يعتبر الإضراب جزءًا من استمرارية فترة عمل العامل، ولا يؤثر على استحقاق العامل لـ تعويضات الإقالة
أيام الإضراب تُدرج ضمن الأيام التي تُحتسب لغرض تحديد قيمة تعويضات الإقالة، حتى إن لم يتلقَ العامل أجرًا عن هذه الأيام

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في حيفا
اسم الملفّ:תב"ע נו/813-3
التاريخ:31.08.1999
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • رفعت طبيبة أسنان دعوى ضد خدمات الصحة الشاملة-كلاليت، حيث كانت تعمل، مدّعية، من جملة الأمور، بأنّ التعويضات التي دُفعت لها كانت أقل ممّا تستحق.
  • ادّعت الطبيبة، من جملة ادعاءاتها، أنّه لاحتساب فترة العمل لغرض دفع التعويضات، يجب الأخذ بالحسبان فترة الأشهر الثلاثة التي تغيبت خلالها عن العمل، بسبب الإضراب (في الفترة ما بين آذار- مارس وحزيران-يونيو 1983)، مع أنّها لم تتقاضَ أجرًا عن هذه الفترة.
  • ادّعت خدمات الصحة الشاملة- كلاليت أنّه في حال دخول العمال في إضراب الذي لا يتقاضون مقابله أجرًا، فإنّ فترة الإضراب لغرض حساب تعويضات الإقالة لا تؤخذ بالحسبان.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • المادة 2(6) من قانون تعويضات الإقالة لعام 1963 تنص على أنّ الإضراب لا يقطع استمرارية العمل، وبالتالي لا يؤثّر على استحقاق العامل للحصول على تعويضات الإقالة .
  • فيما يتعلق بموضوع إدراج فترة الإضراب ضمن أيام العمل التي تُحتسب لتحديد قيمة حقوق تعويضات الإقالة، قضت المحكمة بأنّ أيام الإضراب تُدرج ضمن الفترة التي تُحتسب لتحديد قيمة تعويضات الإقالة، في حال عدم وجود نظام آخر في هذا الشأن.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قبلت المحكمة هذه الدعوى، وحددت بأنّه يتوجب على خدمات الصحة الشاملة- كلاليت إدراج أشهر الإضراب الثلاثة ضمن الفترة التي تُحتسب لغرض تحديد قيمة تعويضات الإقالة.

مدلول

  • حق الإضراب يعتبر جزءًا من استمرارية فترة عمل العامل، ولا يؤثر على استحقاق العامل لـتعويضات الإقالة .
  • أيام الإضراب تُدرج ضمن الأيام التي تُحتسب لغرض تحديد قيمة تعويضات الإقالة، حتى إن لم يتلقَ العامل أجرًا عن هذه الأيام.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.