عامل المقاولة الموظّف في شركة للقوى العاملة منذ 3 أشهر يستحق تقاضي مستحقات الأعياد عن أيام العيد التي تغيب فيها عن العمل، بشرط ألا يزيد عددها عن 9 أيام في السنة
المستحقات تُدفع للعامل بشرط ألا يكون قد تغيّب عن العمل عشية العيد وفي اليوم التالي للعيد، إلا بموافقة الجهة الطالبة للخدمة
عمال المقاول في القطاع الخاص يستحقون التغيّب عن العمل والحصول على المستحقات في يوم عيد إضافي، بالتنسيق بينهم وبين الجهة الطالبة للخدمة
لا يحق للعامل تقاضي مستحقات العيد إن صادف العيد يوم السبت أو يومًا آخرًا لا يُداوم فيه العامل في مكان العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 8.2 من أمر التوسيع في قطاع خدمات القوى العاملة، 2004


تحذير
هذه الصفحة تعنى باستحقاق عمال شركات القوى العاملة (عمال المقاول)
للعاملين في شركات الخدمات (مقاول الخدمات) هناك حقوق مختلفة ومنفصلة لمن يعمل في شركات الخدمات (مقاول الخدمات) - راجعوا حقوق عمال النظافة والصيانة أو حقوق عمال الحراسة والأمن.

عامل المقاول الموظّف في شركة للقوى العاملة منذ 3 أشهر كاملة ومتتالية، ولم يتغيّب عن العمل عشية العيد وفي اليوم التالي للعيد (إلا بموافقة الجهة الطالبة للخدمة)، يستحقّ استلام مستحقات عن أيام العيد التي يتغيب خلالها العامل عن العمل.

  • المستحقات تُدفع فقط عن الأعياد التي تقع بعد ثلاثة أشهر على توظيف العامل في شركة للقوى العاملة (ليس حتمًا لدى ذات الجهة الطالبة للخدمة).
  • يحق للعامل تقاضي المستحقات عن يوم العيد الذي تغيّب خلاله عن العمل، بشرط أن يصادف هذا العيد يوم عمل عادي. لا يحق للعامل أن يتقاضى مستحقات العيد إذا صادف العيد يوم السبت، وإن كان يعمل في مكان عمل يعتمد دوام الخمسة أيام من الأحد حتى الخميس، لا يحق للعامل تقاضي مستحقات عن العيد الذي يصادف يوم الجمعة.

الأعياد التي تُدفع مقابلها مستحقات أعياد

العامل اليهودي

العامل غير اليهودي

  • يحق للعمال غير اليهود التغيّب عن العمل وتقاضي مستحقات أعياد عن الأعياد المرتبطة بديانتهم، بشرط ألا تزيد عن 9 أيام.
  • إذا زاد عدد أيام الأعياد لإحدى الديانات عن 9 أيام، يحق للعمال التغيّب عن العمل في الأيام الإضافية، ولكن لا يحق لهم تقاضي مستحقات أعياد عن هذه الأيام. في هذه الحالة، يستطيع العامل اختيار خصم هذه الأيام من أيام الإجازة المستحقة له أو خصم غياباته من أجره (أي عدم تقاضي أجرًا عن هذه الأيام).

قيمة الدفع

  • العامل الذي تغيّب عن العمل خلال العيد كان مؤهّلا لتقاضي أجرًا عاديًا عن هذا اليوم. إذا كان أجر العامل يُحسَب على أساس يومي، يحق له تقاضي المستحقات عن هذا العيد، كالوارد أعلاه، وفق معدّل أجره اليومي في الأشهر الثلاثة السابقة.
  • إذا تحدّد في اتفاقية جماعية سارية على المشغّل، استحقاق العامل لمستحقات خاصة مقابل أيام العيد، يحق له تقاضي هذه المستحقات التي تحددها الاتفاقية السارية على العامل.

من هو صاحب الحق؟

  • عمال المقاولة الذين يستوفون الشروط الأربعة التالية:
    1. يعملون في شركة للقوى العاملة منذ 3 أشهر على الأقل
    2. العيد يقع بعد 3 أشهر من بدء العمل
    3. لم يتغيّبوا عن عملهم عشية العيد وفي اليوم التالي للعيد إلا بموافقة الجهة الطالبة للخدمة أو المشغّل (إن لم تُدرج أسماءهم في وردية هذه الأيام وإن خرجوا في إجازة، يعتبر ذلك غيابًا بموافقة المشغّل، ويحق لهم تقاضي مستحقات الأعياد). لتفاصيل إضافية، راجعوا: العامل وفق نظام الساعة واليوم والذي يعمل في أيام ثابتة يستحق تقاضي مستحقات الأعياد حتى إن تغيّب عن العمل عشية العيد أو غداة العيد.
    4. لو لم يصادف العيد هذا اليوم، لتوجب عليهم العمل خلاله (لا يحق للعامل تقاضي مستحقات العيد الذي يصادف يوم السبت، وإن اعتمد مكان العمل دوام الخمسة أيام من الأحد حتى الخميس، لا يحق للعامل تقاضي مستحقات أعياد عن العيد الذي يصادف يوم جمعة).

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • العامل غير اليهودي الموظّف في مكان عمل يغلق أبوابه في الأعياد اليهودية لا يستحق تقاضي مستحقات مضاعفة (مقابل أعياد ديانته والأعياد اليهودية). تُدفَع له مستحقات إجازة عن أيام الأعياد اليهودية (بشرط أن يتوفّر لديه عدد كافي من أيام الإجازة).

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات