذن بأثر رجعي

  • فيما عدا الحالات الاستثنائية، لا يُمنح إذن بأثر رجعي، ويسري القرار عادة بدءا من تاريخ اتخاذه بشأن الطلب. اي أن، المشغّل مُلزم بالاستمرار بتشغيل العامل/ة، ودفع راتبه/ا، حتى اتخاذ القرار بشأن طلبه.
  • تخضع إمكانية منح إذن بأثر رجعي لتقدير مفتشة قانون عمل النساء، في واحدة من الحالات التالية:
    • في حال ثَبُت أن المشغّل قد أفلس.
    • في حال أُعطي للمشغّل أمر تفكيك.
    • في حال توقف مكان عمل المشغّل عن العمل.
    • حدوث ظروف خطيرة متعلقة بالعامل/ة (مثلا سرقة أو خيانة للثقة خطيرة).
    • المشغّل لم يعلم "ولم يكن عليه أن يعلم عن حمل العاملة في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن تسري الإقالة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات