يجوز لِمن يوجد لديه سجّل جنائي تقديم طلب عفو لرئيس الدولة، لتقصير فترة تقادم أو فترة شطب السجل الجنائي
بشكل عام، يقبل الطلب فقط في حالات خاصة واستثنائية
يقدم الطلب فقط بخصوص ملفات استنفذت فيها جميع الإجراءات القانونية (استئناف، طلب إعادة محاكمة، طلب إعادة نظر)
تقديم طلب العفو غير منوط بدفع رسوم
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العدل- قسم العفو

يجوز لكلّ من يوجد لديه سجّل جنائي على اسمه أن يتوجه، في بعض الحالات، إلى رئيس الدولة، بطلب تقصير فترة تقادم أو فترة شطب السجل الجنائي للمخالفات والجرائم التي ارتكبها.

من هو صاحب الحق؟

  • أي شخص يستوفي جميع الشروط التالية:
    1. يوجد على اسمه سجّل جنائيّ الذي أديرَ ضده في المحكمة، ولم تتم تبرئته.
    2. الإجراءات القانونية في ملفه انتهت واستُنفذت (استئنافات، طلبات لإعادة المحاكمة، طلبات لإعادة النظر).
    3. هناك ظروف خاصة واستثنائية التي تبرر قبول الطلب.

عملية تحصيل الحق

  • يمكن تعبئة استمارة طلب عفو بإحدى الطريقتين التاليتين:
  • ترفق إلى استمارة طلب العفو وتعليلات الطلب المستندات الداعمة التالية:
    • المستندات المطلوبة:
      • صورة عن بطاقة الهوية الشخصية.
      • جميع المواد القانونية: لائحة الاتهام، قرار المحكمة، الحكم القضائي، الاستئناف، ملفات محاكم أخرى وغير ذلك.
      • إذا قدّم الطلب من قبل محام أو قريب عائلة من الدرجة الأولى، يجب إرفاق توكيل أو موافقة مقدم الطلب على تقديم الطلب نيابةً عنه.
    • مستندات يوصى بإرفاقها حسب الحاجة:
      • الظروف الاقتصادية: قسائم الراتب، كشوفات الحساب، مستندات مصادقة بخصوص مخصصات أو مستحقات، مستندات مصادقة على وجود ديون وغير ذلك.
      • تعليلات اجتماعية/عائلية: رأي موظفي الرفاه، الأخصائيين الاجتماعيين، الجهات العلاجية، الكوادر التربوية العاملة مع الأطفال وما إلى ذلك.
      • تعليلات طبية: رأي طبي، تقارير محدّثة وذات صلة، مستندات مصادقة على نِسب الإعاقة من مؤسسة التأمين الوطني، مستندات استشفاء وما إلى ذلك.
      • شهادة تسريح من الجيش الإسرائيلي، توصيات من القادة، توصيات من المشغّلين، شهادات تفوق أو شهادات تدل على إنجازات خاصة، مستندات مصادقة على تأدية عمل تطوعي، توصيات أخرى وغير ذلك.

تقديم الطلب ومعالجته

  • في حال تعبئة استمارة طلب محوسبة (عبر الإنترنت)- عند الانتهاء من تعبئة الاستمارة وإرفاق المستندات، يرسل الطلب إلى قسم العفو في وزارة العدل.
    • عند الانتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية، يمكن حفظها على الحاسوب، وإرسالها على عنوان البريد الإلكتروني: .
  • في حال تنزيل استمارة الطلب وتقديمها يدويًا، يحب إرسالها، مع إرفاق المستندات المطلوبة إلى قسم العفو في وزارة العدل:
    • عبر البريد:شارع صلاح الدين 29، القدس، ص.ب. 49029، الرمز البريدي 91400.
    • عبر الفاكس: 6467027-02 (يوصى بالاتصال بعد بضع ساعات للتأكد من استلام المستندات، على هاتف رقم: 02-6546642 /3/4).
  • يقدّم قسم العفو رأيه المهني بخصوص طلب العفو إلى وزير العدل، الذي يحوّل توصيته لديوان رئيس الدولة، للبتّ في الأمر.
  • بانتهاء الإجراء، يرسل قرار رئيس الدولة عبر البريد مباشرة إلى مقدم الطلب.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم طلب تقصير قترة التقادم أو الشطب من السجل الجنائي غير منوط بالدفع.
  • يمكن تقديم الطلب من قبل الشخص نفسه، أو محامٍ من طرفه أو قريب عائلة من الدرجة الأولى.
  • قسم العفو ليس جزءًا من الجهاز القضائي، ولا يشكّل هيئة استئناف على الأحكام القضائية.
  • لا يمكن للشخص الحصول على عفو إلّا مرة واحدة في الحياة.
  • لا يمكن الاستئناف على قرار الرئيس، ولكن يمكن تقديم طلب إضافي خلال 6 أشهر بعد صدور القرار، وذلك إذا طرأ تغيير جذري على الظروف بعد صدور القرار.
  • تقديم الطلب يتم فقط في ملفات انتهت فيها كل الإجراءات القانونية: الاستئنافات، طلبات إعادة المحاكمة أو طلبات جلسات إضافية.
  • يتوجب على المحامين إرسال الطلب بواسطة الاستمارة الإلكترونية فقط.
  • يدير قسم العفو خدمة تسمح لكل شخص بمعرفة الجهات المخولة بالاطلاع على سجّله الجنائي.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات