ينص قانون تشغيل العمال من قبل مقاولي الخدمات في مجالات الحراسة والنظافة في المؤسسات العامة على أنّ الاتفاقية الجماعية الخاصة التي وقّعت بين الهستدروت ودولة إسرائيل في تاريخ 04.12.2012 تسري على جميع عمال مقاولي الخدمات في مجالات الحراسة والنظافة في المؤسسات العامة.

  • ينصّ القانون على أنّه إذا خرق المقاول واجباته بموجب الاتفاقية الجماعية، يجوز في بعض الحالات تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل، وقد يتكبّد غرامة مالية حتى 39٬770 شيكل جديد.
  • في بعض الحالات، يمكن تقديم شكوى ضد الجهة التي يؤدي لديها العامل عمله بشكل فعلي (مع أنّ واجب منح الامتيازات يسري على المقاول)، وقد يضطر أيضًا لدفع غرامة مالية.

تفاصيل

اسم القانون:قانون تشغيل العمال من قبل مقاولي الخدمات في مجالات الحراسة والنظافة في المؤسسات العامة لعام 2013
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير المالية

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات