لا يجوز فرض حجز على ممتلكات مدين المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ التي تزيد قيمتها عن المبلغ المطلوب لجباية الدين في الملّف
عند فرض حجز على شخص آخر غير المدين (طرف ثالث)، يسري عليه إجراء دائرة الإجراء والتنفيذ، ويجوز له تقديم طلبات في إطار الملّف

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:طلب إذن بالاستئناف المدنيّ 5509/06
التاريخ:30.10.2006
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائيّ

الخلفية الوقائعيّة

  • اتّخذ دائن إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ ضد المَدينة.
  • في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، فُرضَ حجز على عقارين تملكهما المَدينة، على الحساب المصرفيّ الخاصّ بالمَدينة وعلى الحساب المصرفيّ المشترك للمدينة ووالدتها، وهي سيّدة مسنّة من الناجين من المحرقة، والتي تتقاضى مخصّصات من ألمانيا.
  • توجّهت والدة المدينة إلى المحكمة اللوائيّة لتحدّد أنّ الحساب الذي أدارته الأم بشكل حصريّ على مدار 30 عام خاصّ بها، وأنّ ابنتها (المَدينة) أصبحت شريكة في الحساب لغرض التسهيل فقط، ولكِبر سنّ الأم.
  • في الوقت نفسه، توجّهت الأم إلى دائرة الإجراء والتنفيذ وقدّمت طلبًا لخفض مبلغ الحجز، لأنّه أعلى من مبلغ الدين.

قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ

  • رفضتمسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ طلب المَدينة بخفض مبلغ الحجز.
  • بالإضافة إلى ذلك، أشارت مسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ إلى أنّه لا يمكن اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ وفي الوقت نفسه رفع دعوى إلى المحكمة اللوائيّة.
  • شكّكت مسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ بحق الأم في تقديم طلب في إطار ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ، لأنّها ليست المَدينة في الملّف.

قرار المحكمة اللوائيّة

استأنفت والدة المَدينة على قرار مسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ لدى المحكمة اللوائيّة والتي قضّت بأنّ:

  • الإجراء الذي يتّخذ لإصدار حكم قضائيّ تصريحيّ في المحكمة اللوائيّة لا يُوازي التوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ، ولا يعوض عنه.
  • ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ يسري على والدة المَدينة أيضًا لمجرّد الحجز على حسابها.
  • عند حساب الرصيد التراكميّ في الحسابات التي حُجزَ عليها، وُجد فائض في المبلغ المحجوز عليه، أيّ أنّ قيمة الممتلكات المحجوز عليها تزيد عن مبلغ الدين في الملّف.
  • المخصّصات التي تتقاضاها الأم من ألمانيا هي أموال التي يُحظر الحجز عليها وفقًا للقانون.
  • تقرّر خفض مبلغ الحجز حتى المبلغ المطلوب لتغطية الحجز، وتم تسريح سائر الأموال المودعة في الحساب، بما في ذلك المخصّصات التي تحوّل من ألمانيا.

قرار المحكمة العليا

قدّم الدائن للمحكمة العليا طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف على قرار المحكمة اللوائيّة، والتي قضّت بما يلي:

  • لا يوجد خلل في قرار المحكمة اللوائيّة.
  • لا يمكن الحجز على أموال والدة المَدينة من جهة، ومن جهة أخرى الادّعاء بأنّ لا علاقة لها بملّف دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • الإجراء الذي يتّخذ لإصدار حكم قضائيّ تصريحيّ والإجراء الذي يُتّخذ في دائرة الإجراء والتنفيذ غير موازيان.
  • تم تحقيق هدف الحجز عند فرضه على كامل المبلغ المستحق للدائن.

مدلول

  • الحجز يجب أن يكون محدودًا للمبلغ المطلوب لضمان جباية الدين.
  • عند فرض حجز على ممتلكات شخص غير المدين (طرف ثالث)، يسري عليه إجراء دائرة الإجراء والتنفيذ، ويجوز له تقديم طلبات في إطار الملّف
  • إدارة إجراء مبدئيّ في المحكمة لا يؤثّر على حق الطرف المتضرّر في التوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ في حال عدم تشابه أهداف الإجراءات
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة بلطف عن موقع نيڤو