زوجة عامل تُوفيّ ستُعتبر زوجة وريثة مستحِقَّة gتعويضات الإقالة فقط إذا كانت العلاقة بين الزوجين حقيقية، بدافع الرغبة في إنشاء وحدة عائلية مشتركة، واذا كان هناك تعاون اقتصادي أو تبعيّة اقتصادية بين الزوجين.
لا يُعتبر الزواج على فراش الموت، عندما يعلم الزوجان أن أيام العامل معدودة، زواجاً حقيقياً لغرض منح حقوق للزوجة كوريثة للمتوفى، ولا يحق لها الحصول على تعويضات إقالة للورثة بموجب قانون تعويضات الإقالة
حتى وإن لم يكن الزواج صالحاً لغرض منح حقوق للزوجة كوريثة، فإن هذا لا يؤثر على صحة الزواج على المستوى الشخصي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف عمل (القطرية) 17777-10-13‏
التاريخ:12.09.2017
رابط:لقراءة الحكم القضائي

حيثيّات القضية

  • المستأنِفة هي طليقة مريض يحتضر (يشار إليه من الآن فصاعدا: "المتوفى") تزوجت منه مرة أخرى في اليوم السابق لوفاته.
  • عمل المتوفى في مستشفى هداسا منذ عام 1969.
  • كانت المستأنِفة والمتوفّي متزوجين من بعضهما البعض لمدة 34 عاماً، وتطلّقا في عام 2002.
  • أصيب المتوفى بالسرطان، وقرب وفاته، أعدَّ وصيّة أورث فيها المستأنِفة حقوقه في صناديق التقاعد من عمله في هداسا.
  • في 2008.10.10، وبينما كان المتوفى يرقد في المستشفى، أقيمت في غرفته مراسم زواج، أجراها حاخام يهودي أرثوذكسي، تزوّج فيها المتوفى من المستأنِفة. في اليوم التالي صباحاً فارق المتوفى الحياة في المستشفى.
  • رفعت المستأنِفة دعوى قضائية في محكمة العمل اللوائية في القدس للحصولعلى حقوقها بحكم مكانَتِها كزوجة وريثة للمتوفى. طالبت المستأنِفة من مستشفى هداسا دفعات مقابل استكمال تعويضات إقالة لـوَرَثة العامل المتوفي والحصول على بدل الأيام المرضيّة للمتوفى.
  • بالنسبة لدعوى استكمال تعويضات الإقالة بنسبة 2.33% (حيث أن هداسا اقتطعت 6% من تعويضات الإقالة لصندوق التقاعد)، فقد إعتمدت المستأنِفة على البند 5 من قانون تعويضات الإقالة، الذي ينص على أنه في حالة وفاة عامل، يدفع المُشغّل لوَرثته تعويضات كما لو تم فصله. من بين الورثة، الأزواج او الزوجات وقت الوفاة، بمن فيهم الأزواج بالمساكنة.
  • في دعواها للحصول على بدل الأيام المرضية التي لم تُستغل، اعتمدت المستأنِفة على حق ثابت في الاتفاقية الجماعية في القطاع العام الذي تبنّاه مستشفى هداسا. في هذه الحالة، تم فحص تعريف الباقين بموجب قانون المخصّصات، الذي نصَّ على اعتبار من كانت زوجة لشخص وقت وفاته، بما في زوجة بالمساكنة، وريثة للمتوفى.
  • قضت المحكمة اللوائية بعدم وجود مشاركة اقتصادية أو تبعيّة اقتصادية بين المستأنِفة والمتوفى في الفترة التي سبقت الزواج، وأنه في وقت إقامة المراسم كان المتوفى وأسرته يعلمون بأن أيامه معدودة، وأن الحديث عن زواج "دون غرض الزواج"، وبالتالي فلا صلاحية لزواج المستأنِفة والمتوفى لغرض الحصول على هذه الحقوق.
  • قدّمت الزوجة استئنافاً على قرار محكمة العمل اللوائية هذا، إلى محكمة العمل القطريّة.

