لغرض تحديد التعويض، لا يمكن التعامل مع عدد من حالات التحرش الجنسي المتتالية في مكان العمل وكأنها حالة واحدة، إنما كأفعال منفصلة تخوّل الحصول على تعويض مقابل كل حالة تحرّش على حدة.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:ع"ع 697/09، 54/10
التاريخ:30.10.2011
رابط:الحكم على موقع نيڤو

في يوم 30.10.2011 قبلت محكمة العمل القطرية استئناف عاملة حكمت لها محكمة العمل اللوائية بتعويضات بمبلغ 40 ألف شيكل بسبب تحرش جنسي تعرضت له على يد المشرف عليها في مكان عملها. المحكمة القطرية زادت حجم التعويض، وحددته بمبلغ 110،000 شيكل، وقررت انه:

  • لا يمكن اعتبار حالات التحرش العشر التي تعرضت لها العاملة كما لو كانت حالة، يكون بها مبلغ التعويض الأقصى الذي يمكن المطالبة به دون إثبات الضرر بحسب قانون منع التحرش الجنسي هو 50 ألف شيكل.
  • كل واحد من الأفعال التي خاضت المُستأنِفة بتفاصيلها هو بحد ذاته بمثابة فعل تحرش جنسي، يُبرّر الحصول على تعويض وفقا لتقدير المحكمة.
  • بالمقابل رفضت المحكمة استئناف المدعى عليه المرفوع ضد القرار ذاته المتعلّق بحدوث حالات التحرش.

مدلول

  • في الحالات التي تَقرَّر فيها تعرض عاملة أو عامل للتحرش الجنسي في مكان عملهم، أكثر من مرة واحدة، لا يمكن اعتبار كل أفعال التحرش وكأنها فعل واحد، مقابله يمكن الحكم بالحصول على تعويض أقصى واحد، وإنما كأفعال منفصلة، كل واحد منها يمكن ان يُخوّل المتحَرَّش/ة به/ا الحصول على تعويض وفقا للقانون وظروف الحالة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات