المنظّمة العمالية التمثيليّة هي منظّمة عمالية تمثّل العمال لغرض التوقيع على الاتفاقية الجماعية وتطبيقها
عدد الأعضاء في المنظمة العمالية التمثيليّة يجب أن يكون على الأقل ثلث العمال الذين تسري عليهم الاتفاقية الجماعية
هناك فرق بين منظمة عمالية تمثيليّة لغرض التوقيع على اتفاقية جماعية عامة ومنظمة عمالية تمثيليّة لغرض التوقيع على اتفاقية جماعية خاصة

المنظمة العمالية التمثيليّة هي منظمة عمالية تمثّل أكبر عدد ممكن من العمال لغرض التوقيع على الاتفاقية الجماعية وتطبيقها أمام المشغّل، بشرط أن عدد الأعضاء فيها لا يقل عن ثلث العمال الذين تسري عليهم الاتفاقية.

  • المنظمة العمالية التمثيليّة معرّفة في قانون الاتفاقيات الجماعية.
  • هناك نوعان مختلفان من المنظمات العمالية التمثيليّة (وفقًا لنوع الاتفاقية الجماعية):
  • منظمة عمالية تمثيليّة لغرض التوقيع على اتفاقية جماعية عامة (المادة 4 من قانون الاتفاقيات الجماعية)- منظمة عمالية تضم أكبر عدد ممكن من العمال المنظّمين الذين تسري عليهم اتفاقية جماعية.
  • منظمة عمالية تمثيليّة لغرض التوقيع على اتفاقية جماعية خاصة (المادة 3 من قانون الاتفاقيات الجماعية)- منظمة عمالية تضم أكبر عدد ممكن من العمال المنظّمين الذين تسري عليهم اتفاقية جماعية، أو الذين تمثلهم المنظمة في كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية، وبشرط ألا يقل هذا العدد عن ثلث العمال الذين تسري عليهم الاتفاقية.
  • في سياق التوقيع على الاتفاقية الجماعية، فإنّ المنظمة العمالية التمثيليّة تمثل جميع العمال الذين تسري عليهم الاتفاقية- بما في ذلك العمال غير المنتسبين لهذه المنظمة العمالية.

من المهمّ أن تعرف

  • الاتفاقية الجماعية التي وقّعت مع منظمة عمالية تمثيليّة تبقى سارية المفعول حتى إذا فقدت المنظمة التمثيلية خلال فترة سريان الاتفاقية جميع المزايا التي تجعل منها منظمة تمثيليّة.
  • وفقًا لقرار محاكم العمل، يتم فحص عدد الأعضاء عند التوجه للمشغّل وإبلاغه بأمر التمثيل النقابي، وإذا اتخذ المشغّل لاحقًا خطوات أدت إلى انخفاض عدد الأعضاء في المنظمة، فإنّها لن تمس بمتطلبات التمثيل النقابي.
  • في حكم قضائي صادر في يوم 18.08.2016 اعترفت محكمة العمل اللوائية في القدس لأول مرة بمنظمة عمالية مستقلة كمنظمة عمالية تمثيليّة. قبلت المحكمة طلب المنظمة العمالية الخاصة "بوتحيم عتيد"، الشركة التابعة للوكالة اليهودية، للاعتراف بها كمنظمة عمالية تمثيليّة للشركة.
    • حددت محكمة العمل اللوائية أنّ المنظمة تستوفي حاليًا شروط تعريف المنظمة العمالية كما تحددت في محكمة العمل القطرية، ولم تكن متوفرة في السابق: المبادرة للتنظيم النقابي تمت من قِبل الموظفين الصغار، المنظمة أثبتت أنّها تهدف للعمل على المدى البعيد وليس لتحقيق هدف عيني فقط، المنظمة وضعت نظامًا يستوفي متطلبات القانون، المنظمة ستجري انتخابات دورية وديمقراطية تشمل التصويت الفعلي.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات