الفلسطينيّون الذين انتقلوا للسكن في ضاحية البريد أو في صور باهر بعد تحديد مسار الجدار الفاصل، لا يعتبَرون مقيمين في إسرائيل لأغراض التأمين الوطني
موعد تحديد مسار الجدار الفاصل في ضاحية البريد هو 8 آذار-مارس 2005
موعد تحديد مسار الجدار الفاصل في صور باهر هو كانون الثاني-يناير 2004

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطريّة
اسم الملفّ:עבל (قطري) 39020-11-13
التاريخ:25.06.2018
رابط:لقراءة الحكم القضائي

الحقائق والجلسة القضائيّة

  • تداولت محكمة العمل القطريّة قضية الإقامة للمستأنفين، وهم فلسطينيّون من سكّان ضاحية البريد، بشأن اعتراف مؤسّسة التأمين الوطني بحقوقهم.
  • يحمل المستأنفان بطاقة هويّة إسرائيليّة، وسكنوا في حيّ النصارى في القدس الشرقيّة حتى تاريخ 1.1.2007، ومن ثمّ انتقلوا للسكن في بيت بملكيّتهم في ضاحية البريد، وهي منطقة ليست ضمن الحدود البلديّة للقدس، وتقع في الجهة الغربيّة من الجدار الفاصل (الجهة الإسرائيليّة منه).
  • اعتمدت المحكمة على توجيهات المستشار القضائي للحكومة، والتي تنصّ على الشروط التالية، التي يجب استيفاؤها جميعا لكي يسري قانون التأمين الوطني:
  1. يحمل المدّعي إقامة دائمة بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، وما دامت هذه الإقامة في حوزته.
  2. يسكن المدّعي بشكل دائم في منطقة قرية صور باهر أو في ضاحية البريد، في المنطقة الواقعة بين الجدار الفاصل وبين حدود نفوذ بلدية القدس (المنطقة الخاصة).
  3. كان المدّعي يسكن في المنطقة الخاصة في الموعد الذي تحدَّد فيه مسار الجدار الفاصل (في صور باهر - كانون الثاني-يناير 2004؛ وفي ضاحية البريد - 8 مارس-آذار 2005).
  • بالإضافة، أجرى طاقم المحكمة جولة في منطقة سكن المستأنفين، وتبيّن له أنّ الجدار الفاصل لا يمنعهم من تلقّي الخدمات في نطاق مناطق السلطة الفلسطينيّة بطريقة تجبرهم على تلقّي هذه الخدمات.

القرار الصادر في الحكم القضائي

  • وفقًا لتوجيهات المستشار القضائي للحكومة، ونظرًا لانتقال المستأنف للسكن في ضاحية البريد بعد تحديد مسار الجدار الفاصل، قرّرت المحكمة القطريّة عدم الاعتراف بالمستأنفين على أنّهم مقيمون في إسرائيل لأغراض التأمين الوطني.

رأي الأقليّة

  • بالمقابل، أفاد رأي الأقليّة من القضاة، أنه يجب ألا يتّخذ القرار بشأن مسألة الإقامة فقط بحسب مكان سكن المستأنفين، بل يجب الأخذ بالاعتبار مجمل ظروف حياتهم.
  • بخلاف رأي الأغلبيّة، اعتقدت أقليّة القضاة أنّ الجدار الفاصل يصّعب فعلًا على المستأنفين تلقّي الخدمات في نطاق منطقة السلطة الفلسطينيّة.
  • بالإضافة، اعتقدت أقليّة القضاة أنّ المسألة الواردة في الحكم القضائي لا تتعلق بمنح الإقامة لمن لم يكن يحمل هذه المكانة، بل أن الحديث يدور عن إلغاء مكانة المقيم وسحبها منه، وادّعت أنّه لا يجوز إلغاء مكانة الإقامة من المستأنفين فقط بسبب نقل مكان سكناهم إلى المنطقة الخاصة في ضاحية البريد، فيما وراء الحدود البلديّة للقدس.

مدلول

  • الفلسطينيّون من سكّان صور باهر وضاحية البريد يعتبَرون مقيمين لغرض حقوقهم وواجباتهم في مؤسّسة التأمين الوطني، فقط إذا كانوا يسكنون في هذه المناطق في المواعيد التي تحدّد فيها مسار الجدار الفاصل المارّ فيها.
  • من انتقل للسكن في هذه المناطق بعد تحديد مسار الجدار، لا يكون مستحقًا لهذه الحقوق بموجب قانون التأمين الوطني، حتى وإن كان مستحقًا لها قبل انتقاله.
  • بالإضافة، من يطالب بالاعتراف به كمقيم لغرض التأمين الوطني، يجب أن يحمل الإقامة الدائمة بموجب قانون الدخول إلى اسرائيل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بتصرّف عن موقع نيڤو