قرار محكمة العمل القطريّة

  • صحّة الزواج الزواج بموجب القانون الديني ليست مُلزِمة في مسائل قوانين أخرى ولا علاقة بين المصطلح "زوج" في مسألة قانون الأحوال الشخصية وبين "زوج" في مسألة القانون المدني.
  • يجب على المحكمة فحص ما إذا كان من الممكن اعتبار الزواج بين المستأنِفة والمتوفى كأساس لمطالبة المستأنِفة بتعويضات إقالة أو الحصول على بدل أيام مرضيّة غير مُستغلّة.
  • إنّ الغرض من البند 5 من قانون تعويضات الإقالة، كما هو من الاتفاقية الجماعيّة التي تبنّتها هداسا والتي تُشير إلى تعريف وَرَثة في قانون المخصصات، هو توفير الحماية لمن كان مُعتمداً في معيشته على العامل الذي تُوفي.
  • امنح الحقوق بموجب هذين القانونين للوريث، الذي هو "الزوج"، مصدره "العلاقة الزوجية" الفعلية والرغبة بضمان عدم فقدان الزوج الذي اعتمد على المتوفي في معيشته، او من تشارك معه اقتصاديا. والدليل على ذلك أنّ المُشرِّع في الحالتين يعترف أيضا باستحقاق الزوجة بالمساكنة لنفس الحقوق.
  • الفرق بين الزواج الحقيقي والزواج الظاهريّ (الزواج الوهمي)، كأساس للحصول على حقوق "الزوج"، هو بكون الزواج الظاهريّ لا يتم ابداً بغرض الزواج، أي من أجل بناء حياة زوجية وبناء خليّة عائلية، وإنما فقط "يظهر وكأنَّه" زواج.
  • يجب أن تُثبت المُستأنِفة بأنها والمتوفى كانا بالفعل ينويان إنشاء رابطة زواج حقيقية وإقامة وحدة عائلية مشتركة عندما تزوجا على فراش مرض المتوفى، وبينما كان في المراحل الأخيرة من مرض عضال مُنتشر.
  • من مُجمل الأدلة (في هذه الحالة شهادات فقط) المُقدَّمَة الى المحكمة اللوائية ، يُستَدَل على أنه في وقت مراسم الزواج، كان المتوفى، والمستأنفة، ومن حولهم على علم بأن أيام المتوفى معدودة وأن لا جدوى من عقد الزواج الذي أبرموه.
  • قضت المحكمة القطرية بأنه فيما يتعلق بمنح حقوق للمُستأنِفة كوريثة للمتوفى، فإن الحديث يدور عن زواج تمّ بدون "نية الزواج"، ودون أن يكون للزوجين نيّة بربط مصيرهما معا وخلق حياة مشتركة في إطار عائلي. كما لم يكن هناك أيضاً مشاركة اقتصادية أو تبعيّة اقتصادية أو غيرها بين المُستأنِفة والمتوفى في الفترة التي سبقت الزواج، وبالتالي فإن المُستأنِفة ليست في عداد وريثة للمتوفى ولا يحق لها إستكمال تعويضات الإقالة او الحصول على بدل الأيام المرضيّة للمتوفى.
  • أكّدت المحكمة اللوائية بأن هذا القرار ليس له أي تأثير على صحة الزواج على الصعيد الشخصي، وأضافت أنه لا يجب أن يُلقي هذا القرار بظلال من الشك على المُستأنِفة أو المتوفى.
  • على ضوء كل ما ذُكر أعلاه، رفضت محكمة العمل القطرية الاستئناف، وحكمت بأنه لا يحق للمُستأنفة إستكمال تعويضات الإقالة او الحصول على بدل الأيام المرضيّة.

مدلول

  • تُعتبر/يُعتبر زوجة/زوج عامل/ة تُوفيّ/ت زوج/ة وريث مُستحّقاً أو مستحقة لتعويضات إقالة فقط اذا كانت العلاقة بين الزوجين حقيقية، بدافع رغبة لإنشاء خليّة عائلية مشتركة وإذا كان بين الزوجين مشاركة اقتصادية أو تبعية اقتصادية.
  • لا يُعتبر الزواج على فراش الموت، عندما يعلم الزوجان أن أيام العامل معدودة ، زواجاً حقيقياً لغرض منح الحقوق للزوجة كوريثة للمتوفى، ولا يحق لها الحصول على تعويضات الإقالة بموجب قانون تعويضات الإقالة.
  • حتى وإن لم يكن الزواج صالحاً لغرض منح الحقوق للزوجة كوريثة، فإن هذا لا يؤثر على صحة الزواج على الصعيد الشخصي، أي أنّه من الممكن اعتبار الزوجين متزوجين لغرض الحقوق والواجبات على الصعيد الشخصي، مثل: النفقة، الحاجة إلى الطلاق إذا أرادا أن يتفرّقا ويتزوّجا من أزواج آخرين، الإرث، إلخ.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • قرار المحكمة برعاية موقع نيڤو.