فترة المكوث القسري للعلاج أو العلاج العيادي القسري جرّاء عقوبة جنائية، لا تكون أطول من فترة العقوبة التي كانت ستفرض على المتهم لو كان معافى

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة المركزية في حيفا
اسم الملفّ:ע"ו 47454-10-13
التاريخ:10.11.2013
رابط:لقراءة نص قرار الحكم


خلفية

  • فُتحت ضد المتهم الذي يعاني مرضاً نفسياً – الفصام الإرتيابي، إجراءات جنائية عن مخالفات اعتداء.
  • أصدرت المحكمة ضد المستأنِف أمر مكوث في المستشفى بتاريخ 17.02.10، وعندها تم إيقاف الإجراء الجنائي ضده.
  • تم إحضار قضية المستأنِف إلى النقاش أمام لجنة الطبابة النفسية على الأقل مرة كل ستة أشهر، وذلك كما تحدد في المادة 28(ب) من قانون علاج المرضى النفسيين.
  • بتاريخ 22.6.10، فحصت اللجنة المستأنِف ووجدت أنه لا يُظهر أفكاراً عبثية وهمية وأن إدراكه لوضعه جيد نسبياً، فقررت استبدال أمر المكوث في المستشفى بأمر للعلاج العيادي القسري إبتداءً من تاريخ 06.07.2010. منذ ذلك التاريخ ولاحقاً، يتجول المستأنِف حراً خارج المستشفى، يقيم في نزل (هوستل)، وهو معالَج في العيادة المحلية.
  • بتاريخ 24.09.13، ناقشت اللجنة مرة أخرى قضيته، ومن بين بقية الأمور، سُجل أنه يُظهر إدراكاً جزئياً فقط لوضعه النفسي.
  • لقد ادعى محامي المتهم أمام اللجنة أن التناسبية تبرر إنهاء الأمر وأن المستأنِف يتعاون في العلاج وليس خطِراً. لذا، لا حجة لمواصلة وجود الأمر، وهو يطلب من اللجنة إلغاءه.
  • قدّرت اللجنة أن درجة خطورة المستأنِف على نفسه وعلى الآخرين هي بمستوى منخفض؛ فقررت تمديد أمر العلاج العيادي القسري، وعللت ذلك بأنه حتى الآن لم يذوّت حقيقة أنه ملزم بمواصلة العلاج مستقبلاً أيضاً، وأن إطار العيادة والأمر مهمان وضروريان له ولذا، يجب تمديد الأمر لنصف سنة أخرى.
  • قدّم المتهم إستئنافاً على هذا القرار إلى المحكمة المركزية في حيفا.

إدعاءات الأطراف

  • لقد ادعى المتهم أنه لا يشكّل خطورة، وأنه على ضوء أهداف القانون، كما هي مفصّلة في المادة 35 الواردة فيه، لا مبرر لمواصلة العلاج العيادي القسري فقط بسبب الرغبة في أن يذوّت المريض ويفهم، لهذا السبب، الحاجة لهذا العلاج ومبرره .
  • برأي المستشار القضائي للحكومة، يوجد خطورة لدى المتهم تبرر إستمرار الأمر القسري بالعلاج العيادي، لأنه إذا لم يحصل ذلك فمن المتوقع حدوث تدهور في وضع المريض لدرجة أن يتورط مرة أخرى بمخالفات، ويعاد للمكوث في المستشفى ضمن المسار الجنائي.

قرار المحكمة

  • عندما يدان الشخص بأعمال جنائية، تصدر المحكمة عقوبته: الحبس، الحبس مع وقف التنفيذ، وأحياناً تفعيل الحبس مع وقف التنفيذ الموجود من قبل. عندما يتم إيقاف الإجراء الجنائي بسبب مرض نفسي لدى المتهم، يصدر بحقه أمر مكوث في المستشفى أو أمر للعلاج العيادي القسري، وأحياناً، كما هو في الحالة التي أمامنا، أُعطي أمر مكوث في المستشفى تم استبداله لاحقاً لأمر علاج عيادي قسري.
    • عندما يستمر الإجراء الجنائي حتى نهايته، وينتهي بقرار حكم، نكون أمام فترة عقوبة جنائية تُفعَّل ضد المتهم، وتشكّل جمعاً بين مدة حبس + مدة الحبس المشروط + مدة الحبس المشروط المفعَّل تراكمياً.
    • عند الحديث عن إجراء تم إيقافه بسبب مرض نفسي لدى المتهم فنحن أمام فترة مكوث في المستشفى والتي يمكن مساواتها مع الحبس الفعلي + فترة العلاج القسري والتي يمكن مساواتها مع الحبس مع وقف التنفيذ. وذلك لأن هناك أيضاً شرطاً ملازماً للعلاج القسري يتيح إعادة المريض للمكوث الفعلي في المستشفى، بحال لم يفِ بتعليمات العلاج العيادي. (المادة 15(ج) من القانون).
  • يجب فحص ما إذا كانت العقوبة الملقاة على المتهم المريض متناسبة مع العقوبة التي كان من المتوقع أن تُفرض على المريض، لو كان معافى، وبكلمات أخرى: يجب فحص ما إذا كانت العقوبة التي من المفروض أن تُلقى على المتهم المريض بحال تمّت إدانته، لا تتجاوز تقييد الحرية المتراكم الناتج عن أمر المكوث في المستشفى والأمر العيادي القسري.
    • عند فحص التناسبية في استمرارية وجود أمر المكوث في المستشفى الذي استبدل بأمر للعلاج العيادي القسري، فإننا نضع الفترة المتراكمة لهذين الأمرين (أي – العقوبة الطبية الشاملة في المسار الجنائي للقانون)، مقابل الفترة المتراكمة من العقوبة الجنائية التي كانت تنتظر المستأنِف في الإجراء الجنائي، لو لم يكن مريضاً، وفق توجه متشدد.
    • لا يجب أن تستمر العقوبة الطبية في المسار الجنائي فترة أطول مما هي في العقوبة الجنائية بمقتضى قانون العقوبات، وإلاّ فستُعتبر غير معقولة ويجب إلغاؤها.
    • في الحالة التي أمامنا، ولولا مرضه، يجب الإفتراض أن المحكمة الجنائية كانت ستفرض عليه الحبس لفترة معينة، وإلى جانبه الحبس مع وقف التنفيذ. إلى حين موعد صدور الأمر، لم تُسجَّل على المستأنف إدانات سابقة. وفي هذه الحالة، يمكن التقدير بأنه كانت ستُفرض عليه عقوبة حبس + عقوبة حبس مع وقف التنفيذ، بحيث لا تتجاوز الفترة المتراكمة للعقوبتين معاً الفترة الممتدة إلى ما بعد الثلاث سنوات ونصف الماضية (والتي يتواجد خلالها المتهم بظل عقوبة طبية-جنائية بمقتضى القانون). وهذا، عندما نقدّر فترة العقوبة الجنائية بخصوص المستأنِف وفق التوجه المتشدد.
  • بحسب ذلك، لا بد من الإستنتاج بأنه يجب إنهاء أمر العلاج العيادي القسري. تعليمات اللجنة بمواصلة تفعيل أمر العلاج العيادي ضد المستأنِف ملغاة. هذا لا يعني منع اتخاذ إجراء مدني إتجاه المريض النفسي، بمقتضى القانون، على طريقة إصدار تعليمات مكوث في المستشفى أو تعليمات لعلاج عيادي قسري، ما دامت شروط القانون تتيح ذلك.

مدلول

  • يجب أن لا تستمر العقوبة الطبية في المسار الجنائي (المكوث في المستشفى أو الأمر العيادي) فترة أطول من فترة العقوبة الجنائية (الحبس والحبس مع وقف التنفيذ اللذان كانا سيفرضان على المتهم لو كان معافى) بمقتضى قانون العقوبات، وإلاّ فستُعتبر غير معقولة ويجب إلغاؤها.
  • هذا لا يعني منع اتخاذ إجراء مدني إتجاه المريض النفسي، بمقتضى القانون، على طريقة إصدار تعليمات مكوث في المستشفى أو تعليمات لعلاج عيادي قسري, ، ما دامت شروط القانون تتيح ذلك.

من المهمّ أن تعرف

  • عند الحديث عن إنتهاء العقوبة الطبية في المسار الجنائي، لا تؤخذ بالحسبان أسئلة على شاكلة: هل هذا لصالح المتعالج؟ هل هو موافق؟ هل هو يستحق إنهاء أمر المحكمة؟ هل هو خطير؟ هل من المتوقع أن يعود إلى سابق عهده؟ هل الحفاظ على الإطار الحالي مهم ومطلوب؟ وما إلى ذلك. إن الإعتبار الذي يجب أخذه بالحسبان هو الحفاظ على الحق الدستوري بالحرية بحيث لا يُمس أكثر من المطلوب.
  • أشارت المحكمة إلى أنه يجب عدم الإشتكاء من اللجنة لأنها قررت دون أن تنصاع لإدعاءات المستأنِف بخصوص التناسبية. فالحديث هنا ليس عن إدعاء طبي بل قضائي (اللجنة غير مخولة بتقدير ما هي العقوبة التي كانت ستفرضها المحكمة الجنائية على المتهم لو لم يكن مريضاً). كذلك موقف المستشار القضائي للحكومة لم يُسمع أمام المحكمة، في هذه المسألة. إن الشخص المناسب لمناقشة ذلك هو القاضي (وليس الطبيب). المكان لمناقشة المسألة هو المحكمة. هذا يعني أنه على المتعالج التوجه إلى المحكمة كي تأمر بتقصير مدة المكوث في المستشفى أو مدة العلاج أو كي تأمر بإلغاء الأمر.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير